Ordonnance n° 72-66 · ج.ر عدد 98 لسنة 1972 ملغى
Ordonnance n° 72-66 du 2 décembre

Article 3

أُلغي بموجب Décret n° 84-174 (ج.ر عدد 30 لسنة 1984)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.