ج.ر عدد 48 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات ، مقررات خارج الجزائر 6 اشهر سنة

، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة النسخة الاصلية 14 درج 24 دج 20 دج 35 درج الطبع والاشتراكات النسخة الاصلية ادارة المطبعة الرسمية و ترجمتها 24 درج 40 درج 30 درج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر ثمن النسخة الاصلية : 0.25 د.ج وثمن النسخة الاصلية كما فيها نفقات الارسال : 15-66018 الى 17 ح جب 50 3200 وترجمتها 0.50 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969) : 0.35 درج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0,30 دمج ثمن النشر على اساس 3 دج للسطر . اتفاقات دولية أمر رقم 73 20 مؤرخ في 14 ربيع الثاني

- الموافق 17 مايو سنة 1973 يتضمن المصادقة على فهرس أمر رقم 73 21 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1393

  • - الموافق 17 مايو سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاقية عام 1393 الجزائرية المغربية للتعاون من أجل استثمار منجم غارة جبيلات المعاهدة الجزائرية المغربية المتعلقة بخط الحدود القائمة بين الدولة والموقعة بالرباط بتاريخ 3 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 15 المغربية والدولة الجزائرية والموقعة في الرباط جمادى الاولى عام 1392 الموافق 15 يونيو سنة 1972 بتاريخ 3 يونيو سنة 1972. 706 . 702

702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 جمادى الاولى عام 1393 ه اتفاقات دولية امر رقم 73-20 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 17 مايو سنة 1973 يتضمن المصادقة على المعاهدة الجزائرية المغربية المتعلقة بخط الحدود القائمة بين الدولة المغربية والدولة الجزائرية والموقعة في الرباط بتاريخ 3 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 15 يونيو سنة 1972 باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبناء على التصريح الجزائرى - المغربي الصادر بالرباط في 3 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 15 يونيو سنة 1972، وبعد الاطلاع على المعاهدة المتعلقة بخط الحدود القائمة بين الدولة المغربية والدولة الجزائرية، والموقعة بالرباط في 3 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 15 يونيو سنة 1972 ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يصادق على المعاهدة المتعلقة بخط الحدود القائمة بين الدولة المغربية والدولة الجزائرية، والموقعة في الرباط بتاريخ 3 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 15 يونيو سنة 1972، وذلك وفقا للخرائط من رقم 1 الى غاية 15 المرفقة بهذه المعاهدة والتي تشكل جزءا لا يتجزأ منها، وتنشر هذه المعاهدة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني 1393 الموافق 17 مايو 1973 هواري بومدين التصريح المغربي الجزائري الصادر بالرباط نحن : الحسن الثاني ملك المغرب والهواري بومدين رئيس مجلس الثورة ورئيس مجلس الوزراء للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سعيا منا في نطاق اواصر الصداقة والاخاء وحسن الجوار التي جمعت عبر التاريخ بين المغرب والجزائر، ورعيا لكون هذه الأواصر توثقت عراها واستحكمت بصفة خاصة خلال النضال البطولى الذى خاضه الشعبان الشقيقان مشتركين متآزرين قصد استرجاع استقلالهما واسترداد سيادتهما الوطنية ورغبة من المغرب والجزائر في تقوية روح التفاهم والتضامن بينهما فقد ارصى البلدان قواعد تعاون متناسق ممتاز اقرته معاهدة ايفران كما اقره تصريح تلمسان ومباحثات المحمدية والبلاغ المشترك الصادر بالرباط، وبناء على ارتياحنا لاضطراد نمو هذا التعاون ويقينا منا بضرورة توسيع آفاق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية على اساس تكامل يتسع نطاقه باستمرار مؤكدين به وحدة مصير شعبينا، واستلهاما لقيم حضارتنا وانطلاقا من مغزى الكفاح ومعانيه، ذلك الكفاح الذي خاضه شعبانا متحدين متضافرين وتشبثا منا بعهد الوفاء لارواح جميع الابطال الذين استشهدوا من اجل الاستقلال الوطني وتحرير المغرب العربي ووفاء منا من جهة اخرى الى روح جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه الذي واصل العمل بايمان من أجل تدعيم الروابط التي لا تنفصم عراها بين الشعبين ووفاء للفكر المثالي الذى كان له نبراصاً في جهاده، وشعورا منا بأن بذل جهودنا المتكاثفة قصد بلوغ هدفنا النبيل المتمثل في وحدة المصير يستوجب استئصال كل عامل من شأنه ان يكدر صفاء العلاقات القائمة بين الشعبين واقتناعا منا بأن تسوية مشاكل الحدود كفيل بالقضاء على كل سبب من اسباب الخلاف بين البلدين مثل ما هو كفيل باقرار جو سلام وتاخ والدفع بعجلة تعاون مثمر بناء ورعيا لكون السمة التي تمتاز بها العلاقات الاخوية القائمة بين الجزائر والمغرب لا يمكن التسليم معها بان الحدود تشكل حاجزا بين الشعبين الشقيقين اذ هي في الحقيقة مجال لتداخل المشاعر والمصالح، وانطلاقا من ارادتنا لايجاد مجتمع يسوده الرغد والرفاهية بواسطة نمو العلاقات بيننا وذلك ليكون هذا النمو سبيلا الى ازدهار شعبينا

