الباب الثاني — احكام عامة وانتقالية : › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 7
ان الاراضى من كل نوع التي تملكها الدولة أو الافراد والتي ينبغى أن تدرج في الاحتياطات العقارية البلدية، يتم اكتسابها لقاء عوض من قبل البلدية المعنية على أساس تقدير من مصلحة أملاك الدولة وذلك رغم الاحكام المخالفة .
وفضلا عن ذلك عندما يكون الامر يتعلق بأراض هي موضوع استغلال فلاحي فيدفع تعويض تكميلى يغطى النفقات المحتملة للزراعات القائمة للمستغلين المعنيين سواء كانت الاستغلالات المسيرة ذاتيا أو الاستغلالات التابعة للثورة الزراعية أو التعاونيات الفلاحية القدماء المجاهدين أو الاستغلالات الخاصة.. 292 الجريدة الرسمية ومن حق البلدية المعنية أن تضمن عند الاقتضاء عملا جديدا لعمال الاستغلالات المذكورة
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 76-29 (ج.ر عدد 17 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
تمتلك البلديات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، الاراضي المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، مقابل ثمن رمزي قدره دينار واحد ، يمكن أن يضاف اليه عند الاقتضاء ، تعويض اضافى يغطى نفقات زراعية محتملة منصوص عليها بموجب المادة 7 من الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 ويدرج هذا التعويض ضمن تكاليف البرنامج