أمر رقم 75-31 · ج.ر عدد 39 لسنة 1975 ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306

الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثالث — الوقاية الصحية والامن وطب العمل › الفصل الاول — القواعد العامة › القسم الاول — التدابير العامة للحماية الصحية وسلامتها الفقرة الاولى التدابير العامة للسلامة الصحية

المادة 255

استدراك، ج.ر عدد 22 لسنة 1976 : بدلا من «المادة 255 : يجوز مع استخدام بعض المنتجات السامة»، يقرأ «ما يلى : يجوز منع استخدام بعض المنتجات المضرة ... الصفحة 556 العمود الاول».

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.