المادة 44
يؤسس رسم نوعى اضافى لدعم الاسعار ويحصل كما هو الشأن في الضرائب غير المباشرة .
و تخصص حصيلة هذا الرسم للحساب الخاص 028 302 صندوق دعم الاسعار المفتوح في كتابات الخزينة ..
الجمعة 3 ذو الحجة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1525 ان قائمة المنتجات المفروضة عليها الضريبة وكذلك | التعريفات المطبقة ستحدد بموجب مرسوم التسجيل نقل الملكية عن طريق الوفاة الاعفاءات
عُدِّل بموجب قانون رقم 77-02 (ج.ر عدد 83 لسنة 1977)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 44 من الامر رقم 73-64 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1973 المتضمن قانون المالية لسنة 1974 كالاتي