الفصل الثاني — صلاحيات مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 9
يسجل مفتشو العمل والشؤون الاجتماعية الملاحظات والاوامر والانذارات المقدمة في اطار ممارسة مهامهم، في دفتر خاص مفتوح خصيصا لهذا الغرض .
وعلى صاحب العمل أو أعوانه أن يقدموا ذلك الدفتر في كل وقت .
تُمِّم بموجب أمر رقم 75-31 (ج.ر عدد 39 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
وتدرج في محضر المخالفة كذلك عبارات الانذار المقيدة في السجل المنصوص عليه في المادة 9 من الامر رقم 75 - - 33 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق باختصاصات مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية