أمر رقم 75-31 · ج.ر عدد 39 لسنة 1975 ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306

الباب الاول — العلاقات الفردية للعمل › الفصل الثاني — عقد التمهين › القسم الاول — الاحكام المتعلقة بتمهين القصر الفقرة الاولى أحكام عامة

المادة 42

استدراك، ج.ر عدد 22 لسنة 1976 : بدلا من «المادة 42 : يستحق العامل المستخدم لمدة غير محدودة، عن»، يقرأ «ما يلى».

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.