المادة 2
تعدل المادة 65 من الامر رقم 58 - IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل بالمادة 6 من الامر رقم 71 24 | المؤرخ في 12 ابريل سنة 1971 كما يلى :
يخضع مبلغ الربح الخاضع للضريبة والمحدد في المادة 64 من هذا الامر والمتعلق بالنشاطات المشار اليها في المادة 62 أعلاه لضريبة مباشرة تحسب على أساس معدل ستة وخمسين | فاصل أربعين في المائة (56,40 ) ..
عُدِّل بموجب مقرر رقم 71-24 (ج.ر عدد 18 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 65 من الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المشار اليه أعلاه، المعدل بموجب المادة 6 من الامر رقم 71-24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 وبموجب المادة 2 من الامر رقم 74 101 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 كما يلى