المادة 9
اذا توفى العاجز خفض المعاش الى 50 % ودفع إلى أرملته. فاذا تعددت الارامل وزع المعاش بينهن •
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-19 (ج.ر عدد 28 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : يساوي معاش التحويل المدفوع للارملة، عند وفاة العاجز، 75 % من معاش يحسب على أساس نسبة العجز 100 ٪، بغض النظر عن المعاش الاصلي.
وفي حالة تعدد الارامل، تستفيد كل واحدة منهن من المعاش المحدد بموجب الفقرة الأولى أعلاه"