أمر رقم 75-30
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
أمر رقم 75-30 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 المرتبات 571 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تحديد المدة للعمل الاسبوعي. القانونية مراسيم قرارات، مقررات 526
المادة 5
يلزم العمال الذين يتقاضون أجرهم شهريا، بدوام عمل قدره مائة وستة وسبعون ساعة في الشهر .
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-62 (ج.ر عدد 80 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 5 من الامر رقم 75 30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 وتتميم على الوجه التالي