أمر رقم 75-45 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن انشاء مجلس أمن الدولة. 744
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 89-06
« يلغى : الأمر رقم 75-45 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1975 المتضمن إنشاء مجلس أمن الدولة - والباب الثاني مكرر تحت عنوان « مجلس أمن الدولة » من الكتاب الثاني للامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قانون رقم 89-06
قانون رقم 89-06 مؤرخ في 19 رمضان عام 1409 الموافق 25 ابريل سنة 1989 يتضمن الغاء مجلس أمن الدولة . 449
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1407 الموافق 18 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين أعضاء مجلس أمن الدولة. 802
-
مرسوم رقم 80-158
مرسوم رقم 80 158 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير الفلاحة والثورة الزراعية . 931
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم أمر رقم 66-155
- يعدّل أمر رقم 66-155
- يلغي جزئيًا أمر رقم 66-155
- يلغي جزئيًا 06-155 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.