ج.ر عدد 30 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 درج 24 د.ج 20 دمج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 د.ج 30 دوج سنية الكتابة العامة للحكومة 35 درج الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 لمن النسخه الأصلية : 25 دج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0.50 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0.35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 54052050 ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . فهرس اتفاقات دولية

-

  • أمر رقم 73-7 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية والتعريفية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية والموقعة بمدينة الجزائر في 17 مارس 1973 454 أمر رقم 73-8 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3- ابريل سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية والتعريفية للتعاقد الطويل الاجل والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والموقع عليها بالجزائر في 17 فبراير سنة 1973. 458 مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية
  • مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1393 الموافق 2 ابريل سنة 1973 يتضمن انهاء مهام رئيس دائرة خارج الاطار. 467 مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1393 الموافق 2 ابريل سنة 1973 يتضمن تعيين الكاتب العام للمجلس التنفيذي لولاية تيزي وزو . 467 مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1393 الموافق 2 ابريل سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية | تيزي وزو . 467

454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 10 ربيع الأول عام 1393 ه

  • مرسومان مؤرخان في 28 صفر عام 1393 الموافق 2 ابريل
  • قراران مؤرخان في 24 مجرم و 17 صفر عام 1393 الموافق سنة 1973 يتضمنان تعيين نائبي مدير . 467 | 27 فبراير و 22 مارس سنة 1973 يتضمنان اعتماد مراقبين وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1393 الموافق 2 ابريل سنة 1973 يتضمن تعيين مستشار تقنى مكلف باعداد جميع المفاوضات مع أي قطر اجنبى او منظمة دولية والمشاركة فيها . 468 | وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
  • قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1393 الموافق 9 مارس سنة 1973 يتضمن تجديد اعتماد مراقب لصندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم. 468 للصندوق الاجتماعي لناحية وهران. 468 وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1393 الموافق 2 ابريل سنة 1973 يتضمن تعيين الرئيس المدير العام للبنك الجزائري للتنمية .. 468 قرارات الولاة-
  • قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارضية من املاك الدولة مساحتها 112,50 مترا
  • قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1393 الموافق 22 مارس | مربعا تابعة للقطعة رقم 13 «بي» لوزارة البريد والمواصلات سنة 1973 يتضمن اعتماد مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر .. 468 لاجل بناء المحطة الوسيطة للمواصلات رقم 10 بحامة بوزيان 468 اتفاقات دولية امر رقم 73 - مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية والتعريفية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية والموقعة بمدينة الجزائر في 17 مارس | 1973 سنة باسم الشعب أن رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية التجارية والتعريفية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية والموقعة بمدينة الجزائر في 17 مارس سنة 1973 ، يأمر بما يلى : لمادة الأولى : يصادق على الاتفاقية التجارية والتعريفية المبرمة | بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية والموقعة بمدينة الجزائر في 17 مارس سنة 1973 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة ) 1973 • هواري بومدين
  • - الاتفاقية التجارية والتعريفية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة و حكومة المملكة المغربية من جهة أخرى ، تصميما منهما على تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي في بلديهما ،

1 المجمعة 10 ربيع الاول عام 1393 الجريدة الرسمية وشعورا منهما بامكانيات التعاون الاقتصادي بين البلدين في نطاق تشييد المجموع الاقتصادى للمغرب العربي الكبير ، وتصميما منهما على جعل سياستيهما التجاريتين منسجمتين وعلى اقامة نظام من العلاقات الممتازة مؤسسة على التبادل والمصلحة المشتركة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري بينهما ، ورغبة منهما على تنشيط تقدم العلاقات التجارية المتبادلة والمباشرة ولا سيما بالمصادقة على مبدأ التموين الأولى ، اتفقتا على ما يلى : المادة الأولى ان المنتجات من أصل التراب الجمركى لكل واحد من الطرفين المتعاقدين والصادرة منه والواردة في القوائم ج 1 و ج 2 و م 1 و م 2 الملحقة بهذه الاتفاقية يتم تبادلها معفاة من الرسوم الجمركية تتضمن القائمة ج1 المنتجات من أصل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصادرة منها والمقبولة في المملكة المغربية معفاة من الرسوم الجمركية وبدون تحديد للكمية . وتتضمن القائمة ج 2 المنتجات من أصل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصادرة منها والمقبولة في المملكة المغربية معفاة من الرسوم الجمركية وفى حدود الحصص . وتتضمن القائمة م 1 المنتجات من أصل المملكة المغربية والصادرة منها والمقبولة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية معفاة من الرسوم الجمركية وبدون تحديد للكمية . وتتضمن القائمة م 2 المنتجات من أصل المملكة المغربية والصادرة منها والمقبولة فى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية معفاة من الرسوم الجمركية وفى حدود الحصص . المادة 2 تتم المبادلات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وللقوانين والنظم التي تسرى على التجارة الخارجية في كل من البلدين المادة 3 يتعهد الطرفان المتعاقدان بان يسلما في الوقت المناسب سندات التجارة الخارجية وكل رخصة لازمة لاستيراد وتصدير المنتجات المبينة فى القوائم الملحقة بهذه الاتفاقية تقوم الهيئات المختصة للبلدين بتشجيع تنمية المبادلات بينهما للمنتجات غير المبينة في القوائم ج 1 و 2 وم 1وم 2 المشار اليها فى المادة الاولى من هذه الاتفاقية . للجمهورية الجزائرية 455 المادة 4 ان عمليات تسديد المنتجات التي تم تبادلها برسم هذه الاتفاقية تنفذ بواسطة عملات قابلة للتحويل الحر . المادة 5 تؤسس لجنة مختلطة تكلف بالسهر على تطبيق هذه الاتفاقية وحسن تنفيذها وتكون مؤهلة لان تعرض على الحكومتين كل الاقتراحات الرامية الى تسهيل تقدم العلاقات التجارية بين البلدين ولا سيما التعديلات التي يقصد ادخالها على القوائم ج I و ج 2 وم I و م 2 الملحقة بهذه الاتفاقية وتجتمع لهذه الغاية مرة على الاقل في السنة في الجزائر والرباط بالتناوب .. المادة 6 تشكل القوائم الملحقة بهذه الاتفاقية جزء لا يتجزأ منها وتكون موضوعة لفترات من ثلاثة أعوام غير انها تكون قابلة للتعديل أو المراجعة في الاطار وضمن الاشكال المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه المادة 7 ان البضائع التي هي موضوع الاتفاق والتي أصلها أحد الطرفين المتعاقدين والصادرة منه لا يعاد تصديرها على حالتها الى بلدان أخرى الا اذا صدرت أولا رخصة كتابية من طرف السلطات المختصة التابعة لبلد التصدير الاصلى المادة 8 تبادل الطرفان المتعاقدان ، لاجل تشجيع تقدم العلاقات التجارية بين البلدين ، جميع التسهيلات اللازمة لاقامة أسواق دولية ولتنظيم معارض ذات طابع اقتصادي وتجاري في كل واحد من البلدين . المادة 9 يرخص الطرفان المتعاقدان في استيراد وتصدير الاشياء المبينة أدناه معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب والاعباء الأخرى من نفس النوع وذلك وفقا للقوانين والنظم التي تسرى على الاستيراد والتصدير والنافذة في كل واحد من البلدين : أ عينات البضائع ولوازم الاشهار الضرورية لجلب الطلبات ولتنظيم الاشهار ، ب الاشياء المستوردة لاجل تبديل أشياء أخرى وذلك في حالة ارجاع هذه الاشياء ، ج الاشياء والبضائع المخصصة للاسواق الدولية والمعارض الدائمة أو الموقتة بشرط عدم بيعها ، د الرزم المعلمة المخصصة لحزم الاشياء والرزم المحتوية للبضائع المستوردة والتي يتعين ارجاعها عند انقضاء مدة يتفق عليها ، ه - قطع التبديل المسلمة مجانا خلال فترات الضمان .

