قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 20 د.ج 30 د.ج 30 درج النسخة الاصلية وترجمتها 30 ৫.১ 50 د.ج 40 دج الجزائر الادارة والتحرير | سنة الكتابة العامة للحكومة 50 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 15-18-66 الى 17 م ج ب 50-3200 عمر النسخة الأصلية : 0.30 د.ج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. ج - ثمن العدد للسني السابقة : 0.50 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام عطا مهم . يؤدى عن تغير العنوان 0.40 د. ج - ثمن النشر على أساس 10 دج للسطر . فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 74-78 مؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الداهومي والمتعلقة باحداث الشركة الداهومية للملاحة البحرية والموقعة بمدينة الجزائر في II يوليو 1974 926 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1394 الموافق 13 غشت سنة 1974 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع (سوناما) 927 مقرر مؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 يتضمن نقل رخصة سيارة أجرة (طاكسي) . 927 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 4 المؤرخة في 4 فبراير سنة 1974 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الواحات والمتعلقة باحداث شركة للهندسة القروية والحضرية . 927 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1394 الموافق 28 مشت سنة 1974 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية • 927
926 الجريدة الرسمية قرارات الولاة قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1394 الموافق II فبراير سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص القطعة رقم 76 ب «بي» أ من مخطط اقليم الطاهير تبلغ مساحتها الكلية 5006م2 لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المديرية الفرعية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية قسنطينة قصد اتخاذها أساسا لتشييد دار الحراسة الغابات مع ملحقات تستعمل كمكاتب ومستودع ◆ 931 قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1394 الموافق 11 فبراير سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض مكونة من ضم القطعتين القرويتين رقم 106 «بي» و 109 «بي» 26 مساحتها 600 م2 لفائدة وزارة الصحة العمومية (مديرية) الصحة للولاية قصد اقامة مستشفى لمعالجة الامراض الصدرية بالميلة . 26 931 قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1394 الموافق 12 فبراير سنة 1974 صادر عن والى تيزي وزو ، يتضمن تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 49 آرا و 90 سنتيارا كائنة بالاخضرية تحمل رقم 63 من مخطط التعمير الحضرى لفائدة وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قصد اتخاذها أساسا لاقامة مسجد و مركز ثقافي .. 931 قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1394 الموافق 12 فبراير سنة 1974 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن اعادة قطعة أرض الى للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شعبان عام 1394 ه ملك الدولة الخاص تبلغ مساحتها 47 آرا و 90 سنتيارا تقع بالاخضرية قد منحت سابقا مجانا لفائدة هذه المدينة بموجب المرسوم المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1887 • 931 قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1394 الموافق 28 فبراير سنة 1974 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بقالمة تبلغ مساحتها هكتارا واحدا وتابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا «زغودى لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة (مديرية الثقافة والشبيبة للولاية قصد بناء دار للشباب 931 ب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1394 الموافق 28 فبراير سنة 1974 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص عقار مبنى وكذلك الارض المبنى عليها كائن بتبسة شارع الشرطيين الشهداء تبلغ | مساحتها 12 آرا و 19 سنتيارا و 75 دسم2 لفائدة وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطنى قصد اتخاذها أساسا | لايواء مصالح أمن الدائرة للمدينة المذكورة . 