الجمعة 14 جمادى الأولى عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 703 ويقينا منا بان نهج سياسة التعاون الاخوى الخصب التي تطبيقا لمعاهدة ايفران المبرمة بتاريخ 15 يناير 1969 تعتمد على الاسس والمبادىء المقررة باتفاق بيننا خلال مختلف ولتصريح تلمسان المشترك المؤرخ ب 27 مايو 1970 والبلاغ لقاءاتنا تفتح آفاقاً شاسعة وتشكل مساهمة مرموقة في تشييد المغرب العربي والمحافظة على السلام والامن والاستقرار في المنطقة، وشعورا منا بان عملنا هذا يهدف الى تهيىء اسباب وجود الانسان المغربي الملم بجميع مقتضيات العصر الحديث | ومتطلباته و اعتقادا منا بأن من شأن السياسة التي التزمنا بانتهاجها ان تسهم في رصيد الامة العربية جمعاء اسهاما له قيمته ووزنه وشعورا منا بالعمل الى جانب هذا طبق روح الوفاق والمودة والاخوة المهيمنة على منظمة الوحدة الافريقية ، وحرصا منا على الاسهام في اسناد التضامن الافريقي ووحدة قارتنا وحرصا منا كذلك على المشاركة في تحقيق مبادىء ميثاق الامم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية وجامعة الدول العربية ونظرا لهذه الاعتبارات كلها 6 تعلن ان ابرام المعاهدة القاضية بتسطير الحدود الجزائرية المغربية، ومعاهدة التعاون من اجل استثمار غارة جبيلات يؤكد عزمنا الوطيد على تثبيت دعائم السلم الدائم الممتد عبر العصور والقرون، واحلال عهد يتسم بالوئام ويقوم على التعاون لصالح الاجيال المقبلة تلبية لتطلعات شعبينا وطموحهما الى الوحدة والرفاهية والسعادة . وحرر بالرباط في 3 جمادى الاولى 1392 ه موافق 15 الحسن الثاني الهواري بومدين ملك المغرب رئيس مجلس الثورة ورئيس مجلس الوزراء للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية معاهدة تتعلق بخط الحدود القائم بين الدولة المغربية والدولة الجزائرية صاحب الجلالة ملك المغرب و صاحب الفخامة رئيس مجلس الثورة ورئيس مجلس الوزراء للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الرباط المشترك المؤرخ ب 6 يونيو 1972 وللتصريح الجزائرى المغربي الصادر بالرباط بتاريخ 15 يونيو 1972 ، رعيا لمعاهدة رسم الحدود المبرمة بللا مغنية في تاريخ 18 مارس 1845 فيما يرجع لمقتضياتها المتعلقة برسم الحدود الجزائرية المغربية وكذا للنصوص الموالية، خاصة منها اتفاقية 20 يوليو 1901 واتفاق 20 ابريل 1902، فيما يرجع لمقتضياتهما المتعلقة برسم الحدود بين الدولتين، قررا لهذا الغرض ابرام هذه المعاهدة، وعينا مفوضين من قبلهما وهما : معالى السيد أحمد الطيبي بن هيمة وزير الشؤون الخارجية للمملكة المغربية ، معالى السيد عبد العزيز بوتفليقة عضو مجلس الثورة ووزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، اللذان تبادلا وثائق تفويضهما الكامل وثبتت صحتها، اتفقا على ما يلى : المادة الاولى يؤكد الطرفان المتعاقدان الساميان باتفاق بينهما أن حدود الدولة القائمة بين الجزائر والمغرب، والممتدة من خط الطول 8 درجات 40 دقيقة الى ثنية الساسي، تتبع الخط المرسوم في الخرائط المرقمة 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15 والملحقة بهذه المعاهدة وهي جزء لا يتجزأ منها. وهذه الحدود مبينة كما يلى : تمتد الحدود المغربية الجزائرية، انطلاقا من خط الطول 8 درجات و 40 دقيقة الذي كانت تتبعه سابقا، عبر شعبة (تلواق) واد ذرعة مارة من ناحية الشمال الشرقي بخط جبل تازوت حتى نهايته من الناحية الشرقية في المكان المدعو خنق بن زغمين حيث يظل المركز العسكرى الموجود بجبل تازوت بالاراضي المغربية وتستمر الحدود في امتدادها نحو الشمال الشرقى الى الكرب المشرف على واد ذرعة مارة بريش البرقات ، خنق الركاب أم متفيس طرف دزل، البريجة المدعية حتى فم طنكرفة، يظل المركز العسكري الذي يوجد بطنكرفة بالاراضي المغربية). ومن هنا تتبع الحدود بين البلدين الخط المحدد بالنقاط المرقمة 411 ( 7 درجات 17 دقيقة غربا و 29 درجة 27 دقيقة