456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ربيع الأول عام 1393 ه المادة 10 تظل أحكام هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضائها بالنسبة لجميع العقود المبرمة طوال مدة صلاحيتها والتي لم يتسن تنفيذها عند انقضائها المادة 11 تدخل هذه الاتفاقية فى حيز التنفيذ موقتا اعتبارا من يوم التوقيع عليها ونهائيا بعد التصديق عليها من طرف البلدين وفقا لتشريع كل منهما . ويصح العمل بها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 وتكون قابلة للتجديد بطريق التراضى الضمني لفترات جديدة من ثلاثة أعوام مادام أحد الطرفين لم يعلن الانتهاء بها بواسطة كتاب مع سابق انذار يوجه في ظرف ثلاثة أشهر قبل انقضائها . المادة 12 ان هذه الاتفاقية تبطل جميع الاحكام السابقة المتعلقة بالتبادل التجارى بين البلدين ولا سيما الاتفاقية التجارية والتعريفية الموقعة بالجزائر في 20 نوفمبر سنة 1964 وتحل محلها وحرر بالجزائر في 17 مارس سنة 1973 في نسختين اصليتين باللغة الفرنسية يصح العمل بهما على السواء عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية المملكة المغربية الديمقراطية الشعبية عبد القادر بن سليمان عياشي ياكر وزير التجارة والصناعة والمناجم وزير التجارة والبحرية التجارية قائمة ج 1 الصادرات الجزائرية الموجهة الى المغرب بدون تحديد للقيمة رقم التعريفة المنتجات الجمركية 04-04 جبن 08-01 x تمور 02/113-01 نباتات مختلفة للصبغ وفربيون 17-04 Ex فاسوخ وادهان 20-07 x مصنوعات سكرية غير مضاف اليها كاكاو ) حلواء تركية ) 24 . Ch عصير العنب 25 . Ch التبوغ 25 . Ch خزف منظف ورمل خثي (كيسلغور) ومرشحات وملح 25 . Ch أتربة ملونة وصلاصل أخرى أتربر صوانية وملح رقم التعريفة المنتجات الجمركية 27-09 بترول خام 27-10 بترول للمصابيح 27-11 غاز قابل للتمييع 28-05 29-01 منتجات كيماوية عضوية 30-02 مستحضرات صيدلية وأمصال ولقاحات 30-03 أدوية 30-04 EX ضمادات الصوقة 31 . Ch أسمدة 32-09 ورنيش وادهان ومواد ملونة : 32-13 حبر للمطابع 33-01 زيوت عطرية 36-02 Ex متفجرات محضرة 36-03 Ex فتائل مفرقعة 36-04 Ex طعوم كهربائية 38-03 مواد معدنية منشطة 39-02 EX منتجات للتكثيف والتكثيف المشارك ) محببات أو عجين أو مسحوق أو سائل ) 39-07 Ex | مصنوعات ضخمة من مادة بلاستيكيه 40-11 اطارات مطاطية واطارات داخلية باستثناء المصنوع منها في المغرب 04/41-03 جلود وجلود مدبوغة معالجة أو محضرة 47-01 عجين الورق 48 . Ch ورق و كرتون باستثناء المصنوع منهما في المغرب 49 . Ch كتب وأدوات المكتبات 53-01 صوف مكتل 61-07 رباطات العنق 62-03 أكياس من نسيج الكتان أو للغرفة ومغزولة من ورق 06/70-05 زجاج مسطح باستثناء المصنوع منه في المغرب 73 . Ch حديد وأدوات من حديد ومنها على الخصوص المطالات المصفحة والهياكل المعدنية والنوابض من سلك للاثاث الخ … نحاس وأدوات نحاسية 74 . Ch نيكل وأدوات من النيكل 75 . Ch الومنيوم وأدوات من الالومنيوم 76 . Ch 78 . Ch رصاص ومعدن الرصاص ومركز الرصاص 79 . Ch زنك ومصنوعات من الرنك 82 . Ch مجموعات أدوات . 84-06 مكابس مضخات ومضخات آلية ) باستثناء المصنوعة 11/84-10 في المغرب ) 84-22 أجهزة للرفع والتنسيق

