الفصل الثاني — صلاحيات مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 14
تغرض في حالة نزاع فردى أو جماعي محاضر للمصالحة موقعة بصفة شرعية ومودعة لدى مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية على الموقعين وتكون لها قوة التنفيذ.
ويجب على مفتشى العمل والشؤون الاجتماعية، في القطاع الاشتراكي الفلاحي وغير الفلاحي، قبل أخذ محاضر المخالفات، أن يسجلوا في دفتر مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية ما يلي : الملاحظات المدلى بها وأن يرسلوا نسخة الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية الذى يخبر سلطة الوصاية المغنية .
اذا تمادت المخالفات بعد خمسة وأربعين يوما من تقديم الملاحظات، فان لاعوان مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية الحق في تحرير محضر .
استدراك، ج.ر عدد 25 لسنة 1976 : صُحّح «الملاحظات المبدية» إلى «ما يلي : الملاحظات المدلى بها»، والتصحيح مطبق أعلاه.