المادة 2
تمارس المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء نشاطاتها في البحر الاقليمي والملك العمومى البحرى والطبيعي | للدولة .
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 95-164 (ج.ر عدد 33 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تمارس المصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء مهامها في حدود الأملاك الوطنية العمومية البحرية، لا سيما في المياه الإقليمية ومنطقة الصيد البحري المحتفظ بها وكذلك في أي مجال بحري آخر خاضع لجهة قضائية وطنية بموجب القانون ".