الجمعة 10 ربيع الأول عام 1393 ه الجريدة الرسمية رقم التعريفة المنتجات الجمركية 84-23 EX آلات لتمهيد التراب وتسويته 84-24 آلات وأجهزة وآليات زراعية وبستانية لاعداد الارض وفلاحتها وللزراعة 84-27 معاصير ومهارس للعنب وأجهزة أخرى لصنع الخمر وعصير التفاح وما أشبه 84-56 آلات للفرز 84-60 بلح البحر ومحارات 85-01 محولات باستثناء المصنوع منها في المغرب) 85-04 مدخرات (باستثناء المصنوع منها في المغرب) 85-13 أجهزة تليفونية 85-15 أجهزة للارسال وأجهزة للارسال والاستقبال أجهزة غير مصنوعة في المغرب) 85-19 أجهزة لقص أو قطع أو صيانة أو تفريع أو وصل المدارات الكهربائية للجمهورية الجزائرية 457 رقم التعريفة المنتجات الجمركية 86-05 عربات للمسافرين وعربات للامتعة وعربات للبريد وعربات للمساجين وعربات للتجارة وعربات أخرى خاصة للسكك الحديدية 86-07 عربات وعربات صغيرة لنقل البضائع على السكك الحديدية 87-01 جرارات 87-02 X سيارات لنقل البضائع 06/87-05 قطع غيار ومشعات ) باستثناء المصنوع منها في المغرب ) 92 . Ch آلات موسيقية واسطوانات مسجلة وآلات لنسخ الصوت 98-12 أمشاط 99 . Ch تحف فنية . قائمة ج 2 الصادرات الجزائرية الموجهة رقم التعريفة المنتجات الجمركية 01-01 Ex فحول الخيل النزوية الاصيلة 07-01 Ex طماطم 07-01 Ex بصل 08-03 Ex نين يابس وطرى 08-07 Ex كرز و خوخ وزعرور بستاني 08-08 Ex نفاح وأجاص 17-04 Ex العلك 19-02 Ex سوبيرامين 22-01 مياه معدنية طبيعية 22-03 جعة في براميل 22-05 خمور 22 . Ch Ex مشروبات كحولية من نوع «كونياك» 28 . Ch Ex كلور وحمض الكلوريدريك 28-16 Ex أمونياك 33-06 منتجات التجميل 34-01 صابون 34-02 محضرات للغسيل 39-01 لوحات من البوليريتان 40-11 اطارات مطاطية واطارات داخلية 55-09 منسوجات أخرى من القطن الى المغرب في حدود الحصص بالآلاف من الدنانير الجزائرية 1973 1974 1975 100 وحدة 100 وحدة 100 وحدة 3100 طن 3100 طن 3250 طنا للبيان للبيان للبيان 1500 طن 1500 طن 1500 طن للبيان للبيان للبيان 500 600 700 حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول 5000 5000 5000 2000 2500 3000 1000 1000 1000 500000 هكل 500000 هكل 500000 هكل 50 100 105 1000 1500 20.000 250000 طن 300000 طن 350000 طن 500 600 700 500 600 700 1000 1000 1000 حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول 1000 1000 1000 B 56-07 منسوجات من الالياف النسجية المركبة كيماويا 400 طن 400 طن 400 طن والاصطناعية غير المتواصلة

458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ربيع الأول عام 1393 رقم التعريفة المنتجات الجمركية 60-01 أقمشة من صناعة الملابس المنسوجة 61 . Ch ملابس جاهزة 62-01 أغطية 62-04 أغطية من قشر وأدوات للمخيمات 64 . Ch أحذية وجوارب 69-11 Ex صحون ومواعين أخرى من الصيني 70-10 زجاج مجوف 84-38 قطع منفصلة 97 . Ch لعب للاطفال 98-01 أزرار 98-02 أغلاق ذات مزالق للملابس 98-03 أقلام الحبر (بكريات ولباد ) أنواع مختلفة … بالآلاف من الدنانير الجزائرية ألم 1973 1974 1975 1000 1000 1000 50 طنا 50 طنا 50 - طنا 1000 1000 1000 250 300 350 250 250 300 500 750 1000 200 200 200 1000 1250 1500 500 750 1000 500 600 700 300 400 500 500 600 700 30.000 30.000 30.000 قائمة م 1 بضائع ومنتجات مغربية مقبولة في الجزائر مع اعفائها من الرسوم الجمركية وبدون تحديد للكمية رقم التعريفة المنتجات الجمركية 06-02 نباتات وبذور 07-01 Ex خيار 07-01 E فلفل وفليفلات حلوة 07-05 EX لوبيا يابسة للبذر أو للاستهلاك وجلبان كامل 09-09 بذور عطرية 10-02 Ex | حبوب ثانوية 07 رز 10-06 11-08 نشاء الذرة 12-03 بذور للزرع 12-07 نباتات وزهور طبية 02/13-01 Ex نباتات مختلفة للصبغ وفربيون وفاسوخ وبلاسم 17-02 Ex سكر العنب ( غلوكوز ) 25-17 أحجار مكسرة للبناء بالاسمنت المسلح 25-20 EX | جبس خاص للاستعمال الطبي 27 Ch .Ex Ch | فحم الانتراسيت 27-10 EX شحوم صلبة معدنية 30 Ch | مستحضرات صيدلية 31 Ch | أسمدة (فسفات الرفيعة) رقم التعريفة الجمركية المنتجات 38-11 مبيدات الحشرات ومنظفات ومبيدات الفطريات ومبيدات الاعشاب ومبيدات الفئران الخ .. 38-18 مذيبات 15/44-14 أوراق للتصفيح ولوحات من الخشب المعاكس. 47-01 عجين الورق 49 Ch | | | | كتب 57-10 Ex | منسوجات من الجوت 08/69-01 منتجات خزفية للبناء 73-21 بناءات وأجزاء من البناءات ) ركائز وأعمدة وهياكل للسقوف الخ ) من حديد أو فولاذ معدة لاجل استعمالها في البناء ( باستثناء المصنوع منها في الجزائر ) 73-22 خزانات لانتاج الماء الساخن ( باستثناء المصنوع منها في الجزائر ) 73-36 مواقد مطلية بالميناء واجزاؤها 06/05/75-01 نيكل ومصنوعات من النيكل 76-04 Ex أوراق وأشرطة رقيقة من الالومنيوم غير مثبتة على سند و مصفحة فقط ويبلغ سمكها 0,15 مم وأقل ( للتحزيمات )