704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 جمادى الأولى عام 1393 شمالا) و 430 ( 7 درجات 16 دقيقة غربا و 29 درجة 28 دقيقة | شمالا) و 478 ( 7 درجات 12 دقيقة غربا و 29 درجة 30 دقيقة شمالا). وتستمر على طول خط القمم الفاصلة بين حوض واد ذرعة وحوض واد أوزركي الى بيض الرأس. ومن هذه النقطة، تتبع خط قمم سلسلة جبال اكريش (أضلاع 747، 740 (721 1706 مارة بفم واد لحسن، ريش اكبير، فم تريفية (669) رقيق الرويدة (648) حتى وادى رقيق عطشان الذي تتبعه نحو الجنوب الغربي لتصل الى بئر حاسي بيضاء. ومن هذه النقطة تتبع قاعدة الكرب الى ان تصل الى بئر تنجوب وتستمر على مسافة 5 كيلومترات في مواكبتها للكرب شرق هذه البئر ثم تتجه نحو الشمال الشرقي مارة على خط مستقيم بحاسي ملاح لتصل إلى مجرى واد مرد بحاسي منكوب تاركة هذه البئر بالاراضي المغربية . ثم تتبع نحو الشمال مجرى هذا الواد حتى ممر تكات نايت عدوان ومن هنا وعلى خط مستقيم تتجه الى بئر أنو برطايل (4) درجات 56 دقيقة غربا و 30 درجة 08 دقائق شمالا) الكائنة بالواد الذي يحمل نفس الاسم. و تمتد بعد ذلك على خط مستقيم فاصلة هضاب قمقم حتى النقطة الكائنة على بعد كلمتر واحد جنوب حاسي صفصاف. ثم تتجه على نفس الخط المستقيم نحو الشمال الشرقي حتى مجرى واد الداورة في المكان الذي يشكل فيه هذا الاخير ملتقى مع واد غير مسمى شمال فم بوسروال. ومن هذه النقطة يفصل خط الحدود مرة اخرى هضاب قمقم شرق واد الداورة مارا بالنقاط المرقمة ب 735 و ب 778 827، 801 ، 792 (وهي النقطة الكائنة على الكرب شرق حاسي سبتي على بعد تسع كلمترات جنوب شرق هذه البئر ( 3 درجات 39 دقيقة غربا و 30 درجة و 42 دقيقة شمالا ) . وتتجه الحدود بعد ذلك نحو الشمال على طول الكرب التي تشكل الجانب الغربي لحمادة كير مارة بالنقط المرقمة ب 807 ، 842 ، ام سبع حاسي ،مغيمين، حاسي تابوريغت منكار حمو غانم موية مالك مخاريك، تاوجت منكار العنلاندة، برابر . وعلى بعد كلمتر واحد شرق حاسي برابر وفى ملتقى الخطوط 3 درجات 40 دقيقة غربا و 3 درجة و 24 دقيقة شمالا فان الحدود تتبع خطا مستقيما من الجنوب الى الشمال حسب خط الطول 3 درجات و 40 دقيقة غربا حتى خط العرض 31 درجة 38 دقيقة شمالا ثم تتجه في خط مستقيم نحو الشرق حتى ملتقى واد كير وزلمو و تواكب مجرى هذا الاخير الى ان | تصل الى جبل زلمو فتنحدر نحو الشرق لتتبع خط قمم هذا الجبل. وتمر شمال حاسي كريوا لتلتحق بجبل نانتي ثم تتبع سيرها نحو الشرق على خط القمم مسارة بالنقط الموجودة على ارتفاع 1269، 1247، 1129، 1209 ( جبل مهيرز) و 1551 1770، نصب 1919 ) شعبة العرعار) نصب 1852 و 1709 وبعد ذلك تنحدر لتمر على بعد 200 متر جنوب منجم جحيفات وتلتحق بقمة جبل وازاني (نصب 1839). وتسير عبر خط القمم مارة بالنقط المرقومة 1544، 1026 (جبل ملياس وتمر بعد ذلك بخط القمم على المرتفعات التي تفصل واحات بنى ونيف وفجيج مجتنبة منطقة الكثبان الرملية شرق هذه القرية مارة بالواد غير المسمى حتى التقائها بواد حلوف تابعة هذا الواد شمالا حتى رأس بني سمير . ومن رأس بنى سمير فان الحدود تتبع خط القمم بجبل عبيان مارة بالنقط المرقمة ب 1762 1735، 1704 ثم تنتجه في خط مستقيم نحو الشمال الغربي مجتنبة ايش من الناحية الشرقية، مارة على بعد 800 متر شرق حاسي المخارق حتى ملتقى النقط : 04 درجات OI دقيقة غربا و 36 درجة و 33 دقيقة . وتتجه دائما في خط مستقيم نحو منبع عين باب برواح ومن هذا المنبع تستمر في خط مستقيم الى ان تلتحق بالنصب 1368 . ومن النصب 1368 تتجه الحدود شرقا مسايرة خط القمم لتلتحق بمنبع واد بوخلخال تسايره وتتبع مجراه حتى ملتقاه مع واد بوعجم، وتظل تابعة لمجرى هذا الواد شمالا، ثم تنحنى غربا في المكان المسمى عكلة برازية مستمرة في مسايرة مجرى الواد الى ان تنفصل عنه في ملتقى الخطوط (37) درجة 43 دقيقة شمالا و 4 درجات 50 دقيقة غربا) ( الذي يوجد به ملتقى شعبتين أى تلواك وتستمر الحدود متجهة حسب خط مستقيم الى أن تصل الى عكلة منكوب في النقطة المرقمة 1014 الكائنة قرب طريق بركنت وعلى ملتقى الخطوط (37 درجة 44 دقيقة شمالا و 04 درجات 52 دقيقة غربا) . وبعد ذلك تتجه نحو الشمال حسب خط مستقيم، توجد ثنية الساسي في اقصى شماله والنقطة المرقمة 1014 في اقصى جنوبه. وعلى بعد 4 كلومترات من هذه النقطة الاخيرة فان الحدود تفترق عن الخط المستقيم لتعود اليه بعد مسافة 15 كيلومترا في ملتقى الخطوط (04) درجات 48 دقيقة غربا و 37 درجة 63 دقيقة شمالا بعد أن تجتاز خطا منكسرا ذا فرعين توجد قمته في النقطة المرقمة 1065 وفي ملتقى الخطوط ( 04 درجات 45 دقيقة غربا و 37 درجة 53 دقيقة شمالا).

