أمر رقم 73-8 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 - ابريل سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية والتعريفية للتعاقد الطويل الاجل والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والموقع عليها بالجزائر في 17 فبراير سنة 1973. 458
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية التجارية والتعريفية والمتضمنة التعاقد الطويل الاجل والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والموقع عليها بالجزائر في 17 شبراير سنة 1973 500 500 500 500 500 500 500 500 500 2000 2000 2000 حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول 500 500 500 حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول 1000 1000 1000 حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول 30.000 30.000 .30.000
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 هواري بومدين الاتفاقية التجارية والتعريفية للتعاقد الطويل الأجل والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجمهورية التونسية والموقعة بالجزائر في 17 فبراير سنة 1973 ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة ، وحكومة الجمهورية التونسية ، من جهة أخرى ، عزما منهما على تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي لبلديهما ، وادراكا منهما الآفاق التعاون الاقتصادى بين بلديهما في اطار التشييد الاقتصادي الكامل للمغرب العربي الكبير 6 و تصميما منهما على تنسيق سياسة تجارية بين بلديهما وتأسيس نظام العلاقات امتيازية ترتكز على المعاملة بالمثل والمصلحة المتبادلة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري ، الجمعة 10 ربيع الأول عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتشجيعا لرغبتهما فى تنشيط التنمية الخاصة بالعلاقات التجارية المتبادلة والمباشرة ، ولا سيما عن طريق الاعتماد على مبدأ التموين بالاولوية ، فقد اتفقتا على الاحكام التالية :
المادة الأولى
فتح المادةان المنتجات الاصلية والصادرة من المنطقة الجمركية الخاصة بكل من الطرفين المتعاقدين والمدرجة مفرداتها في القوائم ج I و ج 2 و ت I و ت 2 » المرفقة بهذه الاتفاقية ، يجرى تبادلها بين البلدين ضمن الاعفاء من الحقوق الجمركية.
تدرج في القائمة « ج 1 ) المنتجات التي أصلها من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والتي تصدر منها تقبل مع الاعفاء من الحقوق الجمركية الى الجمهورية التونسية ، دون أن تدخل تحت حصر الكميات .
وتدرج في القائمة « ج 2 » المنتجات التى أصلها من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والتي تصدر منها وتقبل مع الاعفاء من الحقوق الجمركية الى الجمهورية التونسية ، ضمن حدود حصر الكميات .
كما تدرج في القائمة « ت I » المنتجات التي أصلها من الجمهورية التونسية والتي تصدر منها، وتقبل مع الاعفاء من الحقوق الجمركية إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دون أن تدخل تحت حصر الكميات ..
وتدرج في القائمة ت 2 » المنتجات التي أصلها من الجمهورية التونسية والتي تصدر منها، وتقبل مع الاعفاء من الحقوق الجمركية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ضمن حدود حضر الكميات .
المادة 2
فتح المادةتجرى المبادلات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية طبقا لاحكام هذه الاتفاقية وللقوانين والضوابط السارية على الاستيراد والتصدير الجاري بهما العمل في كل من البلدين .
المادة 3
فتح المادةيتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يسلم كل منهما في الوقت اللازم رخص التجارة الخارجية أو أية رخصة ضرورية لاستيراد أو تصدير المنتجات المدرجة فى القوائم المرفقة بهذه الاتفاقية.
وتشجع الهيئات المختصة في البلدين على توسيع المبادلات بين البلدين للمنتجات غير المدرجة في القوائم « ج 1وج 2 و ت 1 و ت 2 » المشار اليها في المادة الأولى من هذه الاتفاقية .
المادة 4
فتح المادةان عمليات تسديد قيمة المبادلات الحاصلة وفقا لهذه الاتفاقية تتم بعملات قابلة للتحويل بكل حرية .
المادة 5
فتح المادةتنشأ لجنة مختلطة تكلف بالسهر على تطبيق هذه الاتفاقية وحسن تنفيذها. وتؤهل هذه اللجنة بان ترفع لكلنا الحكومتين | 463 جميع المقترحات التي من شأنها أن تسهل تنمية العلاقات التجارية بين البلدين ولا سيما ، التعديلات الخاصة بالقوائم « ج 1 و ج 2 و ت 1 و ت 2 » المرفقة بهذه الاتفاقية .
