الباب الاول — الزامية التامين
المادة 6
في حالة بيع المركبة من المؤمن له أو من وارثه يخضع مشترى هذه المركبة للالزام المنصوص عليه في المادة الأولى .
وفي حالة وفاة المؤمن له تستمر مفاعيل التأمين بحكم القانون لحين انقضاء العقد لفائدة الوارث .
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-31 (ج.ر عدد 29 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : في حالة وفاة المؤمن له أو بيع المركبة يستمر أثر التأمين بحكم القانون لصالح الوارث و/ أو المشتري الى حين انقضاء عقد التأمين طبقا للمادتين 23 و 24 من القانون رقم 80-07 المؤرخ في 9 غشت 1980 المتعلق بالتأمينات.