الجمعة 14 جمادى الأولى عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه 705 المرجع : الخرائط المرفقة مركالا 200.000/1 اجن 2 حاسي الهويرة 3 ايقما 4 تنجوب 5 واد داورة 6 عقلة برابر « « 7 تبرطتين (المسماة تبربطين) « 8 بشار و بني ونيف 10 جنين بورزق 100.000/1 اج ن II فرطاسة غربية 12 واد خلخال 13 واد بوعجم 14 عكلة مغبورة 15 ماكورة « المادة الثانية ان حدود الدولة بين الجزائر والمغرب، كما هي موصوفة في المادة الاولى اعلاه تشكل الحدود الارضية، وتحدد كذلك عموديا السيادة في الفضاء الجوي كما تعين ملكية باطن الارض . المادة الثالثة تحدث لجنة مشتركة جزائرية مغربية لمباشرة وضع المعالم الحجرية للحدود الجزائرية المغربية الموصوفة في المادة الاولى. المادة الرابعة تجتمع اللجنة المشتركة الجزائرية المغربية في اقصى أمد يوم 15 اكتوبر 1972 للشروع في الاعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة ولاتمامها فى اجل لا يتجاوز ثلاث سنوات ابتداء من التاريخ المذكور أنفا. المادة الخامسة تضع اللجنة المشتركة، عند انتهاء اعمالها، وثيقة تشهد بوضع المعالم الحجرية للحدود الجزائرية المغربية. وتضم الوثيقة المذكورة الى هذه المعاهدة. المادة السادسة في حالة عدم مباشرة اللجنة المشتركة لعملها، وذلك بعد انتهاء اجل 3 سنوات المذكور في المادة الرابعة، يمكن للطرف الراغب في التعجيل ان يباشر وضع المعالم الحجرية حسب شمال الصحراء طبعة 1964 لا 1965 « » D « « « « D « « « D 1959 » 1966 طراز 1956 طبعة 1958 « D ע D « « » خط الحدود الموصوف في المادة الأولى من هذه المعاهدة وذلك بعد ان يكون قد اشعر الطرف الآخر بذلك. المادة السابعة اتفق الطرفان المتعاقدان الساميان على ان مقتضيات هذه المعاهدة تسوى نهائيا قضايا الحدود بين الجرائر والمغرب.. المادة الثامنة يجرى العمل بهذه المعاهدة عند تبادل وثائق المصادقة. المادة التاسعة تسجل هذه المعاهدة، بمجرد ما يجرى العمل بها، بالأمانة العامة للامم المتحدة، طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. اثباتا لما تقدم، امتى المفوضان هذه المعاهدة وختماها . حرر بالرباط في 3 جمادى الاولى 1392 (15) 15) يونيو (1972) في نسختين اصليتين باللغة العربية وفى نسختين مترجمتين الى اللغة الفرنسية. يعتمد النص العربي والنص الفرنسي على السواء. عن المملكة المغربية عن الجمهورية الجزائرية أحمد الطيبي بن هيمة الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون الخارجية عبد العزيز بوتفليقة عضو مجلس الثورة ووزير الشؤون الخارجية

706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 جمادى الأولى عام 1393 ه امر رقم 73 21 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 17 مايو سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الجزائرية المغربية للتعاون من أجل استثمار منجم غارة جبيلات والموقعة بالرباط بتاريخ 3 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 15 يونيو سنة 1972 باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبناء على التصريح الجزائري - المغربي الصادر بالرباط في 3 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 15 يونيو سنة 1972 ، وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون المبرمة بين الجزائر والمغرب من أجل استثمار منجم غارة جبيلات ، والموقعة بالرباط في 3 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 15 يونيو سنة 1972 ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على اتفاقية التعاون المبرمة بين الجزائر والمغرب من أجل استثمار منجم غارة جبيلات والموقعة في الرباط فى 3 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 15 يونيو سنة 1972 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 17 مايو سنة 1973 • هواري بومدين اتفاقية للتعاون بين المغرب والجزائر من أجل استثمار منجم غارة جبيلات ان جلالة ملك المغرب و فخامة رئيس مجلس الثورة، رئيس مجلس وزراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تطبيقاً للاتفاق التاريخي الحاصل في تلمسان في 21 ربيع الاول عام 1390 الموافق 27 ماي سنة 1970 بين جلالة ملك المغرب | وفخامة رئيس مجلس الثورة، رئيس مجلس وزراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحرصاً منهما على تمتين الروابط بين البلدين ، وخاصة في الميدان الاقتصادي ، ونظراً لان الجزائر هي مالكة منجم حديد غارة جبيلات الموجود في ترابها والخاضع لسيادتها الكاملة والشاملة ، ونظراً لان المغرب يتوفر، بواسطة ترابه، خاصة على . امكانيات لتصريف معدن حديد غارة جبيلات وشحنها عن طريق ميناء مغربي يقع على شاطىء المحيط الاطلسي ، يقرران ، في اطار استثمار منجم غارة جبيلات، أن يعملا على تضافر جهودهما، وأن يتعاونا وفق أفضل الشروط الاقتصادية وأن يبادرا للعمل في أقرب الآجال، وبناء على ذلك عينا مفوضيهما : سعادة السيد أحمد الطيبي بن هيمة، وزير الشؤون الخارجية للمملكة المغربية ، سعادة السيد عبد العزيز بوتفليقة، وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، اللذين بعد أن تبادلا وثائق تفويضهما المعترف بصحتها صيغة وقانوناً ، اتفقا على المقتضيات الآتية : المادة الأولى يتم عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وفي أقرب الآجال تأسيس شركة جزائرية مغربية لاستثمار منجم غارة جبيلات ويشار اليها فيما يلى باسم « الشركة الجزائرية المغربية . وبأحرفها الاولى : « ش . ج . م » المادة الثانية تقوم هذه الشركة بالمهمة التالية : نقل 700 مليون طن من معدن حديد غارة جبيلات بواسطة سكة حديدية من المنجم حتى ميناء الشحن، وشحنها على البواخر وتسويقها . وتقوم الشركة بنفسها عند الاقتضاء بعمليات النقل البحرى، وفى حالة ما اذا تقرر القيام باغناء (Enrichissement) المعدن، تقوم الشركة بهذه العملية في الاماكن الملائمة لذلك 2 (2) القيام بجميع الدراسات الفنية والاقتصادية والمالية المتعلقة باستخراج معدن حديد غارة جبيلات وبتهيئته (Préparation) وكذلك تلك المتعلقة بالاغناء، والنقل والشحن على البواخر والتسويق لكميات المعدن المبينة في الفقرة السابقة، وذلك طبقا لاحكام هذه الاتفاقية . 3 (3) السعى للحصول على كل الوسائل التمويلية الكفيلة بتحقيق مهمتها ..

