المادة 11
1 يمارس مستخدمو المصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء المماثلون للعسكريين، سلطاتهم الضبطية طبقا للنصوص الجاري بها العمل والتي تخضع لها ممارسة سلطات الشرطة في الامور البحرية والجمركية والجزائية 2 (2) ان الخدمات المتممة طبقا للمادتين 8 و 9 تقوم بها المصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء بالتعاون الوثيق مع الوزارات المعنية ولا سيما من ناحية تبادل المعلومات .
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 95-164 (ج.ر عدد 33 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : - 1 ) يمارس موظفو المصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء سلطاتهم الشرطية طبقا للنصوص المعمول بها السارية على ممارسة سلطة الشرطة في المجال البحري والجمركي والجزائي. وبهذه الصفة يؤدون اليمين أمام المحاكم وفقا للقواعد والشروط المعمول بها.
وهذا نص اليمين التي يؤدونها :
أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبي بكل ، إخلاص وأن لا أستعمل القوة إلاّ من أجل تطبيق القوانين والتنظيمات، والله على ما أقول شهيد ".
( الباقي بدون تغيير ).