الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثالث — الوقاية الصحية والامن وطب العمل › الفصل الاول — القواعد العامة › القسم الاول — التدابير العامة للحماية الصحية وسلامتها الفقرة الاولى التدابير العامة للسلامة الصحية
المادة 255
يجوز مع استخدام بعض المنتجات السامة لاجل تنفيذ بعض الاشعال الصناعية بموجب قرارات من وزير العمل والشؤون الاجتماعية حتى ولو كانت هذه الاشغال تتمم من رؤساء الوحدات بأنفسهم أو العمال المستقلين
استدراك، ج.ر عدد 22 لسنة 1976 : بدلا من «المادة 255 : يجوز مع استخدام بعض المنتجات السامة»، يقرأ «ما يلى : يجوز منع استخدام بعض المنتجات المضرة ... الصفحة 556 العمود الاول».