932 قرار مؤرخ في II صفر عام 1394 الموافق 5 مارس سنة 1974 صادر عن والى الاصنام يتضمن الترخيص للدولة بالتنازل للمكتب الوطني للتسويق عن قطعة أرض كائنة بوسط مدينة خميس مليانة ، تبلغ مساحتها 2967 م2 وتابعة للقطعة رقم E 138 932 اعلانات وبلاغات انذار المقاول . 932 اتفاقات دولية امر رقم 74 78 مؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الداهومى والمتعلقة باحداث الشركة الداهومية للملاحة البحرية والموقعة بمدينة الجزائر في 11 يوليو 1974 سنة باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين التأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الداهومي والمتعلقة باحداث الشركة الداهومية للملاحة البحرية والموقعة بمدينة الجزائر في 11 يوليو سنة 1974 ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الداهومى والمتعلقة باحداث الشركة الداهومية للملاحة البحرية والموقعة بمدينة الجزائر في II يوليو سنة 1974 وستنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 .. هواري بومدين
الثلاثاء 16 شعبان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 927 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1394 الموافق 13 غشت سنة | 1974 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع (سوناما) بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1394 الموافق 13 غشت سنة 1974 تنهى مهام السيد الحاج سامى بوصفه كاتبا عاما للشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع (سوناما) وذلك بناء على طلبه . مقرر مؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 يتضمن نقل رخصة سيارة أجرة (طاكسي) بموجب مقرر مؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974، تنقل رخصة سيارة الأجرة طاكسي التي كانت ممنوحة للسيد عبد القادر عيدون المتوفى لفائدة زوجته المولودة حليمة مزوار على أن يكون مركز استغلالها بولاية سعيدة وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 . يتضمن تنفيذ المداولة رقم 4 المؤرخة في 4 فبراير سنة 1974 والصادرة عن المجلس الشعبي الولاية الواحات والمتعلقة باحداث شركة للهندسة القروية والحضرية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 تنفذ المداولة رقم 4 المؤرحة في 4 فبراير سنة 1974 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الواحات والمتعلقة باحداث شركة للهندسة القروية والحضرية . ان تنظيم وتسيير هذه الشركة يكون طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 71 139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 139 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات تأسيس وتنظيم وتسيير المؤسسة العمومية التابعة للولاية . وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1394 الموافق 28 غشت سنة 1974 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1394 الموافق 28 غشت سنة 1974 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من الامر رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد العزيز بن العربي المولود في 8 أبريل سنة 1950 بالحراش (الجزائر) • عبد القادر بن عبد الرحمن المولود في 2 يوليو سنة 1935 بخميس مليانة (الاصنام ويدعى من الآن فصاعدا : برناوي عبد القادر . عبد القادر بن عمار المولود في 22 مارس سنة 1948 بالعمرية وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : وافي عبد القادر. عبد القادر بن عياشي المولود في 24 أبريل سنة 1946 بمليانة (الاصنام)
- عبد القادر بن لحسن المولود في 3 غشت سنة 1950 بالمرسى الكبير (وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بالحسن عبد القادر . عبد القادر بن ميمون المولود في 9 غشت سنة 1948 ببوتليليس (وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : كبداني عيد القادر . عبد الرحمن بن الحبيب المولود في 7 سبتمبر سنة 1947 بالجرائر ، ويدعى من الآن فصاعدا : الحبيب عبد الرحمن . أحمد بن عبد القادر المولود سنة 1945 بعين تموشنت و هران) ، وأولاده القصر : أمين ولد أحمد المولود في 29 يوليو سنة 1967 بعين تموشنت ، مليكة بنت أحمد المولودة في 20 يونيو سنة 1971 بعين تموشنت (وهران) ، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الدايم أحمد وعبد الدايم أمين ، وعبد الدايم مليكة . أحمد بن مولاي جيلالي المولود في أول فبراير سنة 1949 بالبليدة (الجزائر) ، ويدعى من الآن فصاعدا : علاوي أحمد ..
