أمر رقم 74-96

امر رقم 96-74 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 1974 يتضمن تحديد تاريخ دفع ايرادات حوادث العمل. 982 يوليو سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة صندوق التضامن للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غير المنحازة الموقع بالكويت في 30 غشت سنة 1975

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
أمر رقم 74-96

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رقم 78-68

    مرسوم رقم 78-68 68 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن حل الشركة الوطنية للبحث عن المياه والتهيئة المائية . 336

  • مرسوم رقم 75-164

    مرسوم رقم 75-164 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموفق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن نقل مركز الشركة الوطنية للبحث عن المياه والتهيئة المائية. 1404

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.