ولهذا الغرض فانها تجتمع على الاقل مرة في السنة بالتناوب في الجزائر وتونس قصد تحديد كل التدابير الرامية إلى تنمية العلاقات التجارية بين البلدين
المادة 6
فتح المادةان القوائم المرفقة بهذه الاتفاقية تكون جزءا منها لا يتجزأ .
وهى موضوعة لفترة 3 سنوات ويمكن تعديلها أو اعادة النظر فيها ضمن اطار المادة 5 أعلاه وأشكالها .
المادة 7
فتح المادةان البضائع الداخلة في موضوع هذه الاتفاقية والتي يكون أصلها أو مصدرها بلد أحد الفريقين المتعاقدين ، لا يمكن اعادة تصديرها بحالتها الى بلاد أخرى الا باذن كتابي صادر مسبقا من السلطات المختصة للبلد المصدر الاصلى
المادة 8
فتح المادةيقدم كل طرف للآخر التسهيلات الضرورية لتنظيم المعارض والاسواق ذات الطابع الاقتصادي والتجاري في كل من البلدين وذلك بقصد تنمية العلاقات التجارية بين البلدين ....
المادة 9
فتح المادةيأذن كل طرف متعاقد باستيراد وتصدير الاشياء المدرجة أدناه مع وقف استيفاء الحقوق الجمركية والرسوم والتكاليف الأخرى من ذات النوع، وذلك طبقا للقوانين والضوابط السارية على الاستيراد والتصدير الجارى بها العمل في كل من البلدين :
أ عينات البضائع وأدوات الدعاية الضرورية للبحث عن الطلبيات والدعاية ، ب الاشياء المستوردة بقصد التعويض في حالة ارجاع الاشياء المستبدلة
ج - الاشياء والبضائع المعدة للمعارض والاسواق التجارية الدائمة أو الموقتة شريطة عدم بيعها ، د الأوعية المعلمة لملئها، وكذلك الوعاء الذي يحتوى الاشياء المستوردة والتي يجب اعادتها عند انقضاء أجل متفق عليه ، ه قطع الغيار التي تعطى مجانا خلال مدد الضمان .
المادة 10
فتح المادةعند انقضاء أجل هذه الاتفاقية تبقى أحكامها سارية المفعول بالنسبة للعقود المبرمة خلال سريان مدتها وغير المنفذة حين انقضائها .
المادة 11
فتح المادةتسرى هذه الاتفاقية مؤقتا من تاريخ توقيعها ونهائيا بعد المصادقة عليها من قبل البلدين وفقا لتشريع كل منهما .
ويسرى مفعولها لغاية 31 ديسمبر سنة 1975 مع تجديدها تلقائيا لمدد جديدة كل منها لثلاث سنوات، اذا لم يجر فسحها . 464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ربيع الأول عام 1393 ه كتابيا من أحد الطرفين قبل ثلاثة أشهر على الاقل من حلول أجلها .
المادة 12
فتح المادةتلغى بموجب هذه الاتفاقية جميع الاحكام السابقة المتعلقة بالمبادلات التجارية بين البلدين ولا سيما الاتفاقية التجارية والتعريفية الموقعة في أول سبتمبر سنة 1963 بتونس ، وتحل هذه الاتفاقية محلها وحرر بالجزائر في 17 فبراير سنة 1973 على نسختين أصليتين باللغة الفرنسية، كل منهما مصدقة على حد سواء عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائية الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية شاذلي عياري عياشي پاكر وزير الاقتصاد الوطني وزير التجارة القائمة « « . ج 1 »
المنتجات الجزائرية المرخص دخولها الى تونس دون حصر مع الاعفاء من الحقوق الجمركية رقم التعريفة المنتجات الجمركية 01-04 EX الفحول الاصيلة من الضأن والعنز 01-05 E فراريج ذات يوم واحد 06-01 بصل أخضر ويابس وأنواع البطاطا والعروق من فصيلة البطاطا وعروق بعض الاشجار والريزوم 07-01 EX البصل والكراث والثوم والبطاطا المعدة للبذر وأنواع أخرى من البطاطا 07-05 الخضر الجافة القائمة الجمركية المنتجات رقم التعريفة
10 . Ch حبوب 12-03 حبوب وبذور وغلال معدة للبذر ( ماعدا حبوب البرسيم ) 13-01 المواد الأولية النباتية للصبغ أو الدبغ ماعدا الحناء 13-02 EX | الصموغ ، الراتنجات والادهان الطبيعية 19-02 سوبيرامين 20-07 عصير الفواكه أو الخضر غير الكحولية 22-08 EX | كحول اتيليكية غير مغيرة طبيعتها 23-04 EX فضلات الزيتون 24 Ch التبغ 25-07 أتربة ملونة وغيرها من الصلصال 26-01 EX ركاز الرصاص 27-10 x أنواع زيت الوقود المعبر عنه ب «فوال وال»