928 الجريدة الرسمية عين طابي مولودة زوجة ابن سكران عبد القادر المولودة سنة 1923 بحلب (سوريا) عمار بن مسعود المولود سنة 1922 بيونان كاف الغار اقليم فاس (المغرب) ، ويدعى من الآن فصاعدا : عمار . بشير بن على المولود في 22 يناير سنة 1946 بوهران ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن على بشير بلخير بن محمد المولود في 17 يناير سنة 1945 بالمرسى الكبير (وهران) أحمد بن عيسى المولود سنة 1936 بقلارة (المغرب) ، وأولاده القصر : سعيد بن أحمد المولود في 31 مايو سنة 1959 بعين الاربعاء (وهران) ، آمنة بنت أحمد المولودة في 5 مارس سنة 1962 بعين الاربعاء ، كريمة بنت أحمد المولودة في 17 ديسمبر سنة 1965 بعين الاربعاء ، هوارية بنت أحمد المولودة في 30 مارس سنة 1967 ، بعين الاربعاء ، هواري بن أحمد المولود في 24 أكتوبر سنة 1969 بعين الاربعاء ، بوعبد الله بن أحمد المولود في 7 فبراير سنة 1972 بعين الاربعاء (وهران) ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن عيسى أحمد ابن عيسى سعيد ابن عيسى آمنة، ابن عيسى كريمة، ابن عيسى هوارية، ابن عيسى ،هواري ابن عيسى بوعبد الله. ابن عيسى آمنة المولودة في 12 فبراير سنة 1945 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) ابن علال حسين المولود في 2 مارس سنة 1946 بمغنية (تلمسان) ابن داود عبد القادر المولود في 28 غشت سنة 1937 بتيزي وزو . ابن در دور ميمونة ، أرملة نفطى الطاهر المولودة سنة 1919 بالمالح (وهران) ، وولدها القاصر : نفطي فريد المولود في 30 أبريل سنة 1957 بوهران ابن حليمة فاطمة الزهراء ، زوجة بوذراع بلقاسم المولودة في 20 فبراير سنة 1938 بتلمسان . ابن حليمة خديجة زوجة خلوى محمد، المولودة في أول مارس سنة 1941 بتلمسان . ابن حليمة زليخة زوجة ايقمير محمد أكلى المولودة في 20 فراير سنة 1938 بتلمسان ابن ماحيول محمد المولود في 30 غشت سنة 1938 بتلمسان ابن سعيد بن عيسى المولود في 15 يناير سنة 1932 بسعيدة، وولده القاصر : ابن سعيد فريد المولود في 5 أبريل سنة 1965 بسان دو نيز دى لوتال ، ولاية اللوارى (فرنسا) بيقة محمد المولود في 20 يناير سنة 1930 بحناية (تلمسان) ، وأولاده القصر : بيقة يامنة المولودة في 4 يوليو للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شعبان عام 1394 ه | سنة 1953 ببيبان ولاية البوش دى رون (فرنسا) بيقة فاتحة المولودة في أول يناير سنة 1955 ببيبان بيقة فاطمة المولودة في 6 أبريل سنة 1956 ببيبان بيقة عمارية المولودة في 28 مايو سنة 1957 ببيبان ، بيقة ربيعة المولودة في 13 مارس سنة 1959 ببيبان ، بيقة خديجة المولودة في 13 مارس سنة 1959 ببيبان بيقة سليم المولود في 23 أبريل سنة 1960 ببيبان ، بيقة سليمة المولودة في II نوفمبر سنة 1961 ببيبان ، بيقة خيرة المولودة في 8 أبريل سنة 1954 بأوبانيي بوش دى رون) ، بيقة عثمان المولود في 8 يناير سنة 1968 بغردان ولاية البوش دى رون فرنسا)
- بوتجنباش لونيس المولود في 31 ديسمبر سنة 1903 بالعوانة جيجل بورجوا دنيز زفير ارما ، زوجة علاهم الحاج المولودة في أول أكتوبر سنة 1926 بدول ولاية الجورة (فرنسا)
- شوشان أحمد المولود في 7 مارس سنة 1948 بخنقة عاون (عنابة) .
