الباب الثاني — العلاقات الجماعية للعمل › الفصل الثاني — الاتفاقيات الجماعية › القسم الاول — القواعد العامة
المادة 87
يصادق على الاتفاقيات الجماعية من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وتودع في ثلاث نسخ لدى كتابة ضبط محكمة المكان الذي أبرمت فيه والتابع لدائرة اختصاصها، وتطبق عند التاريخ المنصوص عليه في الاتفاقية .
ويجرى ايداعها من قبل الطرف الذي يهمه التعجيل، ويعفى الابداع من رسوم الطابع والتسجيل .
يطلع كل شخص معنى على الاتفاقيات الجماعية للعمل، ما يلى : .... ويمكن تسليمه .... - الصفحة 538 - العمود الثاني نسخا مصدقة ومطابقة للاصل على نفقته،
استدراك، ج.ر عدد 22 لسنة 1976 : صُحّح «ويمكن التسليم اياه» إلى «ما يلى : .... ويمكن تسليمه .... - الصفحة 538 - العمود الثاني»، والتصحيح مطبق أعلاه.