الفصل الثاني — صلاحيات مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 15
اذا لاحظ مفتش العمل والشؤون الاجتماعية أثناء زيارته لوحدة ، سبب خطر محدق اما على أمن الاشخاص واما على كيان الوحدة فعليه أن يخبر الوالى ليتخذ كلى التدابير اللازمة .
ما يلي : اذا كانت الملاحظة مدلى بها .... مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل من قبل الطبيب المفتش للعمل أو تقنى الامن فإن عليهما أن يعلما مفتشي العمل والشؤون الاجتماعية، وفي حالة عدم استعداد هذا الاخير عليهما أن يعلما الوالي مباشرة •
استدراك، ج.ر عدد 25 لسنة 1976 : صُحّح «اذا كانت الملاحظة مبدية» إلى «ما يلي : اذا كانت الملاحظة مدلى بها .... مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل»، والتصحيح مطبق أعلاه.