الجمعة 14 جمادى الأولى عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 707 4 (4) القيام بانجاز وتمويل الاشغال والمنشآت اللازمة لتحقيق مهمتها ولا سيما جميع المعدات والتجهيزات الاساسية المتعلقة بالسكة الحديدية والميناء، وانجاز وتمويل الاشغال والمنشآت اللازمة لاغناء المعدن ان تقرر القيام بعملية الاغناء . 5 (5) التعاون مع المؤسسة الجزائرية التي تكلفها الدولة الجزائرية باستغلال منجم غارة جبيلات، وذلك طبقاً لاحكام هذه الاتفاقية ولاحكام العقود التي قد تبرم تنفيذاً لها . المادة الثالثة نتعهد الدولتان، بمجرد التوقيع على هذه الاتفاقية، بالشروع في الدراسات المبينة في الفقرة (2) من المادة الثانية أعلاه 6 وذلك لحساب الشركة « ش . ج . م » التي هي في طور التكوين. وبمجرد تأسيس الشركة « ش . ج . م ، فانها تواصل اجراء الدراسات وتصبح هي المرتبطة بالعقود التى تكون الدولتان قد أبرمتاها لحسابها . المادة الرابعة تضمن الدولة الجزائرية تسليم الشركة « ش ج . م » كمية مجموعها 700 مليون طن من معدن حديد غارة جبيلات قبل الاغناء ( enrichissement Avant ) وذلك ضمن الشروط المبينة في هذه الاتفاقية . و تلبى الحاجيات المحلية لصناعات الحديد والصلب المغربية باقتطاعات من هذه الكمية مقابل سعر يتفق عليه بين الشركة «ش . ج . م » والمشترى المغربي في اطار السياسة التجارية للشركة « ش . ج . م ، كما يحددها مجلس ادارتها وفقاً للمادة الثالثة عشرة من هذه الاتفاقية . وتقوم الدولة الجزائرية ، بصفتها مالكة لمنجم غارة جبيلات الذي يقع استغلاله ضمن نطاق اختصاصها، بتكليف المؤسسة الجزائرية المختصة بأن تسلم للشركة « ش ج . م ، في الحدود المبينة في الفقرة (1) أعلاه، المعدن ( venant - Tout ) وذلك بسعر الكلفة أى بسعر تكلفة الانتاج، وحسب تقسيطات سنوية منتظمة تحدد بناء على نتائج الدراسات المشار اليها في المادة الثانية أعلاه . تناقش وتحدد ، باتفاق مشترك بين الشركة « ش 2.J, والمؤسسة الجزائرية المختصة 6 جميع العناصر المكونة لسعر التكلفة لكميات المعدن المسلمة الى الشركة « ش جم ، وتشمل هذه العناصر تكاليف الاستغلال من أي نوع كانت بما فيها تكاليف التمويل والاستهلاكات ، ما عدا : أ) كل مردود لرؤوس الاموال الخاصة ب كل ضريبة أو رسم أو مكس أو أية ضريبة أخرى ، باستثناء المدفوعات المباشرة التي تؤدى مقابل تقديم خدمات عمومية .. ويتم اتفاق بين السلطات المختصة لكلا البلدين على كيفية | تطبيق الاحكام المشار اليها في الفقرة (ب) أعلاه . تسلم المؤسسة الجزائرية المختصة المعدن الى الشركة « ش . ج . م » بعد القيام باستخراجه، وعند الاقتضاء بتهيئته دون اغنائه، وذلك حسب ترتيبات ذات طابع عام ينص عليها عقد نموذجي ويتم اعداد هذا العقد النموذجي بمجرد التوقيع على هذه الاتفاقية ويشمل على وجه الخصوص الاحكام المتعارف عليها في الميدان التجاري فيما يتعلق بضمان الكميات وتوعيتها وانتظام تسليمها . ويكمل هذا العقد النموذجي باتفاق مشترك بين الشركة ش • ج • م » والمؤسسة الجزائرية المختصة ، وذلك بمجرد اتمام الدراسات المبينة في الفقرة (2) من المادة الثانية أعلاه، طبقاً لنتائج هذه الدراسات، ويلحق عندئذ بهذه الاتفاقية ويكون جزءاً منها لا يتجزأ . ويتخذ هذا العقد النموذجي كأساس لعقد البيع الذي يجرى ابرامه بين الشركة « ش ج . م ، والمؤسسة الجزائرية المختصة المادة الخامسة يتم استخراج ال 700 مليون طن، وتهيئتها عند الاقتضاء وتسليمها من قبل المؤسسة الجزائرية المختصة الى الشركة «ش . ج . م ، ، وكذلك نقلها وتسويقها، وعند الاقتضاء أغناؤها من قبل هذه الشركة بمراعاة الدراسات المشار اليها في الفقرة (2) من المادة الثانية أعلاه، وتكون هذه العمليات قابلة للتعديل مراعاة لتطور السوق وقصد تحقيق أقصى حد من مردودية الاستثمارات التي تكون الشركة « ش . ج . م » قد وظفتها . تمنح للشركة « ش . ج . م » مدة ستين (60) سنة من أجل تحقيق مهمتها المحددة في المادة الثانية، وذلك اعتبارا من التاريخ الذي تصبح فيه هذه الاتفاقية سارية المفعول . وعند انتهاء مهمة الشركة « ش . ج . م » تتشاور الدولتان من أجل التوصل باتفاق مشترك الى تحديد الصيغة التي تعطى لتعاونهما من بعد في هذا الميدان . المادة السادسة تتعهد الدولتان بأن تبادرا في أقرب الآجال بانجاز جميع العمليات التي تساهم في تحقيق مهمة الشركة « ش . ج . م » وذلك بمجرد اتمام الدراسات المشار اليها في المادة الثانية ، فقرة (2) كما تتعهدان بالقيام ، أثناء اجراء هذه الدراسات وعند انتهائها، ببذل كافة الجهود للبحث عن وسائل التمويل الكفيلة بتحقيق المهمة الموكولة الى الشركة « ش . ج . م » .