والغاز المعبر عنه ب «غاز وال» 27-11 x غاز النفط وغير ذلك من الوقود . الهيدروكاربور » 28-02 مولدات الملح (هالوجين) فلور وبروم ويود 74-04 صفائح (تولات) وألواح وأوراق وأشرطة من النحاس ذات سمك يفوق 6,15 مم 30 Ch | منتجات صيدلانية 74-13 السلاسل والسلاسل الصغيرة وأجزاؤها من النحاس 82-03 x مفاتيح ربط كلاليب ومقاريض وما شابهها 82-05 X أدوات أخرى قابلة للمبادلة والصالحة للآلات والاجهزة اليدوية، ميكانيكية أم لا. 84 Ch مراجل ، آلات ، أجهزة وآليات ميكانيكية .
« ج 2 »
المنتجات الجزائرية المرخص بدخولها إلى تونس ضمن نظام الحصص مع الاعفاء من رقم التعريفة المنتجات الجمركية 08-03 نين جاف 08-06 التفاح والاجاص 27-10 زيت الكاز الرسوم الجمركية بالآلاف من الدنانير التونسية الحصص السنوية 1973 1974 1975 40 40 270 32-09 دهانات، ورنيش ، الوان سليلوز (بيجمنت) .. 75 38-18 مذيبات ومخففات للورنيش ( برنيق ) 39-07 مصنوعات بلاستيكية 50 250 الجمعة 10 ربيع الأول عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 465 رقم التعريفة المنتجات الجمركية 40-11 أطواق واطارات وأنابيب هوائية 42-02 لوازم السفر من الجلد 42-03 ملابس من الجلد
48 . Ch أوراق وأنواع الورق المقوى ومصنوعاتها
49 . Ch لوازم مكتبية ومنتجات فن الخطوط 06/53-05 خيوط من الصوف 55-09 نسج أخرى من القطن 56-07 نسج من ألياف نسجية تركيبية واصطناعية غير مستمرة 59-04 خيوط وحبال وأمراس 69-11 اواني وأدوات منزلية أو ادوات التجميل من الصيني ...
70 . Ch زجاج ومصنوعات الزجاج
73 . Ch حديد وحديد صب وفولاذ 83-01 الأقفال أجهزة استقبال بالراديو والتلفزة مع قطع 85-15 الغيار ....
أجهزة كهربائية لوصل وقطع ووقاية وتقسيم 85-19 التيار الكهربائي 85-23 Ex أسلاك وضفائر وحبال تلفونية 86-07 عربات السكك الحديدية وأجزاء هذه العربات 87-01 جرارات 87-03 سيارات للاستعمال الخاص 92-12 Ex اسطوانات مسجلة انواع مختلفة بالآلاف من الدنانير التونسية الحصص السنوية 1973 1974 1975 250 100 45 400 100 75 1.000 100 50 200 1.000 50 200 100 120 1.000 300 جرار 50 سيارة 75 2.500 القائمة « ت 1 » رقم التعريفة المنتجات التونسية المرخص بدخولها الى الجزائر دون تحديد الحصص مع الاعفاء من الرسوم الجمركية رقم التعريفة المنتجات الجمركية 06-02 غرسات الثمار 07-01 EX | البصل والكراث والثوم البطاطا المعدة للبذر والبطاطا المعدة للاكل 07-05 الخضر الجافة 09-09 حبوب عطرية
10 . Ch حبوب 12-03 حبوب معدة للبذر 13-01 مواد أولية نباتية للصباغة أو الدباغة المنتجات الجمركية 17-03 ثفل قصب السكر أو فضلات السكر 24 C التبوغ 26-01 ركاز الزنك 28-27 أكسيد الرصاص 28-38 كبريتات ( سلفات ) وأحجار الشب 30 C منتجات صيدلانية 31-03 أسمدة كيماوية رئيسية (الفسفات الرفيعة) 40-09 أنابيب وقساطل من المطاط المكبرت غير المقسى سيور النقل أو الايصال من المطاط المكبرت 40-10 02/69-01 آجر صلد 69-04 آجر معد للبناء آلات تسخين بواسطة الغاز 74-17 466 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ربيع الأول عام 1393 ه رقم التعريفة الجمركية المنتجات 02/78-01 رصاص خام قضبان و مجنبات واسلاك من الرصاص بقطع كامل 12-05 أدوات أخرى قابلة للتبديل للمكينات والاجهزة اليدوية، ميكانيكية أم لا 83-07 Ex | مصابيح العواصف رقم التعريفة الجمركية المنتجات 84 .Ch مراجل ماكينات وأجهزة وآليات ميكانيكية 85-20 EX | مصابيح كهربائية 86-09 أجزاء العربات للسكك الحديدية وقطع غيارها 87-06 أجزاء السيارات وقطع غيارها ولوازمها المدرجة في التعريفات رقم من 87001 الى 87003 .