-
- جافنى عبد الحميد المولود في 19 مارس سنة 1952 بالرويبة بلدية عين الدفلى (الاصنام)
- جازر عبد الله المولود في أول أكتوبر سنة 1941 ببئر سبع (فلسطين) العلامي عبد النور المولود في 26 غشت سنة 1950 بالابيار (الجزائر العاصمة) فرشيشى عبد العزيز المولود في 25 فبراير سنة 1942 ببوعرادة ولاية باجة الجمهورية التونسية)، وأولاده القصر : فرشيشي حكيمة المولودة في 22 فبراير سنة 1967 بالجزائر الدائرة (4) ، فرشيشي مراد المولود في 9 مايو سنة 1969 بالجزائر (الدائرة (4 (4) فراد ابراهيم المولود في 28 مارس سنة 1941 ببشار . فلوراس سوليداد ترينداد أرملة قواش الاخضر المولودة في 13 أبريل سنة 1898 بنازيراك بلدية أولاد خالد (سعيدة) ، وتدعى من الآن فصاعدا : فلوراس زبيدة • فنداسي لوسيان أنجيل المولودة في 20 غشت سنة 1918 بمعسكر . غالي محمد ساسى المولود سنة 1944 ببشار كينتيني بيير بونوا المولود في 27 مارس سنة 1946 بالجزائر ، ويدعى من الآن فصاعدا : كينيتيني رشيد حموش حمادي المولود في 14 أكتوبر سنة 1931 بمليانة (الاصنام) حموش محمد المولود في 28 فبراير سنة 1944 ببوفاريك (البليدة)
الثلاثاء 16 شعبان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 929 كبداني قويدر المولود في 4 يناير سنة 1919 بعين الكيحل (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عمار قويدر كبداني نونوت زوجة بوعمار محمد المولودة في 10 مارس سنة 1939 ببني صاف (تلمسان) كبداني فتيحة المولودة في 30 مايو سنة 1944 بسعيدة
- خضراء بنت بوجمعة ، زوجة كوشة عبد القادر المولودة في 11 فبراير سنة 1952 بحمام بوحجر بسيدي بلعباس .
- خالدي فاطمة المولودة في أول أبريل سنة 1947 ببني صاف (تلمسان)
- الابروفوار جوزيت فارناند ، زوجة حداد محمد المولودة في 19 غشت سنة 1937 بباريس الدائرة 10 فرنسا • الازعر بن عبد القادر المولود سنة 1920 بتيزى التحاتة ببركان اقليم وجدة (المغرب)، وولداه القاصران : عبد القادر بن الازعر المولود في 4 غشت سنة 1957 بوهران ، كريم بن الازعر المولود في 27 نوفمبر سنة 1959 بمستغانم
- مادى سعيد المولود في 5 مارس سنة 1934 بالجزائر . – مهدية بنت عياد ، أرملة حسينى عبد القادر المولودة في 6 يناير سنة 1938 ببجاية ، وتدعى من الآن فصاعدا : عياد مهدية .. ماتيو أنيك لوسيان لويز تيراز ، زوجة عسكر ابراهيم ، المولودة في أول يونيو سنة 1936 بسان جورج دي رايتنيمبولت ، ولاية ليل وفيلان (فرنسا) • ماتيو كلود جينات روزالى بيون زوجة بالحاج عبد القادر المولودة في 2 نوفمبر سنة 1942 بسان جورج دي ريتانبولت ولاية ليل وفيلان (فرنسا) مارتين جابريال آميلي سوزان، زوجة بارت كاميل ،- المولودة في II غشت سنة 1897 بوهران مريم بنت على ، أرملة مولاى بن عبد الرحمن ، المولودة في 31 مارس سنة 1928 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)
