الباب الاول — العلاقات الفردية للعمل › الفصل الثاني — عقد التمهين › القسم الاول — الاحكام المتعلقة بتمهين القصر الفقرة الاولى أحكام عامة
المادة 42
يستحق العامل المستخدم لمدة غير محدودة، عن التسريح، في حالة التسريح الفردي أو الجماعي بعد مرور سنة واحدة من العمل الفعلى لدى صاحب العمل .
ويحسب مبلغ هذا التعويض على أساس المعدل الشهري للاجور والتعويضات والمكافآت من أي نوع كانت والمقبوضة خلال السنة الاخيرة من العمل وذلك بمعدل شهر واحد عن كل سنة من العمل وضمن حد أقصى قدره 15 شهرا . .
استدراك، ج.ر عدد 22 لسنة 1976 : بدلا من «المادة 42 : يستحق العامل المستخدم لمدة غير محدودة، عن»، يقرأ «ما يلى».