أمر رقم 73 20 مؤرخ في 14 ربيع الثاني - الموافق 17 مايو سنة 1973 يتضمن المصادقة على فهرس
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المعاهدة المتعلقة بخط الحدود القائمة بين الدولة المغربية والدولة الجزائرية، والموقعة في الرباط بتاريخ 3 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 15 يونيو سنة 1972، وذلك وفقا للخرائط من رقم 1 الى غاية 15 المرفقة بهذه المعاهدة والتي تشكل جزءا لا يتجزأ منها، وتنشر هذه المعاهدة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني 1393 الموافق 17 مايو 1973 هواري بومدين التصريح المغربي الجزائري الصادر بالرباط نحن :
الحسن الثاني ملك المغرب والهواري بومدين رئيس مجلس الثورة ورئيس مجلس الوزراء للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سعيا منا في نطاق اواصر الصداقة والاخاء وحسن الجوار التي جمعت عبر التاريخ بين المغرب والجزائر، ورعيا لكون هذه الأواصر توثقت عراها واستحكمت بصفة خاصة خلال النضال البطولى الذى خاضه الشعبان الشقيقان مشتركين متآزرين قصد استرجاع استقلالهما واسترداد سيادتهما الوطنية ورغبة من المغرب والجزائر في تقوية روح التفاهم والتضامن بينهما فقد ارصى البلدان قواعد تعاون متناسق ممتاز اقرته معاهدة ايفران كما اقره تصريح تلمسان ومباحثات المحمدية والبلاغ المشترك الصادر بالرباط، وبناء على ارتياحنا لاضطراد نمو هذا التعاون ويقينا منا بضرورة توسيع آفاق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية على اساس تكامل يتسع نطاقه باستمرار مؤكدين به وحدة مصير شعبينا، واستلهاما لقيم حضارتنا وانطلاقا من مغزى الكفاح ومعانيه، ذلك الكفاح الذي خاضه شعبانا متحدين متضافرين وتشبثا منا بعهد الوفاء لارواح جميع الابطال الذين استشهدوا من اجل الاستقلال الوطني وتحرير المغرب العربي ووفاء منا من جهة اخرى الى روح جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه الذي واصل العمل بايمان من أجل تدعيم الروابط التي لا تنفصم عراها بين الشعبين ووفاء للفكر المثالي الذى كان له نبراصاً في جهاده، وشعورا منا بأن بذل جهودنا المتكاثفة قصد بلوغ هدفنا النبيل المتمثل في وحدة المصير يستوجب استئصال كل عامل من شأنه ان يكدر صفاء العلاقات القائمة بين الشعبين واقتناعا منا بأن تسوية مشاكل الحدود كفيل بالقضاء على كل سبب من اسباب الخلاف بين البلدين مثل ما هو كفيل باقرار جو سلام وتاخ والدفع بعجلة تعاون مثمر بناء ورعيا لكون السمة التي تمتاز بها العلاقات الاخوية القائمة بين الجزائر والمغرب لا يمكن التسليم معها بان الحدود تشكل حاجزا بين الشعبين الشقيقين اذ هي في الحقيقة مجال لتداخل المشاعر والمصالح، وانطلاقا من ارادتنا لايجاد مجتمع يسوده الرغد والرفاهية بواسطة نمو العلاقات بيننا وذلك ليكون هذا النمو سبيلا الى ازدهار شعبينا الجمعة 14 جمادى الأولى عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 703 ويقينا منا بان نهج سياسة التعاون الاخوى الخصب التي تطبيقا لمعاهدة ايفران المبرمة بتاريخ 15 يناير 1969 تعتمد على الاسس والمبادىء المقررة باتفاق بيننا خلال مختلف ولتصريح تلمسان المشترك المؤرخ ب 27 مايو 1970 والبلاغ لقاءاتنا تفتح آفاقاً شاسعة وتشكل مساهمة مرموقة في تشييد المغرب العربي والمحافظة على السلام والامن والاستقرار في المنطقة، وشعورا منا بان عملنا هذا يهدف الى تهيىء اسباب وجود الانسان المغربي الملم بجميع مقتضيات العصر الحديث | ومتطلباته و اعتقادا منا بأن من شأن السياسة التي التزمنا بانتهاجها ان تسهم في رصيد الامة العربية جمعاء اسهاما له قيمته ووزنه وشعورا منا بالعمل الى جانب هذا طبق روح الوفاق والمودة والاخوة المهيمنة على منظمة الوحدة الافريقية ، وحرصا منا على الاسهام في اسناد التضامن الافريقي ووحدة قارتنا وحرصا منا كذلك على المشاركة في تحقيق مبادىء ميثاق الامم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية وجامعة الدول العربية ونظرا لهذه الاعتبارات كلها 6 تعلن ان ابرام المعاهدة القاضية بتسطير الحدود الجزائرية المغربية، ومعاهدة التعاون من اجل استثمار غارة جبيلات يؤكد عزمنا الوطيد على تثبيت دعائم السلم الدائم الممتد عبر العصور والقرون، واحلال عهد يتسم بالوئام ويقوم على التعاون لصالح الاجيال المقبلة تلبية لتطلعات شعبينا وطموحهما الى الوحدة والرفاهية والسعادة .