وأولادها القصر : لالة عزيزة بنت مولاى المولودة في 19 يناير سنة 1955 بالمالح ، لالة شريفة بنت مولاي المولودة في 25 ديسمبر سنة 1956 بالمالح ، قويدر بن مولاي المولود في 8 يونيو سنة 1959 بالمالح ، وتدعى مريم بن على من الآن فصاعدا : بلال مريم مريم بنت جيلالي زوجة بن موسى حمواد المولودة في 6 أبريل سنة 1937 بمعسكر ، وتدعى من الآن فصاعدا : ليتيم عمر لمته محمد بن شميخة المولود سنة 1922 ببني كرامة مقاطعة تازة (المغرب) ، وأولاده القصر : يامنة بنت محمد المولودة في 8 أكتوبر سنة 1953 بسيدى عبد اللى تلمسان) ، رحمة | بنت محمد المولودة في 5 يناير سنة 1955 بسيدي عبد اللي تلمسان، نصيرة بنت محمد المولودة في 26 غشت سنة 1962 بسيدي عبد اللى بن محمد المولود في 21 يونيو سنة 1964 بسيدي عبد اللى بومدين بن محمد المولود في 10 يوليو سنة 1966 بسيدى عبد اللى عبد القادر بن محمد المولود في 6 يوليو سنة 1970 بتلمسان، ويدعون من الآن فصاعدا : شاوش محمد، شاوش آمنة ، شاوش رحمة ، شاوش نصيرة ، شاوش بن محمد ، شاوش بومدين ، شاوش عبد القادر .. ميمون راسني بن محمد المولود في 22 غشت سنة 1946 بوهران ، ويدعى من الآن فصاعدا : مهيدي ميمون راسني . عبد القادر ولد أحمد المولود في 7 فبراير سنة 1944 بعين الاربعاء بسيدي بلعباس ، ويدعى من الآن فصاعدا : ميمونى عبد القادر . محمد بن عبد العزيز المولود سنة 1919 بقصر مرقيدة منطقة ريساني اقليم قصر السوق (المغرب) ، وأولاده القصر : خديجة بنت محمد المولودة في 21 أبريل سنة 1955 بالسوقر (تيارت) فائزة بنت محمد المولودة فى 8 فبراير سنة 1958 بالسوقر ، حورية بنت محمد المولودة في 23 مارس سنة 1960 بالسوقر ، مصطفى بن محمد المولود في أول ديسمبر سنة 1961 بالسوقر ، نزهة بنت محمد المولودة في 3 مايو سنة 1964 بالسوقر (تيارت) ، ويدعون من الآن فصاعدا : تهامي محمد ، تهامى خديجة ، تهامى فائزة ، تهامى حورية ، تهامي مصطفى ، تهامى نزهة . محمد بن عبد القادر المولود في 23 يناير سنة 1951 بقوراية البليدة . محمد بن حامد المولود في 12 أبريل سنة 1946 بالقليعة (البليدة) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن مدني محمد . محمد بن قادر المولود في 22 مارس سنة 1933 بمسرغين (وهران) ، وولداه القاصران : عبد الكريم بن محمد المولود في 16 غشت سنة 1961 بمسرغين (وهران) ، نادية بنت محمد المولودة في 3 أكتوبر سنة 1963 بمسرغين (وهران) ويدعون من الآن فصاعدا : بوعجاج محمد ، بو عجاج عبد الكريم . بوعجاج نادية . محمد بن محمد المولود في 2 غشت سنة 1935 بشبلي (البليدة) ، ويدعى من الآن فصاعدا : عيد محمد . محمد بن محمد المولود في 24 نوفمبر سنة 1940 بالقاهرة (جمهورية مصر العربية) ، وأولاده القصر : ابتسام بنت محمد المولودة المولودة في في 23 25 مارس مارس سنة 1004 بالجزائر ، هدى بنت محمد سنة 1905 بالجزائر الدائرة 5 ، وفاء بنت محمد المولودة في 30 أبريل سنة 1966 بالجزائر الدائرة 5، ايمان بنت محمد المولودة في أول نوفمبر سنة 1967 بالجزائر الدائرة 5 ، منى بنت محمد المولودة في 20 ديسمبر سنة 1968 بالجزائر الدائرة 5 ، ويدعون من الآن فصاعدا : خالد
930 الجريدة الرسمية محمد ، خالد ابتسام ، خالد هدى ، خالد وفاء ، خالد ايمان ، خالد منى •
- محمد بن محمد المولود في 10 مايو سنة 1944 بوهران
- محمد بن سي محمد المولود في 7 نوفمبر سنة 1948 بعين تموشنت ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن طاهر محمد . ابن محمد محمد المولود في 7 ديسمبر سنة 1932 بمستغانم