الجمعة 10 ربيع الاول عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 459 رقم التعريفة المنتجات الجمركية 79 .Ch زنك 82-01 رفوش من مطالة الفولاذ 13- سدادات الزجاجات من الرصاص والالومنيوم 84-10 مضخات ومضخات آلية ) باستثناء المصنوع منها في الجزائر ) 84-24 آلات وأجهزة وآليات فلاحية وبستانية لاعداد وفلح الارض وللزراعة ( باستثناء الاجهزة المجرورة بالحيوانات ) 84-29 آلات لنزع القشور قائمة حصص من البضائع والمنتجات رقم التعريفة المنتجات الجمركية 84-56 آلات للفرز 84-60 محارات وبلح البحر 15- أدوات للمواصلات ( ماعدا المصنوع منها في الجزائر ) 85-23 أسلاك وكبلات كهربائية 87-03 تجهيزات المستودعات القمامة وللحرائق 10-17 أدوات وأجهزة طبية وجراحية 92-12 أدوات للموسيقى واسطوانات مسجلة وأجهزة لنسخ الصوت م 2 المغربية مقبولة في الجزائر مع اعفائها من الرسوم الجمركية رقم التعريفة الجمركية المنتجات 01-01 Ex بغال 01-04 Ex اغنام للمجازر 02 ch Ex لحم البقر 03-01 سمك التون المبرد للحفظ 04-05 بيض للحضن 07-01 Ex بطاطا للاستهلاك 07-01 Ex طماطم 07-01 Ex بصل 07-01 Ex خرشف 07-04 Ex نيراس NIRAS 08-05 لوز 08-09 Ex دلاع 09-04 Ex فلفل وبهار 10-01 قمح صلب 15-04 زيوت السمك ماعدا زيت كبد المورة 15-15 شمع النحل خام 17-01 سكر مكرر بالآلاف من الدنانير الجزائرية الحصص السنوية 1973 1974 1975 100 وحدة 150 وحدة 200 وحدة للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان. للبيان 250 250 250 50 طنا 50 طنا 50 طنا 1500 طن 1500 طن 1500 طن 3000 طن 3100 طن 3250 طن حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول 2000 طن 2500 طن 3000 طن للبيان للبيان للبيان 3000 طن 3500 طن 4000 طن 250 طن 250 طن 250 طن البيان للبيان للبيان 150 200 250 10 10 10 للبيان للبيان للبيان 17-04 حلواء بدون كاكاو ولا شكولات ولا سائل كحولي 17-05 Ex سكر الفانيلا 18-05 كاكاو في شكل مسحوق غير مسكر 15-02 Ex دقيق ونشاء وخلاصة الملت 21-06 Ex خمائر كيماوية حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول 50 طنا 50 طنا 50 طنا 500 600 700

460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ربيع الأول عام 1393 ه رقم التعريفة المنتجات الجمركية 1 23-01 دقيق السمك 04/23-23 كسب البذور 24 . Ch تبغ 25-01 ملح خام 25-07 Ex أتربة صابونية 25-23 اسمنت مائي 26-01 Ex كحل 29-38 فيتامينات 32-09 Ex ورنيش ومواد للتلميع مصنوعة من الراتنج الاصطناعي والشمع الطبيعي 33-01 خلاصة الازهار 14-02 Ex محضرات للغسيل موضبة للبيع بالتقسيط 36-02 متفجرات مصنوعة من نترات الامونيوم 38-03 مواد معدنية منشطة ومزيلات للالوان وفحوم ندگي منشطة 39-02 بوليفينيل الكربون وبوليبروبينيل 39-07 مصنوعات من المواد البلاستيكية ماعدا المصنوع منها في الجزائر 40-05 مطاط غير مكبرت 40-08 لوحات وأوراق وأشرطة ومجنبات من المطاط المكبرت غير المقسى 40-09 أنابيب ومواسير من المطاط 40-11 اطارات مطاطية واطارات داخلية 40-14 مصنوعات أخرى من المطاط المكبرت غير المقسى 41 . Ch جلود مدبوغة وجلود البقر المحضرة ماعدا 08-41 الى 08 44-21 تحزيمات من الخشب المسلح للفواكه والخضر 44-22 براميل للمشروبات 07/06/04/03/48-01 ورق وكرتون في شكل اسطوانات أو أوراق 48-05 ورق وكرتون مموج 48-16 تحزيمات من الكرتون أو الورق ( أكياس ) 48-17 Ex غلافات كرتون للمكاتب 48-18 Ex تجليدات ذات أوراق متنقلة وملفات بعتلة 48-21 مناديل وقطن مندوف من السليلوز وبطائق للاحصاء 51-01 خيوط وألياف نسجية مركبة كيماويا أو اصطناعية متواصلة (بولياميد وبوليستير) 58-02 خيوط معدنية بلاستيكية لنسج الحرير من { 51-02 الالومنيوم والبوليستير الممعدن والممعدن المسلح بالآلاف من الدنانير الجزائرية الحصص السنوية 1973 1974 1975 500 طن 750 طن 1000 طن للبيان للبيان للبيان حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول للبيان للبيان للبيان 1500 1500 1500 للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان 600 600 600 500 600 700 للبيان للبيان للبيان حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول 150 150 150 2000 2500 3000 حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول 2000 2000 2000 2000 2500 3000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان 3000 طن 3500 طن 4000 طن حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول 4000 طن 5000 طن 6000 طن للبيان للبيان للبيان 500 750 1000 حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول 2000 3000 4000 600 750 1000