708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 جمادى الاولى عام 1393 ه على أنه في حالة ما اذا تبين من الدراسات المشار اليها في المادة الثانية، ان المشروع الذي هو موضوع هذه الاتفاقية، غير ذى منفعة من الناحية الاقتصادية في الظروف العامة السائدة، فان الحكومتين متفقتان على مواصلة جهودهما والاستمرار فيها ضمن اطار الاحكام المقررة في هذه الاتفاقية ، وذلك من أجل تمكين الشركة « ش . ج . م » من انجاز مهمتها المادة السابعة ان الاستثمارات اللازمة لاستخراج المعدن، ولتهيئته عند الاقتضاء التي تراعي في تحديد سعر التكلفة المنصوص عليه في المادة الرابعة أعلاه، تمول وتنجز من قبل المؤسسة الجزائرية المختصة، وتتولى الدولة الجزائرية ضمان القروض التي قد يتم الحصول عليها لهذا الغرض . تتحمل المؤسسة الجزائرية المختصة مباشرة حصة نفقات الدراسات والمخططات الهندسية (Engineering) المتعلقة باستخراج المعدن، وبتهيئته عند الاقتضاء. وتدخل هذه الحصة من النفقات في تحديد سعر التكلفة السابق ذكره . تتولى الشركة « ش . . ج . م » تمويل ما عليها من الاستثمارات 6 من أموالها الخاصة أو المقترضة ، وتساهم في ذلك الدولتان طبقاً لمبدأ التساوى فى الجهود المالية التي لا تقدر الا بالنسبة للاستثمارات التي تنجزها الشركة ش ج • م » بنفسها . وتتولى كل من الدولتين ضمان المبالغ التي تقترضها الشركة « ش . ج . م ، ، وذلك بنسبة مساهمة كل منهما في رأسمال الشركة المادة الثامنة من أجل تطبيق أحكام المادة الرابعة أعلاه قررت الدولتان : ا) أن تحدد الشركة « ش . ج . م » والمؤسسة الجزائرية المختصة باتفاق مشترك نوع الاستثمارات التي تؤخذ بعين الاعتبار في احتساب سعر تسليم المعدن الى الشركة ه ش . ج . م ، والمؤسسة الجزائرية المختصة اعداد وطريقة تمويلها . ب) يتم قبل انجاز المشروع، باتفاق مشترك بين الشركة « ش. ج . م » والمؤسسة الجزائرية المختصة، اعداد قاعدة حسابية لبيع السبعمائة مليون طن من المعدن 6 وذلك على أساس نتائج الدراسات المشار اليها في المادة الثانية، وخصوصا منها المتعلقة بسعر التكلفة التقديري للمعدون الذى يسلم للشركة « ش . ج . م » هذه القاعدة التي يستند اليها لاعداد سعر تسليم المعدن الى الشركة « ش . ج . م ، ولتحديد مقداره بصفة دورية يتم ادراجها ضمن العقد النموذجي وتشمل عناصر ثابتة وعناصر متغيرة مرتبطة بالاستثمارات وبتكاليف الاستغلال التقديرية الخاصة بالمعدن الذي هو موضوع هذا العقد . وتتم موازنة العناصر المتغيرة بربطها بأرقام استدلالية اقتصادية عامة يجرى اختيارها باتفاق مشترك . ج (ج) أن تدرس المؤسسة الجزائرية المختصة والشركة ش ج . م ، باتفاق مشترك، قصد التحديد الدوري لسعر التسليم العناصر المكونة لهذا السعر، وتعداها و تحدداها، بمراعاة العناصر الثابتة والعناصر المتغيرة الواردة في القاعدة الاساسية. ويتم حينذاك تعديل العناصر المتغيرة وفقاً لتطور قيمة الارقام الاستدلالية الاقتصادية العامة المنطبقة عليها د) ان تضع كل من المؤسسة الجزائرية المختصة والشركة « ش . جم » تحت تصرف الاخرى الوثائق اللازمة لاعداد وتحديد العناصر التي يتركب منها سعر التسليم. ه) أن تحدد المؤسسة الجزائرية المختصة والشركة «ش • ج • م ، باتفاق مشترك ، برامج التسليم و ترتيبات تطبيقها . وبالرغم من الاحكام الواردة أعلاه، فان التغير النسبي في سعر التسليم لا يمكن بأى حال أن يتجاوز التغير النسبي في مجموع سعر التكلفة لنقل المعدن وشحنه البحرى . وتكون الاسعار الاساسية التي تدخل في احتساب هذه التغييرات هي تلك الاسعار التي تحددها الدراسات التقديرية المشار اليها فى المادة الثانية فقرة – 2 . وان استمر لمدة عشر سنوات، تجاوز التغير النسبي المتعلق بسعر التكلفة للمعدن المحسوب طبقاً للطريقة المذكورة أعلاه - للتغير النسبي المتعلق بسعر التكلفة للعمليات التي هي من اختصاص الشركة . ش . ج . م » تتشاور الحكومتان قصد تعديل الحد المنصوص عليه في الفقرة السابقة . ولهذا الغرض، يمكن للشركة « ش . ج . م ، والمؤسسة الجزائرية المختصة ان اقتضى الأمر أن تكونا لجاناً ثنائية يشارك فيها بالتساوى من حيث العدد ممثلون عن المصالح الجزائرية وممثلون عن المصالح المغربية . ويجوز أن ينضم لهذه اللجان مندوبون عن الدولتين، كما يحق لهذه اللجان أن تستعين بأي خبير يكون من المناسب استشارته . المادة التاسعة تضع الجزائر تحت تصرف الشركة « ش • ج • م » جميع الوثائق التي في حوزتها والتي تكون مفيدة من أجل اعداد جميع الدراسات المتعلقة باستخراج معدن غارة جبيلات، كما تقدم لهما كافة التسهيلات لهذا الغرض المادة العاشرة يتم تحديد الترتيبات العملية التي تسدد بها الشركة ه ش ج . م ، الى المؤسسة الجزائرية المختصة قيمة ما

