الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب السادس — اثبات الالتزام › الفصل الاول — الاثبات بالكتابة
المادة 324
الورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ماتم لديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن وذلك طبقا للاوضاع القانونية في حدود سلطته واختصاصه.
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-14 (ج.ر عدد 18 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
المادة 324 : العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف أوضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ماتم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للاشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه. 750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 رمضان عام 1408ه