الجمعة 10 ربيع الأول عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 461 رقم التعريفة المنتجات الجمركية 51-04 منسوجات من ألياف نسجية مركبة كيماوية أو اصطناعية متواصلة 52-01 مغزولات معدنية 07/53-06 مغزولات من الصوف المندوف والممشوط ) غير موضبة للبيع بالتقسيط ) 53-11 منسوجات من الصوف 55-01 قطن مكتل 55-05 مغزولات من القطن ( غير موضبة للبيع بالتقسيط ) 55-06 خيوط من القطن غير موضبة للبيع بالتقسيط) 56-05 خيوط من ألياف المركبة كيماويا والاصطناعية غير متواصلة ( غير الموضبة للبيع بالتقسيط ) 56-06 خيوط من الالياف المركبة كيماويا والاصطناعية غير المتواصلة وغير الموضبة للبيع بالتقسيط 56-07 نسائج من الالياف النسجية المركبة كيماويا او الاصطناعية المتواصلة 59-04 حبال ومجموعات حبال من الباهرة الليفية (المسيسال) 62-03 أكياس وكييسات للتحزيم 06/70-05 زجاج للنوافذ 70-10 مصنوعات من الزجاج المجوف 70-13 زجاج آخر 73-18 أنابيب من الفولاذ للكهرباء 73-32 براغي ولوالب 73-38 أدوات منزلية ولحفظ الصحة وللاقتصاد المنزلى وأجهز اؤها من الحديد او الزهر أو الفولاذ /19 74-18 دوات منزلية ولحفظ الصحة وللاقتصاد المنزلى ومنها اباريق الشاى وأجزاؤها من النحاس أوراق رقيقة من الالومنيوم مثبتة على سند 76-04 Ex 08/76-03 عناصر للتسقيف من الالومنيوم ومطائل مموجة وبراميل حاملة ذاتها /10 76-06 أنابيب ومواسير من الالومنيوم 76-15 أدوات منزلية من الالومنيوم 78 . Ch رصاص 80-06 أباريق للشاي من القصدير 84-06 أجزاء وقطع منفصلة للمحركات (مكابس) 84-28 Ex آلات للتلميع 84-50 آلات وأجهزة مسيرة بالغاز للتلحيم والقطع والسقى الاصطناعي 84-61 صنابير بالآلاف من الدنانير الجزائرية الحصص السنوية 1973 1974 1975 3000 4000 5000 300 500 800 4000 5000 6000 2000 3000 4000 حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول 5000 7500 8000 500 600 700 5000 6000 7000 500 600 700 5000 6000 7000 3000 4000 5000 2000 3000 5000 1000 1000 1000 حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول 10.000 15.000 20.000 2500 3000 4000 500 500 500 حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول للبيان للبيان للبيان حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول 2000 2000 2000 100 100 100 2000 2000 2000

462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ربيع الأول عام 1393 ه رقم التعريفة الجمركية المنتجات بالآلاف من الدنانير الجزائرية الحصص السنوية 1973 1974 1975 84-38 قطع منفصلة ولوازم للآلات النسجية وأمشاط لآلات النسج 84-41 أثاث لآلات الخياطة 250 250 250 250 500 750 85-01 محولات كهربائية من النوع الصناعي باستثناء المصنوع منها في الجزائر) 85-11 آلات وأجهزة كهربائية للتلحيم 85-12 سخانات للماء كهربائية 85-13 Ex عاكسات ذاتية تليفونية كاملة مع لوازمها 87-06 طبلات المكابح 87-13 Ex مركبات لنقل الاطفال 87-14 Ex نصف مقطورات حاملة ذاتها 90-19 أجهزة البدل وتجبير الاعضاء للعجزة 91 . Ch ساعات 94-02 أثاث طبي وجراحي انواع مختلفة ندر رقم 73-8 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية والتعريفية للتعاقد الطويل الاجل والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والموقع عليها بالجزائر في 17 فبراير سنة 1973 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبعد الاطلاع على الاتفاقية التجارية والتعريفية والمتضمنة التعاقد الطويل الاجل والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والموقع عليها بالجزائر في 17 فبراير سنة 1973 ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية التجارية والتعريفية والمتضمنة التعاقد الطويل الاجل والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والموقع عليها بالجزائر في 17 شبراير سنة 1973 500 500 500 500 500 500 500 500 500 2000 2000 2000 حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول 500 500 500 حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول 1000 1000 1000 حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول حسب الجدول 30.000 30.000 .30.000 المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 هواري بومدين الاتفاقية التجارية والتعريفية للتعاقد الطويل الأجل والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجمهورية التونسية والموقعة بالجزائر في 17 فبراير سنة 1973 ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة ، وحكومة الجمهورية التونسية ، من جهة أخرى ، عزما منهما على تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي لبلديهما ، وادراكا منهما الآفاق التعاون الاقتصادى بين بلديهما في اطار التشييد الاقتصادي الكامل للمغرب العربي الكبير 6 و تصميما منهما على تنسيق سياسة تجارية بين بلديهما وتأسيس نظام العلاقات امتيازية ترتكز على المعاملة بالمثل والمصلحة المتبادلة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري ،

الجمعة 10 ربيع الأول عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتشجيعا لرغبتهما فى تنشيط التنمية الخاصة بالعلاقات التجارية المتبادلة والمباشرة ، ولا سيما عن طريق الاعتماد على مبدأ التموين بالاولوية ، فقد اتفقتا على الاحكام التالية : المادة الأولى ان المنتجات الاصلية والصادرة من المنطقة الجمركية الخاصة بكل من الطرفين المتعاقدين والمدرجة مفرداتها في القوائم ج I و ج 2 و ت I و ت 2 » المرفقة بهذه الاتفاقية ، يجرى تبادلها بين البلدين ضمن الاعفاء من الحقوق الجمركية. تدرج في القائمة « ج 1 ) المنتجات التي أصلها من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والتي تصدر منها تقبل مع الاعفاء من الحقوق الجمركية الى الجمهورية التونسية ، دون أن تدخل تحت حصر الكميات . وتدرج في القائمة « ج 2 » المنتجات التى أصلها من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والتي تصدر منها وتقبل مع الاعفاء من الحقوق الجمركية الى الجمهورية التونسية ، ضمن حدود حصر الكميات . كما تدرج في القائمة « ت I » المنتجات التي أصلها من الجمهورية التونسية والتي تصدر منها، وتقبل مع الاعفاء من الحقوق الجمركية إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دون أن تدخل تحت حصر الكميات .. وتدرج في القائمة ت 2 » المنتجات التي أصلها من الجمهورية التونسية والتي تصدر منها، وتقبل مع الاعفاء من الحقوق الجمركية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ضمن حدود حضر الكميات . المادة 2 تجرى المبادلات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية طبقا لاحكام هذه الاتفاقية وللقوانين والضوابط السارية على الاستيراد والتصدير الجاري بهما العمل في كل من البلدين . المادة 3 يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يسلم كل منهما في الوقت اللازم رخص التجارة الخارجية أو أية رخصة ضرورية لاستيراد أو تصدير المنتجات المدرجة فى القوائم المرفقة بهذه الاتفاقية. وتشجع الهيئات المختصة في البلدين على توسيع المبادلات بين البلدين للمنتجات غير المدرجة في القوائم « ج 1وج 2 و ت 1 و ت 2 » المشار اليها في المادة الأولى من هذه الاتفاقية . المادة 4 ان عمليات تسديد قيمة المبادلات الحاصلة وفقا لهذه الاتفاقية تتم بعملات قابلة للتحويل بكل حرية . المادة 5 تنشأ لجنة مختلطة تكلف بالسهر على تطبيق هذه الاتفاقية وحسن تنفيذها. وتؤهل هذه اللجنة بان ترفع لكلنا الحكومتين |