وحرر بالرباط في 3 جمادى الاولى 1392 ه موافق 15 الحسن الثاني الهواري بومدين ملك المغرب رئيس مجلس الثورة ورئيس مجلس الوزراء للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية معاهدة تتعلق بخط الحدود القائم بين الدولة المغربية والدولة الجزائرية صاحب الجلالة ملك المغرب و صاحب الفخامة رئيس مجلس الثورة ورئيس مجلس الوزراء للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الرباط المشترك المؤرخ ب 6 يونيو 1972 وللتصريح الجزائرى المغربي الصادر بالرباط بتاريخ 15 يونيو 1972 ، رعيا لمعاهدة رسم الحدود المبرمة بللا مغنية في تاريخ 18 مارس 1845 فيما يرجع لمقتضياتها المتعلقة برسم الحدود الجزائرية المغربية وكذا للنصوص الموالية، خاصة منها اتفاقية 20 يوليو 1901 واتفاق 20 ابريل 1902، فيما يرجع لمقتضياتهما المتعلقة برسم الحدود بين الدولتين، قررا لهذا الغرض ابرام هذه المعاهدة، وعينا مفوضين من قبلهما وهما :
معالى السيد أحمد الطيبي بن هيمة وزير الشؤون الخارجية للمملكة المغربية ، معالى السيد عبد العزيز بوتفليقة عضو مجلس الثورة ووزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، اللذان تبادلا وثائق تفويضهما الكامل وثبتت صحتها، اتفقا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيؤكد الطرفان المتعاقدان الساميان باتفاق بينهما أن حدود الدولة القائمة بين الجزائر والمغرب، والممتدة من خط الطول 8 درجات 40 دقيقة الى ثنية الساسي، تتبع الخط المرسوم في الخرائط المرقمة 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15 والملحقة بهذه المعاهدة وهي جزء لا يتجزأ منها.
وهذه الحدود مبينة كما يلى :
تمتد الحدود المغربية الجزائرية، انطلاقا من خط الطول 8 درجات و 40 دقيقة الذي كانت تتبعه سابقا، عبر شعبة (تلواق) واد ذرعة مارة من ناحية الشمال الشرقي بخط جبل تازوت حتى نهايته من الناحية الشرقية في المكان المدعو خنق بن زغمين حيث يظل المركز العسكرى الموجود بجبل تازوت بالاراضي المغربية وتستمر الحدود في امتدادها نحو الشمال الشرقى الى الكرب المشرف على واد ذرعة مارة بريش البرقات ، خنق الركاب أم متفيس طرف دزل، البريجة المدعية حتى فم طنكرفة، يظل المركز العسكري الذي يوجد بطنكرفة بالاراضي المغربية).
ومن هنا تتبع الحدود بين البلدين الخط المحدد بالنقاط المرقمة 411 ( 7 درجات 17 دقيقة غربا و 29 درجة 27 دقيقة 704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 جمادى الأولى عام 1393 شمالا) و 430 ( 7 درجات 16 دقيقة غربا و 29 درجة 28 دقيقة | شمالا) و 478 ( 7 درجات 12 دقيقة غربا و 29 درجة 30 دقيقة شمالا). وتستمر على طول خط القمم الفاصلة بين حوض واد ذرعة وحوض واد أوزركي الى بيض الرأس.
ومن هذه النقطة، تتبع خط قمم سلسلة جبال اكريش (أضلاع 747، 740 (721 1706 مارة بفم واد لحسن، ريش اكبير، فم تريفية (669) رقيق الرويدة (648) حتى وادى رقيق عطشان الذي تتبعه نحو الجنوب الغربي لتصل الى بئر حاسي بيضاء.