الجمعة 14 جمادى الاولى عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 709 تتسلمه من معدن ، في العقد النموذجي المنصوص عليه في المادة الرابعة المادة الحادية عشرة تتتعهد الحكومتان بأن تضعا تحت تصرف الشركة « ش . ج . م » ، طيلة مدة وجودها الاراضي التي يتبين بأنها ضرورية لتحقيق مهمتها، وذلك وفق شروط يجب تحديدها فيما بعد • وتمنح الدولتان للشركة الجزائرية المغربية، دون مقابل ولنفس المدة، حرية المرور في الاتجاهين، عبر تراب كل منهما لنقل المعدن والمعدات والتموينات بين منجم غارة جبيلات والميناء المغربي على شاطىء المحيط الاطلسي . ان التجهيزات الاساسية التي ستنشئها الشركة ش ج . م » والتي لها طابع مصلحة عمومية، مثل السكك الحديدية والمحطات والمنشآت الهندسية والميناء وتجهيزاته ، تصبح بمجرد انتهاء مهمة الشركة « ش . ج . م » وبدون مقابل، ملكاً للدولة التي توجد هذه المنشآت فوق ترابها الا أنه لا يجوز للشركة « ش . ج . م » ، بأى حال ولا بأية صورة من الصور، أن تستخدم هذه المنشآت لصالح الغير باستثناء الدولتين الا بموافقة مسبقة من الدولة التي توجد تلك المنشآت فوق ترابها لا يجوز للشركة « ش ج . م ، أن تدخل أي تعديل أساسي على هذه المنشآت بعد الشروع في استعمالها الا بالموافقة المسبقة للدولة التي توجد هذه المنشآت فوق ترابها . يخضع استغلال هذه المنشآت، وعلى الاخص استغلال خط السكة الحديدية والميناء، لمراقبة السلطات المختصة بالنسبة لكل ما يتعلق بالامن العام وبأمن المستعملين ومصلحتهم تتمتع الشركة « ش . ج . م » ، من أجل تحقيق مهمتها ، بحق الاستعمال الحر لتلك المنشآت مع حق الاولوية على كل مستعمل محتمل. وعلى الشركة « ش . ج . م » أن تحافظ على هذه المنشآت في حالة جيدة وأن تقوم بصيانتها طبقاً للاجراءات المرعية عادة في تسيير المؤسسات التي تقوم بنشاط مماثل . تحتفظ كل دولة ، فوق ترابها ، بملكية الارض التي تؤسس عليها المنشآت المخصصة لتحقيق الهدف الذى تعمل من أجله الشركة الجزائرية المغربية . المادة الثانية عشرة بطلب من احدى الدولتين ، أو بطلب من الغير على شرط أن يتوفر الاذن المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة الحادية عشرة أعلاه، تنقل الشركة « ش . ج . م » ، وتشحن على البواخر عند الاقتضاء، كل منتوج قادم من المغرب أو من الجزائر بما فيه كميات معدن حديد غارة جبيلات المخصصة للحاجيسات المحلية لصناعات الحديد والصلب الجزائرية، وذلك بالاضافة الى الكميات المشار اليها في المادة الثانية، شريطة مراعاة ما يلى : ان لا تكون تجهيزات الشركة « ش . ج . م ، ومنشآتها قد استنفدت امكانياتها في اطار تنفيذ مهمة الشركة . أن لا يكون من شأن عمليات نقل هذه المنتجات وشحنها البحرى وتسويقها الحاق ضرر بنشاط الشركة ش جم » أو بالمردودية القصوى لاستثماراتها . يتم تحديد الثمن المتقاضى عن هذه الخدمات في عقود تبرم بين « ش . ج . م ، والمؤسسات الجزائرية أو المغربية المعنية. المادة الثالثة عشرة ينبغى أن يخضع القانون الاساسي للشركة الجزائرية المغربية الذي سيتم تحديده فيما بعد، للمبادىء التالية : تكون الاسهم بنسبة 50 % ، في حوزة مؤسسة أو عدة

- مؤسسات عمومية تملكها كلياً الدولة الجزائرية، فتشكل المجموعة الجزائرية وبنسبة 50 % في حوزة مؤسسة أو عدة مؤسسات عمومية تملكها كلياً الدولة المغربية ، فتشكل المجموعة المغربية . يكون للشركة مقر في الجزائر ومقر في المغرب يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من عدد متساو من ممثلى كلتا المجموعتين، وكل سنة يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس . واذا كان الرئيس ممثلا للمجموعة المغربية، يكون نائب الرئيس ممثلا للمجموعة الجزائرية ، والعكس بالعكس، ولا يتمتع الرئيس ولا نائب الرئيس بصوت مرجح يحدد رأسمال الشركة الاصلى بمبلغ مليونين من دولارات الولايات المتحدة ، وتمكن الزيادة فيه مرة واحدة أو عدة مرات، حسب حاجيات الشركة . تتعهد كل دولة بأن تكتتب مجموعتها من المساهمين في كل زيادة في رأس مال الشركة، وبأن تقدم للشركة، بحصص متساوية كل سلفة وقرض، حتى تتوفر الشركة، في جميع الاوقات على الاموال اللازمة لتحقيق مهمتها . تسوق المنتجات التجارية فى اطار السياسة التجارية التي يسطرها مجلس الادارة تدفع حاصلات البيع الى الشركة » ش . ج • م » طبقاً لترتيبات تفصل في القانون الاساسي للشركة تمسك دفاتر حسابات الشركة « ش ج . م » بطريقة واحدة في مقرى الشركة وتدون بالدولار الامريكي، باعتباره عملة حسابية . توزع أرباح الشركة « ش . ج . م ، السنوية بالتساوى | بين المساهمين طبقاً للقانون الاساسي للشركة .