جميع المقترحات التي من شأنها أن تسهل تنمية العلاقات التجارية بين البلدين ولا سيما ، التعديلات الخاصة بالقوائم « ج 1 و ج 2 و ت 1 و ت 2 » المرفقة بهذه الاتفاقية . ولهذا الغرض فانها تجتمع على الاقل مرة في السنة بالتناوب في الجزائر وتونس قصد تحديد كل التدابير الرامية إلى تنمية العلاقات التجارية بين البلدين المادة 6 ان القوائم المرفقة بهذه الاتفاقية تكون جزءا منها لا يتجزأ . وهى موضوعة لفترة 3 سنوات ويمكن تعديلها أو اعادة النظر فيها ضمن اطار المادة 5 أعلاه وأشكالها . المادة 7 ان البضائع الداخلة في موضوع هذه الاتفاقية والتي يكون أصلها أو مصدرها بلد أحد الفريقين المتعاقدين ، لا يمكن اعادة تصديرها بحالتها الى بلاد أخرى الا باذن كتابي صادر مسبقا من السلطات المختصة للبلد المصدر الاصلى المادة 8 يقدم كل طرف للآخر التسهيلات الضرورية لتنظيم المعارض والاسواق ذات الطابع الاقتصادي والتجاري في كل من البلدين وذلك بقصد تنمية العلاقات التجارية بين البلدين …. المادة 9 يأذن كل طرف متعاقد باستيراد وتصدير الاشياء المدرجة أدناه مع وقف استيفاء الحقوق الجمركية والرسوم والتكاليف الأخرى من ذات النوع، وذلك طبقا للقوانين والضوابط السارية على الاستيراد والتصدير الجارى بها العمل في كل من البلدين : أ عينات البضائع وأدوات الدعاية الضرورية للبحث عن الطلبيات والدعاية ، ب الاشياء المستوردة بقصد التعويض في حالة ارجاع الاشياء المستبدلة ج - الاشياء والبضائع المعدة للمعارض والاسواق التجارية الدائمة أو الموقتة شريطة عدم بيعها ، د الأوعية المعلمة لملئها، وكذلك الوعاء الذي يحتوى الاشياء المستوردة والتي يجب اعادتها عند انقضاء أجل متفق عليه ، ه قطع الغيار التي تعطى مجانا خلال مدد الضمان . المادة 10 عند انقضاء أجل هذه الاتفاقية تبقى أحكامها سارية المفعول بالنسبة للعقود المبرمة خلال سريان مدتها وغير المنفذة حين انقضائها . المادة 11 تسرى هذه الاتفاقية مؤقتا من تاريخ توقيعها ونهائيا بعد المصادقة عليها من قبل البلدين وفقا لتشريع كل منهما . ويسرى مفعولها لغاية 31 ديسمبر سنة 1975 مع تجديدها تلقائيا لمدد جديدة كل منها لثلاث سنوات، اذا لم يجر فسحها .

464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ربيع الأول عام 1393 ه كتابيا من أحد الطرفين قبل ثلاثة أشهر على الاقل من حلول أجلها . المادة 12 تلغى بموجب هذه الاتفاقية جميع الاحكام السابقة المتعلقة بالمبادلات التجارية بين البلدين ولا سيما الاتفاقية التجارية والتعريفية الموقعة في أول سبتمبر سنة 1963 بتونس ، وتحل هذه الاتفاقية محلها وحرر بالجزائر في 17 فبراير سنة 1973 على نسختين أصليتين باللغة الفرنسية، كل منهما مصدقة على حد سواء عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائية الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية شاذلي عياري عياشي پاكر وزير الاقتصاد الوطني وزير التجارة القائمة « « . ج 1 » المنتجات الجزائرية المرخص دخولها الى تونس دون حصر مع الاعفاء من الحقوق الجمركية رقم التعريفة المنتجات الجمركية 01-04 EX الفحول الاصيلة من الضأن والعنز 01-05 E فراريج ذات يوم واحد 06-01 بصل أخضر ويابس وأنواع البطاطا والعروق من فصيلة البطاطا وعروق بعض الاشجار والريزوم 07-01 EX البصل والكراث والثوم والبطاطا المعدة للبذر وأنواع أخرى من البطاطا 07-05 الخضر الجافة القائمة الجمركية المنتجات رقم التعريفة 10 . Ch حبوب 12-03 حبوب وبذور وغلال معدة للبذر ( ماعدا حبوب البرسيم ) 13-01 المواد الأولية النباتية للصبغ أو الدبغ ماعدا الحناء 13-02 EX | الصموغ ، الراتنجات والادهان الطبيعية 19-02 سوبيرامين 20-07 عصير الفواكه أو الخضر غير الكحولية 22-08 EX | كحول اتيليكية غير مغيرة طبيعتها 23-04 EX فضلات الزيتون 24 Ch التبغ 25-07 أتربة ملونة وغيرها من الصلصال 26-01 EX ركاز الرصاص 27-10 x أنواع زيت الوقود المعبر عنه ب «فوال وال» والغاز المعبر عنه ب «غاز وال» 27-11 x غاز النفط وغير ذلك من الوقود . الهيدروكاربور » 28-02 مولدات الملح (هالوجين) فلور وبروم ويود 74-04 صفائح (تولات) وألواح وأوراق وأشرطة من النحاس ذات سمك يفوق 6,15 مم 30 Ch | منتجات صيدلانية 74-13 السلاسل والسلاسل الصغيرة وأجزاؤها من النحاس 82-03 x مفاتيح ربط كلاليب ومقاريض وما شابهها 82-05 X أدوات أخرى قابلة للمبادلة والصالحة للآلات والاجهزة اليدوية، ميكانيكية أم لا. 84 Ch مراجل ، آلات ، أجهزة وآليات ميكانيكية . « ج 2 » المنتجات الجزائرية المرخص بدخولها إلى تونس ضمن نظام الحصص مع الاعفاء من رقم التعريفة المنتجات الجمركية 08-03 نين جاف 08-06 التفاح والاجاص 27-10 زيت الكاز الرسوم الجمركية بالآلاف من الدنانير التونسية الحصص السنوية 1973 1974 1975