القائمة « ت 2 »
المنتجات التونسية المرخص بدخولها الى الجزائر ضمن نظام الحصص مع الاعفاء من الحقوق الجمركية رقم التعريفة المنتجات الجمركية 07-04 Ex الفلفل أو فلفل الزينة الحلو والجاف 17-01 السكر 39-07 مصنوعات من مواد البلاستيك 40-11 أطواق ، اطارات أنابيب هوائية وفلابس من مطاط مبركن غير مقسى للعجلات من كل نوع ... 44-15 Ex خشب متعاكس 44-18 خشب اصطناعي أو محدد
48 . Ch ورق مقوى و مصنوعات معجون السليلوز من الورق والكرتون
49 . -Ch لوازم مكتبية ومنتجات فن الخطوط 06/53-05 خيوط من الصوف 55-05 خيوط من القطن غير مهيأة للبيع بالتجزئة 53-11 نسج من صوف أو من شعور رقيقة 54-05 نسج من الكتان أو الرامية 55-09 نسج أخرى من القطن 56-07 نسج من الالياف النسجية التركيبية والاصطناعية غير المستمرة 68-12 Ex مصنوعات من خليط الحرير الصخري (اميانت) بالاسمنت 69-10 لوازم صحية ووقائية 69-12 أوانى ولوازم للاستعمال المنزلى او التواليت من مواد خزفية أخرى
70 . Ch زجاج ومصنوعات الزجاج
73 . Ch حديد وحديد صب وفولاذ 83-01 الاقفال بالآلاف من الدنانير الجزائرية الحصص السنوية 1973 1974 1975 500 20.000 2.500 500 500 500 4.000 1.000 1.000 1.000 10.000 500 2.500 500 2.500 10.000 500 الجمعة 10 ربيع الأول عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 467 رقم التعريفة المنتجات الجمركية بالآلاف من الدنانير الجزائرية الحصص السنوية 1973 1974 1975 85-01 مولدات، محركات مغيرات دوارة مبدلات ومغيرات الكهرباء الساكنة (مقومات ... الخ) ملفات التأثير الكهربائي .... 1.500 85-15 Ex أجهزة . ارسال واستقبال للراديو والتلفزيون واجزاؤها وقطع غيارها ... 2.500 85-19 Ex أجهزة كهربائية لوصل وقطع ووقاية وتقسيم التيار الكهربائي 85-23 Ex أسلاك وضفائر وحبال كهربائية 1.000 1.000 87-14 Ex مقطورات لجميع المركبات واجزاؤها وقطع غيارها 04/94-03 الاثاث 92-12 Ex اسطوانات مسجلة أنواع مختلفة . 4.000 750 750 25.000 مراسيم، قرارات، مقررات - وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 81-300
مرسوم رقم 81 300 مؤرخ في 10 محرم عام 1402 الموافق 7 نوفمبر سنة 1981 يتضمن المصادقة العدد للسنين السابقة : 1.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا بمطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان 1,50 د.ج و ثمن النشر على مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني على الاتفاقية التجارية والجمركية بين حكومة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1401 الموافق II أكتوبر سنة 1981 يتضمن وحكومة الجمهورية التونسية، الموقعة بمدينة تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع تونس في 9 يناير سنة 1981 . 1531 الوطني . 1545
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.