ومن هذه النقطة تتبع قاعدة الكرب الى ان تصل الى بئر تنجوب وتستمر على مسافة 5 كيلومترات في مواكبتها للكرب شرق هذه البئر ثم تتجه نحو الشمال الشرقي مارة على خط مستقيم بحاسي ملاح لتصل إلى مجرى واد مرد بحاسي منكوب تاركة هذه البئر بالاراضي المغربية .
ثم تتبع نحو الشمال مجرى هذا الواد حتى ممر تكات نايت عدوان ومن هنا وعلى خط مستقيم تتجه الى بئر أنو برطايل (4) درجات 56 دقيقة غربا و 30 درجة 08 دقائق شمالا) الكائنة بالواد الذي يحمل نفس الاسم.
و تمتد بعد ذلك على خط مستقيم فاصلة هضاب قمقم حتى النقطة الكائنة على بعد كلمتر واحد جنوب حاسي صفصاف.
ثم تتجه على نفس الخط المستقيم نحو الشمال الشرقي حتى مجرى واد الداورة في المكان الذي يشكل فيه هذا الاخير ملتقى مع واد غير مسمى شمال فم بوسروال.
ومن هذه النقطة يفصل خط الحدود مرة اخرى هضاب قمقم شرق واد الداورة مارا بالنقاط المرقمة ب 735 و ب 778 827، 801 ، 792 (وهي النقطة الكائنة على الكرب شرق حاسي سبتي على بعد تسع كلمترات جنوب شرق هذه البئر ( 3 درجات 39 دقيقة غربا و 30 درجة و 42 دقيقة شمالا ) .
وتتجه الحدود بعد ذلك نحو الشمال على طول الكرب التي تشكل الجانب الغربي لحمادة كير مارة بالنقط المرقمة ب 807 ، 842 ، ام سبع حاسي ،مغيمين، حاسي تابوريغت منكار حمو غانم موية مالك مخاريك، تاوجت منكار العنلاندة، برابر .
وعلى بعد كلمتر واحد شرق حاسي برابر وفى ملتقى الخطوط 3 درجات 40 دقيقة غربا و 3 درجة و 24 دقيقة شمالا فان الحدود تتبع خطا مستقيما من الجنوب الى الشمال حسب خط الطول 3 درجات و 40 دقيقة غربا حتى خط العرض 31 درجة 38 دقيقة شمالا ثم تتجه في خط مستقيم نحو الشرق حتى ملتقى واد كير وزلمو و تواكب مجرى هذا الاخير الى ان | تصل الى جبل زلمو فتنحدر نحو الشرق لتتبع خط قمم هذا الجبل. وتمر شمال حاسي كريوا لتلتحق بجبل نانتي ثم تتبع سيرها نحو الشرق على خط القمم مسارة بالنقط الموجودة على ارتفاع 1269، 1247، 1129، 1209 ( جبل مهيرز) و 1551 1770، نصب 1919 ) شعبة العرعار) نصب 1852 و 1709 وبعد ذلك تنحدر لتمر على بعد 200 متر جنوب منجم جحيفات وتلتحق بقمة جبل وازاني (نصب 1839).
وتسير عبر خط القمم مارة بالنقط المرقومة 1544، 1026 (جبل ملياس وتمر بعد ذلك بخط القمم على المرتفعات التي تفصل واحات بنى ونيف وفجيج مجتنبة منطقة الكثبان الرملية شرق هذه القرية مارة بالواد غير المسمى حتى التقائها بواد حلوف تابعة هذا الواد شمالا حتى رأس بني سمير .
ومن رأس بنى سمير فان الحدود تتبع خط القمم بجبل عبيان مارة بالنقط المرقمة ب 1762 1735، 1704 ثم تنتجه في خط مستقيم نحو الشمال الغربي مجتنبة ايش من الناحية الشرقية، مارة على بعد 800 متر شرق حاسي المخارق حتى ملتقى النقط : 04 درجات OI دقيقة غربا و 36 درجة و 33 دقيقة .
وتتجه دائما في خط مستقيم نحو منبع عين باب برواح ومن هذا المنبع تستمر في خط مستقيم الى ان تلتحق بالنصب 1368 .