32-09 دهانات، ورنيش ، الوان سليلوز (بيجمنت) .. 75 38-18 مذيبات ومخففات للورنيش ( برنيق ) 39-07 مصنوعات بلاستيكية

الجمعة 10 ربيع الأول عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 465 رقم التعريفة المنتجات الجمركية 40-11 أطواق واطارات وأنابيب هوائية 42-02 لوازم السفر من الجلد 42-03 ملابس من الجلد 48 . Ch أوراق وأنواع الورق المقوى ومصنوعاتها 49 . Ch لوازم مكتبية ومنتجات فن الخطوط 06/53-05 خيوط من الصوف 55-09 نسج أخرى من القطن 56-07 نسج من ألياف نسجية تركيبية واصطناعية غير مستمرة 59-04 خيوط وحبال وأمراس 69-11 اواني وأدوات منزلية أو ادوات التجميل من الصيني … 70 . Ch زجاج ومصنوعات الزجاج 73 . Ch حديد وحديد صب وفولاذ 83-01 الأقفال أجهزة استقبال بالراديو والتلفزة مع قطع 85-15 الغيار …. أجهزة كهربائية لوصل وقطع ووقاية وتقسيم 85-19 التيار الكهربائي 85-23 Ex أسلاك وضفائر وحبال تلفونية 86-07 عربات السكك الحديدية وأجزاء هذه العربات 87-01 جرارات 87-03 سيارات للاستعمال الخاص 92-12 Ex اسطوانات مسجلة انواع مختلفة بالآلاف من الدنانير التونسية الحصص السنوية 1973 1974 1975

1.000

1.000

1.000 300 جرار 50 سيارة

2.500 القائمة « ت 1 » رقم التعريفة المنتجات التونسية المرخص بدخولها الى الجزائر دون تحديد الحصص مع الاعفاء من الرسوم الجمركية رقم التعريفة المنتجات الجمركية 06-02 غرسات الثمار 07-01 EX | البصل والكراث والثوم البطاطا المعدة للبذر والبطاطا المعدة للاكل 07-05 الخضر الجافة 09-09 حبوب عطرية 10 . Ch حبوب 12-03 حبوب معدة للبذر 13-01 مواد أولية نباتية للصباغة أو الدباغة المنتجات الجمركية 17-03 ثفل قصب السكر أو فضلات السكر 24 C التبوغ 26-01 ركاز الزنك 28-27 أكسيد الرصاص 28-38 كبريتات ( سلفات ) وأحجار الشب 30 C منتجات صيدلانية 31-03 أسمدة كيماوية رئيسية (الفسفات الرفيعة) 40-09 أنابيب وقساطل من المطاط المكبرت غير المقسى سيور النقل أو الايصال من المطاط المكبرت 40-10 02/69-01 آجر صلد 69-04 آجر معد للبناء آلات تسخين بواسطة الغاز 74-17

466 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ربيع الأول عام 1393 ه رقم التعريفة الجمركية المنتجات 02/78-01 رصاص خام قضبان و مجنبات واسلاك من الرصاص بقطع كامل 12-05 أدوات أخرى قابلة للتبديل للمكينات والاجهزة اليدوية، ميكانيكية أم لا 83-07 Ex | مصابيح العواصف رقم التعريفة الجمركية المنتجات 84 .Ch مراجل ماكينات وأجهزة وآليات ميكانيكية 85-20 EX | مصابيح كهربائية 86-09 أجزاء العربات للسكك الحديدية وقطع غيارها 87-06 أجزاء السيارات وقطع غيارها ولوازمها المدرجة في التعريفات رقم من 87001 الى 87003 . القائمة « ت 2 » المنتجات التونسية المرخص بدخولها الى الجزائر ضمن نظام الحصص مع الاعفاء من الحقوق الجمركية رقم التعريفة المنتجات الجمركية 07-04 Ex الفلفل أو فلفل الزينة الحلو والجاف 17-01 السكر 39-07 مصنوعات من مواد البلاستيك 40-11 أطواق ، اطارات أنابيب هوائية وفلابس من مطاط مبركن غير مقسى للعجلات من كل نوع … 44-15 Ex خشب متعاكس 44-18 خشب اصطناعي أو محدد 48 . Ch ورق مقوى و مصنوعات معجون السليلوز من الورق والكرتون 49 . -Ch لوازم مكتبية ومنتجات فن الخطوط 06/53-05 خيوط من الصوف 55-05 خيوط من القطن غير مهيأة للبيع بالتجزئة 53-11 نسج من صوف أو من شعور رقيقة 54-05 نسج من الكتان أو الرامية 55-09 نسج أخرى من القطن 56-07 نسج من الالياف النسجية التركيبية والاصطناعية غير المستمرة 68-12 Ex مصنوعات من خليط الحرير الصخري (اميانت) بالاسمنت 69-10 لوازم صحية ووقائية 69-12 أوانى ولوازم للاستعمال المنزلى او التواليت من مواد خزفية أخرى 70 . Ch زجاج ومصنوعات الزجاج 73 . Ch حديد وحديد صب وفولاذ 83-01 الاقفال بالآلاف من الدنانير الجزائرية الحصص السنوية 1973 1974 1975

