الباب الثالث — الاعتداءات الاخرى على حسن سير الاقتصاد الوطني» 758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه
المادة 423
يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة 100000 الى 500000 دج :
I كل من يعمل لصالح الدولة أو احدى الهيئات المشار اليها في المادة 119 من هذا القانون ويقوم لاغراض شخصية با برام عقد، أو اتفاقية أو صفقة يعلم أنها مخالفة للمصالح | الاقتصادية الاساسية للدولة.
2 - كل تاجر أو صناعي أو صاحب حرفة أو مقاول أو بصفة عامة كل شخص يبرم، ولو بصفة عرضية، عقداً أو صفقة مع الدولة أو مع احدى الهيئات المشار اليها في المادة 119 من هذا القانون ويستفيد من سلطة أو تأثير أعوان الهيئات المشار اليها أعلاه، للزيادة في الاسعار التي يطبقونها عادة أو بالتعديل لصالحهم نوعية المواد الغذائية أو مواعيد التسليم المتابعة.
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 78-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1978)