ومن النصب 1368 تتجه الحدود شرقا مسايرة خط القمم لتلتحق بمنبع واد بوخلخال تسايره وتتبع مجراه حتى ملتقاه مع واد بوعجم، وتظل تابعة لمجرى هذا الواد شمالا، ثم تنحنى غربا في المكان المسمى عكلة برازية مستمرة في مسايرة مجرى الواد الى ان تنفصل عنه في ملتقى الخطوط (37) درجة 43 دقيقة شمالا و 4 درجات 50 دقيقة غربا) ( الذي يوجد به ملتقى شعبتين أى تلواك وتستمر الحدود متجهة حسب خط مستقيم الى أن تصل الى عكلة منكوب في النقطة المرقمة 1014 الكائنة قرب طريق بركنت وعلى ملتقى الخطوط (37 درجة 44 دقيقة شمالا و 04 درجات 52 دقيقة غربا) .
وبعد ذلك تتجه نحو الشمال حسب خط مستقيم، توجد ثنية الساسي في اقصى شماله والنقطة المرقمة 1014 في اقصى جنوبه. وعلى بعد 4 كلومترات من هذه النقطة الاخيرة فان الحدود تفترق عن الخط المستقيم لتعود اليه بعد مسافة 15 كيلومترا في ملتقى الخطوط (04) درجات 48 دقيقة غربا و 37 درجة 63 دقيقة شمالا بعد أن تجتاز خطا منكسرا ذا فرعين توجد قمته في النقطة المرقمة 1065 وفي ملتقى الخطوط ( 04 درجات 45 دقيقة غربا و 37 درجة 53 دقيقة شمالا).
الجمعة 14 جمادى الأولى عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه 705 المرجع : الخرائط المرفقة مركالا 200.000/1 اجن 2 حاسي الهويرة 3 ايقما 4 تنجوب 5 واد داورة 6 عقلة برابر « « 7 تبرطتين (المسماة تبربطين) « 8 بشار و بني ونيف 10 جنين بورزق 100.000/1 اج ن II فرطاسة غربية 12 واد خلخال 13 واد بوعجم 14 عكلة مغبورة 15 ماكورة « المادة الثانية ان حدود الدولة بين الجزائر والمغرب، كما هي موصوفة في المادة الاولى اعلاه تشكل الحدود الارضية، وتحدد كذلك عموديا السيادة في الفضاء الجوي كما تعين ملكية باطن الارض .
المادة الثالثة تحدث لجنة مشتركة جزائرية مغربية لمباشرة وضع المعالم الحجرية للحدود الجزائرية المغربية الموصوفة في
المادة الأولى
فتح المادةالمادة الرابعة تجتمع اللجنة المشتركة الجزائرية المغربية في اقصى أمد يوم 15 اكتوبر 1972 للشروع في الاعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة ولاتمامها فى اجل لا يتجاوز ثلاث سنوات ابتداء من التاريخ المذكور أنفا.
المادة الخامسة تضع اللجنة المشتركة، عند انتهاء اعمالها، وثيقة تشهد بوضع المعالم الحجرية للحدود الجزائرية المغربية.
وتضم الوثيقة المذكورة الى هذه المعاهدة.
المادة السادسة في حالة عدم مباشرة اللجنة المشتركة لعملها، وذلك بعد انتهاء اجل 3 سنوات المذكور في المادة الرابعة، يمكن للطرف الراغب في التعجيل ان يباشر وضع المعالم الحجرية حسب شمال الصحراء طبعة 1964 لا 1965 « » D « « « « D « « « D 1959 » 1966 طراز 1956 طبعة 1958 « D ע D « « »
خط الحدود الموصوف في المادة الأولى من هذه المعاهدة وذلك بعد ان يكون قد اشعر الطرف الآخر بذلك.
المادة السابعة اتفق الطرفان المتعاقدان الساميان على ان مقتضيات هذه المعاهدة تسوى نهائيا قضايا الحدود بين الجرائر والمغرب..
المادة الثامنة يجرى العمل بهذه المعاهدة عند تبادل وثائق المصادقة.
المادة التاسعة تسجل هذه المعاهدة، بمجرد ما يجرى العمل بها، بالأمانة العامة للامم المتحدة، طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
اثباتا لما تقدم، امتى المفوضان هذه المعاهدة وختماها .
حرر بالرباط في 3 جمادى الاولى 1392 (15) 15) يونيو (1972) في نسختين اصليتين باللغة العربية وفى نسختين مترجمتين الى اللغة الفرنسية.
يعتمد النص العربي والنص الفرنسي على السواء.
عن المملكة المغربية عن الجمهورية الجزائرية أحمد الطيبي بن هيمة الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون الخارجية عبد العزيز بوتفليقة عضو مجلس الثورة ووزير الشؤون الخارجية 706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 جمادى الأولى عام 1393 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.