20.000 2.500

4.000 1.000 1.000 1.000 10.000

2.500

2.500 10.000

الجمعة 10 ربيع الأول عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 467 رقم التعريفة المنتجات الجمركية بالآلاف من الدنانير الجزائرية الحصص السنوية 1973 1974 1975 85-01 مولدات، محركات مغيرات دوارة مبدلات ومغيرات الكهرباء الساكنة (مقومات … الخ) ملفات التأثير الكهربائي …. 1.500 85-15 Ex أجهزة . ارسال واستقبال للراديو والتلفزيون واجزاؤها وقطع غيارها … 2.500 85-19 Ex أجهزة كهربائية لوصل وقطع ووقاية وتقسيم التيار الكهربائي 85-23 Ex أسلاك وضفائر وحبال كهربائية 1.000 1.000 87-14 Ex مقطورات لجميع المركبات واجزاؤها وقطع غيارها 04/94-03 الاثاث 92-12 Ex اسطوانات مسجلة أنواع مختلفة . 4.000

25.000 مراسيم، قرارات، مقررات

- وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1393 الموافق 2 ابريل | سنة 1973 يتضمن انهاء مهام رئيس دائرة خارج الاطار مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1393 الموافق 2 ابريل سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية تيزي وزو

- بموجب مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1393 بموجب مرسوم مؤرخ في 28 صفر عا 1393 الموافق 2 ابريل سنة 1973 تنهى مهام السيد الموافق 2 ابريل سنة 1973 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971، مهام السيد محمد ،موراح بوصفه رئيس دائرة خارج الاطار بوزارة الداخلية المدعو للقيام بمهام اخرى. مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1393 الموافق 2 ابريل سنة 1973 يتضمن تعيين الكاتب العام للمجلس التنفيذى لولاية تيزي وزو

- بموجب مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1393 الموافق 2 ابريل سنة 1973 يعين السيد محمود با عزيزى كاتبا عاما للمجلس التنفيذى لولاية تيزي | وزو محمود باعزيزي، بوصفه مديرا للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى لولاية تيزي وزو المدعو للقيام بمهام اخرى . مرسومان مؤرخان في 28 صفر عام 1393 الموافق 2 ابريل سنة 1973 يتضمنان تعيين نائبي مدير

- بموجب مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1393 الموافق 2 ابريل سنة 1973 يعين السيد بغداد بوداع نائب مدير التنظيم والقوانين الاساسية

468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ربيع الأول عام 1393 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1393 الموافق 2 ابريل سنة 1973 يعين السيد عبد القادر احمد خوجة نائب مدير التعاون التقني بالمديرية العامة للوظيفة العمومية . ويسرى مفعول هذين المرسومين ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامها . وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1393 الموافق 2 ابريل سنة 1973 يتضمن تعيين مستشار تقني مكلف باعداد جميع المفاوضات مع أي قطر اجنبى او منظمة دولية والمشاركة فيها بموجب مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1393 الموافق 2 ابريل سنة 1973 يعين السيد جمال قصرى ، مستشارا تقنيا مكلفا باعداد جميع المفاوضات مع أي قطر اجنبى او منظمة دولية والمشاركة فيها بوزارة الصناعة والطاقة. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سنة قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1393 الموافق 9 مارس 1973 يتضمن تجديد اعتماد مراقب لصندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1393 الموافق 9 مارس سنة 1973 يجدد اعتماد السيد عبد الرزاق بن شعبان، بصفته مراقبا لصندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم لمدة ثلاث سنوات وذلك ابتداء من 20 اكتوبر سنة 1972. | قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1393 الموافق 22 مارس سنة 1973 يتضمن اعتماد مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1393 الموافق 22 مارس سنة 1973 يعتمد السيد بغدادي بن المختار كمراقب للصندوق الاجتماعى لناحية الجزائر لمدة سنتين وذلك ابتداء من 19 فبراير سنة 1973. قراران مؤرخان في 24 محرم و 17 صفر عام 1393 الموافق 27 فبراير و 22 مارس سنة 1973 يتضمنان اعتماد مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية وهران بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1393 الموافق 27 فبراير سنة 1973 يعتمد السيد الهوارى العريبي كمراقب للصندوق الاجتماعى لناحية وهران لمدة سنتين وذلك ابتداء من 19 اكتوبر سنة 1972. سنة 1973 بموجب قرار يعتمد مؤرخ السيد في 17 صافى صفر فقيه، عام بصفته 1393 كمراقب الموافق 22 للصندوق مارس الاجتماعي لناحية وهران لمدة سنتين وذلك ابتداء من 19 اكتوبر سنة 1972. وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1393 الموافق 2 ابريل سنة 1973 يتضمن تعيين الرئيس المدير العام للبنك الجزائري للتنمية بموجب مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1393 الموافق 2 ابريل سنة 1973 يعين السيد على بن قارة مصطفى، رئيسا ومديرا عاما للبنك الجزائرى للتنمية . قرارات الولاة قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 | ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارضية من املاك الدولة مساحتها 112,50 مترا | مربعا تابعة للقطعة رقم 13 «بى» لوزارة البريد والمواصلات لاجل بناء المحطة الوسيطة للمواصلات رقم 10 بحامة بوزيان بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة تخصص لوزارة البريد والمواصلات قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 112,50 مترا مربعا وتابعة للقطعة رقم 13 « بي » من ضيع ولجة القاضى (القسم (د (د) المزرعة المسيرة ذاتيا المدعوة | ( رحال بن بودالي لابن زياد حاليا لتستعمل اساسا لبناء المحطة الوسيطة للمواصلات رقم 10 بالنقطة الكيلومترية رقم 100436 الواقعة بحامة بوزيان على طريق الولاية رقم 2 من الميلية الى قسنطية وذلك مقابل دفع تعويض قدره 800 دينار الى مصلحة املاك الدولة. ويكون هذا التخصيص بمثابة تسليم . والقطعة المذكورة مبينة حدودها بخط وردي في الخريطة الملحقة باصل هذا القرار والمحددة بتفصيل في بيان الاحتواء الملحق ايضا باصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر