أمر رقم 74-78

أمر رقم 74-78 مؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الداهومي والمتعلقة باحداث الشركة الداهومية للملاحة البحرية والموقعة بمدينة الجزائر في II يوليو 1974 926

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر رقم 74-78
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.