- محمد بن محمد المولود في 8 يوليو سنة 1948 بالمحمدية (معسكر) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن شايب محمد. محمد بن صالح المولود في 10 نوفمبر سنة 1945- بتلمسان ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن صالح محمد .. نسيمة بنت حبيب المولودة في 16 يونيو سنة 1950- بعنابة . نور الهدى بنت أحمد المولودة في 18 يوليو سنة 1952 بتوزر ، ولاية قفصة (الجمهورية التونسية) ، وتدعى من الآن فصاعدا : عثماني نور الهدى . عمر بن الحاج المولود سنة 1913 بقصر دواية أرفود (المغرب) ، وأولاده القصر : آمنة بنت عمرو المولودة في 7 نوفمبر سنة 1953 بوهران ، عبد القادر بن عمرو المولود في 25 غشت سنة 1956 بوهران ، الهوارية بنت عمرو المولودة في 14 فبراير سنة 1960 بوهران ، زبيدة بنت عمرو المولودة في 7 مايو سنة 1963 بوهران • وردية بنت مبارك زوجة سعد سعيد المولودة في 15- أبريل سنة 1935 بالجزائر .. ولد على الاخضر المولود سنة 1931 بالمهودية بلدية عين- الحديد (تيارت) • بوميي مارى كريستين تيريز هيچيت زوجة كمان محمد المولودة في 9 أبريل سنة 1944 ببلوا ولاية نوار وشير (فرنسا) •
- بلفيني فلورانس بروسبار المولود في 10 غابت سنة 1903 بالولجة بلدية عين قشرة ويدعى من الآن فصاعدا : بلغيني ابراهيم
- ربيعة بنت محمد زوجة بن عباس بدر الدين المولودة في 8 مارس سنة 1922 بالجزائر (الدائرة (3) ، وتدعى من الآن فصاعدا : بالحاج ربيعة . رشيد بن حمدى المولود في 20 غشت سنة 1950 بالدويرة (البليدة) ، ويدعى من الآن فصاعدا : حمدي رشيد
- صفية بنت محمد أرملة محمد بن الاخضر المولودة في IT مارس سنة 1940 بعين الطلبة بسيدي بلعباس ، وولداها للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شعبان عام 1394 ه القاصران : محمد ولد محمد المولود في 17 نوفمبر سنة 1954 بعين الطلبة وتدعى صفية بنت محمد المذكورة أعلاه من الآن بعين الطلبة وتدعى صفية بنت محمد المذكورة أعلاه من الآن فصاعدا : ابن عبد الرحمن صفية . سعيد بن محمد المولود في 29 أبريل سنة 1949 بشعبة اللحم ، ويدعى من الآن فصاعدا : بوعيسى سعيد • صالحة بنت عياد زوجة الاخضر المولودة في 2 يناير سنة 1932 ببجاية ، وتدعى من الآن فصاعدا : عياد صالحة طالبي زهرة زوجة مرزوق حبيب المولودة في 18 يناير سنة 1914 ببلدية عين منعة بعين الحجر (سعيدة) • طالب محمد صالح المولود في 2 مارس سنة 1936 بسوق- | البياز ولاية قابس الجمهورية التونسية، وولداه القاصران : طالب توماضر المولود في 16 سبتمبر سنة 1969 ببجاية ، طالب فاتين المولودة في 17 مايو سنة 1971 ببجاية . طرابلسي مولود المولود في 7 يوليو سنة 1935 ببجاية. طرابلسي رابح المولود في 16 مايو سنة 1938 ببجاية. تراى آمنة أرملة زريوح عبد القادر المولودة في 25 أبريل سنة 1903 بوهران • آمنة بنت عياشي المولودة في 25 ديسمبر سنة 1949 بسيدي بلعباس ، وتدعى من الآن فصاعدا : عياشي آمنة • آمنة بنت سعيد زوجة كبداني قويدر المولودة سنة 1925 بعين الكيحل سيدي بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحاج آمنة . آمنة بنت محمد المولودة في 20 يناير سنة 1929 بفوكة (البليدة) .
