الكتاب الثالث — اجور العمال › الباب الثاني — الحماية القانونية للاجور › الفصل الاول — الوسائل ودورية الاجور واثبات دفعها
المادة 151
لا يجوز أن يتم الدفع فى يوم يكون للعامل حق في الراحة، سواء كان بمقتضى القانون أو بمقتضى اتفاقية كما لا يجوز الدفع في الحانات أو مخازن البيع أو اماكن اللهو الا للاشخاص المستخدمين فيها.
ويجب أن يتم الدفع مباشرة للعامل شخصيا الا في حالة حصول مانع لهذا الاخير، وعندئذ يمكن أن يجرى الدفع الى أى شخص مفوض من طرفه بموجب وكالة مكتوبة وصحيحة قانونا .
استدراك، ج.ر عدد 22 لسنة 1976 : بدلا من «المادة 151 : لا يجوز أن يتم الدفع فى يوم يكون للعامل»، يقرأ «ما يلى».