710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 جمادى الأولى عام 1393 ه المادة الرابعة عشرة تمنح الدولتان للشركة « ش . ج . م ، الاعفاء الجمركي بالنسبة لوارداتها وصادراتها، والاعفاء فيما يتعلق بكل ضريبة أو رسم أو مكس أو أية ضريبة أخرى باستثناء المدفوعات المباشرة التي تؤدى مقابل تقديم خدمات عمومية . ويتم اتفاق بين السلطات المختصة في كلا البلدين على كيفية تطبيق الاحكام الواردة في الفقرة المتقدمة المادة الخامسة عشرة توظف الشركة « ش . ج . م ، ، بالاولوية ، مستخدمين من مواطني البلدين حارصة على تحقيق توازن عادل، سواء من حيث العدد أو من حيث التوزيع تمنح كل من الحكومتين لرعايا الحكومة الاخرى ، مستخدمى الشركة « ش . ج . م » حرية العمل في أماكن ممارسة شغلهم يكون قانون المستخدمين في الشركة « ش . ج . م ، موحداً بالنسبة لمجموع المستخدمين ، ويتم اقراره من قبل السلطات الحكومية للبلدين . يخضع المستخدمون لقوانين بلد اقامتهم • المادة السادسة عشرة يقرر مجلس الادارة، طبقا للقانون الاساسي للشركة، كيفية توزيع العملات القابلة للتحويل والناتجة من صادرات الشركة ش · ج . م . . .. يجب ايداع المبالغ النقدية التي في حوزة الشركة ش • ج . م ، ، في كل من البلدين لدى مؤسسة مالية عمومية، وتدون بالدولار الامريكي باعتباره عملة حسابية في كلا البلدين . تضمنع الدولتان الجزائرية والمغربية تحت تصرف الشركة | ه ش . ج • م ، العملات الاجنبية التي تحتاج اليها حسب خطة التمويل المقررة من قبل مجلس ادارتها • المادة السابعة عشرة 1 (1) تكون تسوية أي نزاع بين الطرفين الساميين الموقعين على هذه الاتفاقية، فيما يتعلق بتأويلها أو تطبيقها، وفقاً لاحكام معاهدة ( أفران ) وحسب الاجراءات المنصوص عليها في الاتفاق الخاص بتكوين اللجنة المختلطة الجزائرية المغربية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي الموقعة في 23 ابريل 1969 • وفي حالة اخفاق هذه الاجراءات يرفع النزاع إلى محكمة العدل الدولية من قبل الدولة الراغبة في التعجيل . النزاع أولا على لجنة توفيق. وينبغى الشروع في اجراءات التوفيق خلال مدة شهرين من التاريخ الذى يثبت فيه قيام الخلاف. ويقوم الجانب المدعى فى دعوى التوفيق بتعيين موفقه ويخطر الجانب الآخر بهذا التعيين. ويتوفر الجانب الآخر على مدة شهر ابتداء من هذا الاخطار لتعيين موفقه. ويعين هذان الموفقان باتفاق مشترك في ظرف خمسة عشر يوما اعتباراً من تاريخ تعيين الثانى منهما ، العضو الثالث في لجنة التوفيق ويكون رئيساً لها وفي حالة تعذر الاتفاق بين الموفقين المعينين من قبل كلا الجانبين، يتم ، بناء على التماس من الجانب الراغب في التعجيل تعيين رئيس لجنة التوفيق من قبل الغرفة التجارية الدولية طبقاً لنظام التوفيق والتحكيم ، الخاص بها . واذا لم يقم أى من الجانبين بتعيين موفقه خلال الفترات المبينة أعلاه أو اذا لم يقدم أى التماس الى الغرفة التجارية الدولية خلال الشهر الذى يلى انتهاء فترة الخمسة عشر يوما الم المبينة أعلاه، يعتبر التوفيق قد أخفق . وعلى لجنة التوفيق أن تصدر توصيتها في خلال فترة الشهرين التاليين لتشكيلها ، الا اذا مددت هذه الفترة بقرار اجماعي من الجانبين . واذا لم يقبل الجانبان التوصية بعد شهر من اصدارها، يعتبر التوفيق قد أخفق . (ب) في حالة اخفاق اجراءات التوفيق، يعرض الخلاف خلال شهرين من ثبوت الاخفاق على محكمة تحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء . ويقوم الجانب المدعى في قضية التحكيم بتعيين حكمه واشعار الجانب الآخر بهذا التعيين، ويتوفر الجانب الثاني على مدة شهر لتعيين حكمه واشعار الجانب الآخر بهذا التعيين. واذا لم يقم الجانب المدعى عليه بتعيين حكمه خلال فترة شهر، فان للجانب الآخر أن يلتمس من الغرفة التجارية الدولية تعيين رئيس المحكمة التحكيم . ويدعو هذا الاخير، خلال خمسة عشر يوما من تعيينه الجانب المدعى عليه بأن يعين حكمه في أجل خمسة عشر يوما ، فان لم يفعل فان الغرفة التجارية الدولية من تلقاء نفسها تقوم بتعيين حكم له بطلب من رئيس محكمة التحكيم . تعقد محكمة التحكيم جلساتها في جنيف الا اذا قرر الجانبان خلاف ذلك. وتفصل في النزاع بانصاف بوصفها وسيطاً ودياً. وتكون صلاحيتها محصورة في الخلافات المتعلقة بتسيير الشركة « ش . ج . م ، وسيرها، وكذلك في المنازعات ذات الطابع الفني أو التجارى التي قد تنشأ بين الشركة « ش . ج . م ، والمؤسسة الجزائرية المختصة. ولن يكون لمحكمة التحكيم أى صلاحية لتأويل هذه الاتفاقية ولا للنظر في المنازعات المتعلقة بتأويل هذه الاتفاقية أو تطبيقها . (2) (أ) في حالة قيام نزاع بين المجموعتين من المساهمين في الشركة «ش . ج . م» حول سير هذه الشركة وتسييرها أو بين الشركة «ش . ج . م» والمؤسسة الجزائرية المختصة، يعرض يطبق « نظام التوفيق والتحكيم ، للغرفة التجارية الدولية في الحالات غير المنصوص عليها في هذه المادة ..

الجمعة 14 جمادى الاولى عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 711 يكون قرار محكمة التحكيم نهائياً وغير قابل لاى طعن . ويمكن لرئيس محكمة التحكيم أن يبت عند الاقتضاء، في المسائل الاجرائية التي قد تثار خلال نظر القضية . المادة الثامنة عشرة تتعهد الدولتان، بصورة عامة، ببذل كل ما في وسعهما سواء على الصعيد القانوني أو الادارى أو المالى، لكي تحقق الشركة « ش • ج . م ، بسرعة وبنجاح كامل ، الغرض الذي أنشئت من أجله . المادة التاسعة عشرة تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 وثقة بذلك وقع المفوضان المذكوران ووضعا طابعيهما على هذه الاتفاقية . وحرر بالرباط في 3 جمادى الاولى 1392 الموافق ل 15 يونيه (جوان) 1972 في نسخ أصلية باللغة العربية وفي نسختين مترجمتين الى الفرنسية ، ويعتمد على كل من النصين العربي والفرنسي عن المملكة المغربية عن الجمهورية الجزائرية أحمد الطيبي بن هيمة الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون الخارجية عبد العزيز بوتفليقة وزير الشؤون الخارجية شارع محميد القادر بن مبارك - الجزائر