أمر رقم 74-78 مؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الداهومي والمتعلقة باحداث الشركة الداهومية للملاحة البحرية والموقعة بمدينة الجزائر في II يوليو 1974 926
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الداهومى والمتعلقة باحداث الشركة الداهومية للملاحة البحرية والموقعة بمدينة الجزائر في II يوليو سنة 1974 وستنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 ..
هواري بومدين الثلاثاء 16 شعبان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 927 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.