- يوسف بن محمد المولود في 21 مايو سنة 1946 ببوحنيفية (معسكر) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بوقفة يوسف . يوسف زيزة المولودة في 24 أكتوبر سنة 1935 بالدار البيضاء (الجزائر) زناسني عائشة زوجة بيقة محمد المولودة في 20 سبتمبر سنة 1934 بحناية (تلمسان) زناسني الحاج المولود في 14 أكتوبر سنة 1942 ببني صاف (تلمسان)
- زهرة بنت أحمد زوجة بن سونة أحمد المولودة في 5 نوفمبر سنة 1946 بالاصنام ، وندعى من الآن فصاعدا : رمضان | زهرة •
الثلاثاء 16 شعبان عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 931 قرارات الولاة لي قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1394 الموافق 11 فبراير سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص القطعة رقم 76 ب «بي» أ من مخطط اقليم الطاهير تبلغ مساحتها الكلية 5006 م2 لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى المديرية الفرعية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية قسنطينة قصد اتخاذها أساسا لتشييد دار الحراسة الغابات مع ملحقات تستعمل كمكاتب ومستودع بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1394 الموافق 11 فبراير سنة 1974 صادر عن والي قسنطينة تخصص القطعة رقم 76 ب «بي» أ من مخطط اقليم الطاهير تبلغ مساحتها الكلية 5006 م2 لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي (المديرية الفرعية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية قسنطينة) قصد اتخاذها أساسا لتشييد دار لحراسة الغابات مع ملحقات تستعمل كمكاتب ومستودع • والقطعة المذكورة محددة بخط أحمر في المخطط الملحق بأصل هذا القرار ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1394 الموافق 11 فبراير سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض مكونة من ضم القطعتين القرويتين رقم 106 «بي» و 109 «بي» 26 مساحتها 600 م2 لفائدة وزارة الصحة العمومية (مديرية الصحة للولاية قصد اقامة مستشفى لمعالجة الامراض الصدرية بالميلة بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1394 الموافق II فبراير سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة تخصص قطعة أرض مكونة من ضم القطعتين القرويتين رقم 106 «بي و 109 «بي» 26 مساحتها 600 م2 لفائدة وزارة الصحة العمومية (مديرية الصحة للولاية قصد اقامة مستشفى لمعالجة الامراض الصدرية بالميلة … ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. | قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1394 الموافق 12 فبراير سنة | 1974 صادر عن والي تيزي وزو ، يتضمن تخصيص قطعة أرض | تبلغ مساحتها 49 آرا و 90 سنتيارا كائنة بالاخضرية تحمل رقم 63 من مخطط التعمير الحضرى لفائدة وزارة التعليم | الاصلى والشؤون الدينية قصد اتخاذها أساسا لاقامة مسجد و مركز ثقافي بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1394 الموافق 12 فبراير سنة 1974 صادر عن والى تيزي وزو تخصص لفائدة وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قطعة أرض تبلغ مساحتها 49 آرا و 90 سنتيارا كائنة بالاخضرية وتحمل رقم 63 في مخطط التعمير الحضرى وذلك قصد اتخاذها أساسا لاقامة مسجد ومركز ثقافي . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1394 الموافق 12 فبراير سنة 1974 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن اعادة قطعة أرض الى ملك الدولة الخاص تبلغ مساحتها 47 آرا و 90 سنتيارا نقع بالاخضرية قد منحت سابقا مجانا لفائدة هذه المدينة بموجب المرسوم المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1887 بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1394 الموافق 12 فبراير سنة 1974 صادر عن والي تيزي وزو تعاد الى ملك الدولة الخاص قطعة الارض البالغة مساحتها 47 آرا و 90 سنتيارا والكائنة بالاخضرية والممنوحة سابقا بالمجان لفائدة المدينة المذكورة بموجب المرسوم المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1887. قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1394 الموافق 28 فبراير سنة 1974 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بقالمة تبلغ مساحتها هكتارا واحدا وتابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا «زغودى لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة (مديرية الثقافة والشبيبة للولاية قصد بناء دار للشباب بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1394 الموافق 28 فبراير سنة 1974 صادر عن والى عنابة تخصص قطعة أرض كائنة | بقالمة تبلغ مساحتها هكتارا واحدا وتابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا «زغودى» لمصلحة وزارة الشبيبة والرياضة (مديرية الثقافة والشبيبة للولاية قصد بناء دار للشباب ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه.
