الباب الاول — العلاقات الفردية للعمل › الفصل الأول — عقه وعلاقة العميل › القسم الثالث — انتهاء علاقة العمل الفقرة الاولى الانتهاء القانوني لعلاقة العمل
المادة 36
لا يجوز لصاحب العمل انهاء علاقة العمل الا لخطأ خطير وعلاوة على الاخطاء الخطيرة ما يلى : ... التابعة للتشريع الجزائي . الصفحة 531 - العمود الاول والمرتكبة بمناسبة العمل، تعد كأخطاء خطيرة على وجه الخصوص، ومؤدية للتسريح دون مهل الاخطار ولا التعويض المدني، ما يرتكبه العامل في الاحوال التالية :
I اذا جاء للعمل وهو في حالة سكر بين ، 2 اذا تناول المشروبات الكحولية في أماكن العمل أو اثناء العمل ، 3 اذا عرض للخطر أمن المؤسسة أو المستخدمين نتيجة - طيشه أو اهماله غير المعذور ،
4 - اذا سبب عن عمد أضرارا مادية في البناءات أو الاشغال
استدراك، ج.ر عدد 22 لسنة 1976 : صُحّح «التابعة للتشريع الجزافي» إلى «ما يلى : ... التابعة للتشريع الجزائي . الصفحة 531 - العمود الاول»، والتصحيح مطبق أعلاه.