أمر رقم 75-45 ملغى

أمر رقم 75-45 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن انشاء مجلس أمن الدولة. 744

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

شجرة النص
أمر رقم 75-45

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

استكشف خريطة العلاقات
سجل التعديلات
عرض التاريخ مادة بمادة
  1. أُلغي بموجب قانون رقم 89-06

    « يلغى : الأمر رقم 75-45 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1975 المتضمن إنشاء مجلس أمن الدولة - والباب الثاني مكرر تحت عنوان « مجلس أمن الدولة » من الكتاب الثاني للامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • قانون رقم 89-06

    قانون رقم 89-06 مؤرخ في 19 رمضان عام 1409 الموافق 25 ابريل سنة 1989 يتضمن الغاء مجلس أمن الدولة . 449

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1407 الموافق 18 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين أعضاء مجلس أمن الدولة. 802

  • مرسوم رقم 80-158

    مرسوم رقم 80 158 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير الفلاحة والثورة الزراعية . 931

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.