932 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1394 الموافق 28 فبراير سنة 1974 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص عقار مبنى وكذلك الارض المبنى عليها كائن بتبسة شارع الشرطيين الشهداء تبلغ مساحتها 12 آرا و 19 سنتيارا و 75 دسم 2 لفائدة وزارة الداخلية المديرية العامة للامن الوطنى قصد اتخاذها أساسا لايواء مصالح أمن الدائرة للمدينة المذكورة بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1394 الموافق 28 فبرابر سنة 1974 صادر عن والى عنابة يخصص عقار مبنى وكذلك الارض المبنى عليها كائن بتبسة شارع الشرطيين الشهداء تبلغ مساحتها 12 آرا و 19 سنتيارا و 75 دسم2 لفائدة وزارة الداخلية المديرية العامة للامن الوطنى قصد اتخاذها أساسا لايواء مصالح أمن الدائرة للمدينة المذكورة . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. الجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شعبان عام 1394 ه | قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1394 الموافق 5 مارس سنة | 1974 صادر عن والى الاصنام يتضمن الترخيص للدولة | بالتنازل للمكتب الوطني للتسويق عن قطعة أرض كائنة | بوسط مدينة خميس مليانة ، تبلغ مساحتها 2967 م2 وتابعة للقطعة رقم 138 بموجب قرار مؤرخ في II صفر عام 1394 الموافق 5 مارس سنة 1974 صادر عن والى الاصنام يرخص للدولة بالتنازل للمكتب الوطني للتسويق عن قطعة أرض تبلغ مساحتها 2967 م2 كائنة بوسط مدينة خميس مليانة بنهج بوسعادة وتابعة للقطعة رقم E 138 من مخطط مسح الاراضي والمطابقة لرقم 960 مكرر لمصلحة رسم الاراضي وتم التنازل مقابل مبلغ مائة وتسعة عشر ألف دينار 1190000 دج ) • اعلانات وبلاغات انذار المقاول تنذر الشركة الجزائرية لمعامل الانشاءات الكهربائية والميكانيكية الممثلة من قبل السيد أحمد معرف ، والتي يوجد مقرها بمدينة الجزائر في 2 طريق الوادي لمصنع التبريد بحسين داي - الجزائر والمقيدة في السجل التجارى لمدينة الجزائر تحت رقم 39 ب 67 بتاريخ 27 فبراير سنة 1967 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع ومتعهدة الصفقة الخاصة بالكهرباء القسم رقم 9 والمؤشر عليها من قبل مراقب المالية تحت رقم 126 بتاريخ 20 مارس سنة 1973 والمصادق عليها من ولاية الواحات بتاريخ 27 مارس سنة 1974، لان تستأنف الاشغال المتروكة منذ 18 مايو سنة 1974 وذلك في أجل 3 أيام من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . عبد القادر بن مبارك - الجزائر