أمر رقم 72-66
· ج.ر عدد 98 لسنة 1972
ملغى
أمر رقم 72 66 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق الموافق - 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن احداث منحف وطنى الاراضي 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تحديد مساحات قطع وعدد النخيل الممنوحة بعنوان الثورة الزراعية في للمجاهد . 1595 ولاية الساورة. 1597
المادة 3
ان المتحف الوطنى للمجاهد هو مؤسسة عمومية ذات شخصية مدنية واستقلال مالى يقوم بالوصاية عليها وزير قدماء المجاهدين.
ويحدد تنظيم وسير المتحف الوطنى للمجاهد بموجب نص لاحق.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-174 (ج.ر عدد 30 لسنة 1984)