أمر رقم 74-3
· ج.ر عدد 8 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-3 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن منح معاشات الضحايا الالغام المتفجرة والمزروعة خلال حرب التحرير الوطني ولذوى حقوق هؤلاء الضحايا. 79
المادة 4
يستفيد من أحكام المادة 3 أعلاه، الاشخاص البالغون من العمر 14 عاما على الاقل يوم الحادث، ويؤجل الانتفاع من المعاش بالنسبة للولد الذي يقل عمره عن 14 عاما •
أُلغي بموجب قانون رقم 88-19 (ج.ر عدد 28 لسنة 1988)