أمر رقم 72-54 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الجوى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الغينية والموقع عليه بمدينة الجزائر في 12 يوليو سنة 1972 1473
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق المتعلق بالنقل الجوى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الغينية والموقع عليه بمدينة الجزائر في 12 يوليو سنة 1972، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر 1972 هواري بومدين الاتفاق المتعلق بالنقل الجوى والمبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الغينية - ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الغينية ، شعورا منهما بالصلات الاخوية التي تربط البلدين .
ورغبة منهما في توسيع العلاقات الاقتصادية بينهما للصالح المشترك وفي تسهيل تقدم النقل الجوى بين البلدين ، ورغبة منهما في توسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين للصالح المشترك وفي تسهيل تقدم النقل الجوى بين الجزائر وغينيا وفي المتابعة بقدر الامكان للتعاون الدولى في هذا الميدان وذلك بتمسكهما بمبادىء واحكام الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى الدولى والموقعة بشيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944، اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد . الآخر الحقوق والمنافع المبينة في هذا الاتفاق لانشاء خطوط جوية مدنية دولية على الطرق المحددة في الملحق المرفق بهذا الاتفاق ..
الباب الاول التعريف
المادة 2 يكون للعبارات الآتية المعانى الموضحة امامها فيما يتعلق | بتطبيق هذا الاتفاق وملحقه :
أ) « الاقليم » تعنى بالنسبة لاحدى الدولتين المناطق البرية والمياه الاقليمية اللتين تمارس فيهما كل دولة سلطتها، 1474 الجريدة الرسمية
ب) « سلطات الطيران » تعنى بالنسبة للجزائر وزارة الدولة المكلفة بالنقل ( مديرية الطيران المدنى) وبالنسبة لغينيا وزارة النقل المديرية العامة للطيران او في كلتا الحالتين كل جماعة موظفين او كل هيئة قد تؤهل للقيام بالمهام الممارسة حاليا من طرف الهيئتين المذكورتين
ج) « المؤسسات المعنية » يقصد بها مؤسسات النقل الجوى التي تعينها كل حكومة لاستغلال خطوط النقل المتفق عليها ..
الباب الثاني — أحكام عامة
المادة 3
فتح المادةتكون القوانين والانظمة المعمول بها عند كل طرف متعاقد والمتعلقة بدخول الطائرات المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية الى اقليمه وباقامتها فيه وبخروجها منه أو المتعلقة باستغلال وملاحة الطائرات المذكورة طيلة وجودها في حدود اقليمه ، مطبقة على طائرات الطرف المتعاقد الآخر يجب على رجال الطائرات والركاب ومرسلى البضائع والرسائل البريدية ان يتمثلوا اما شخصيا واما بواسطة شخص آخر يتصرف لحسابهم وباسمهم، للقوانين والنظم التي تسرى في اقليم كل طرف متعاقد على دخول واقامة وخروج رجال الطائرات والركاب والبضائع والرسائل البريدية كالقوانين والنظم المطبقة على الدخول والاستيطان وجوازات السفر والاجراءات الخاصة بالعطل والجمارك والصحة ونظام العملات يجب على المؤسسة أو المؤسسات المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين أن تجعل نشاطاتها المالية والتجارية في اقليم الطرف المتعاقد الآخر مطابقة للقوانين والنظم المعمول بها في هذا الاقليم.
المادة 4
فتح المادةيعترف الطرفان المتعاقدان بصحة شهادات صلاحية الطائرات والاجازات النافذة المفعول التي يسلمها او يثبت صحتها الطرف المتعاقد الآخر لغرض ممارسة الخدمات الجوية على الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق على ان يحتفظ كل طرف متعاقد بحق عدم الاعتراف بشهادات الصلاحية والاجازات المسلمة لرعاياه من قبل الطرف المتعاقد الآخر لممارسة الملاحة الجوية فوق اقليمه وذلك في حالة ما اذا كانت هذه الشهادات والاجازات غير مطابقة للمعايير المنصوص عليها من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني.
المادة 5
فتح المادة1 (1) تعفى الطائرات التي تستخدمها في حركة النقل الدولى مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وكذلك المعدات العادية لهذه الطائرات وقطع الغيار اللازمة لها ومدخراتها من الوقود ومواد التشحيم ومؤنها ( بما في للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1392 ه ذلك المواد الغذائية والمشروبات والتبغ من سائر الرسوم | الجمركية ورسوم التفتيش وغيرها من الرسوم والضرائب المماثلة عند وصولها الى اقليم الطرف المتعاقد الآخر وذلك ضمن الشروط المحددة في التنظيم الجمركي المعمول به عند هذا الطرف المتعاقد وبشرط بقاء هذه المعدات والتجهيزات والمؤن على متن الطائرات حتى يعاد تصديرها .
(2) تعفى كذلك ضمن نفس الشروط ، من الرسوم والضرائب السالفة الذكر وذلك فيما عدا الاتاوى والرسوم المحصلة مقابل خدمات مقدمة :
أ) الوقود ومواد التشحيم التي تزود بها الطائرة في اقليم احد الطرفين المتعاقدين والتي تخصص للاستعمال على متن الطائرات التي تستخدمها في حركة النقل الدولي مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر لاستغلال المصالح المقبولة وذلك حتى وان كان هذا الوقود ومواد | التشحيم مخصصة للاستعمال في الجزء من المسير المتمم فوق اقليم الطرف المتعاقد الذي تزودت الطائرة فيه ب المؤن التي تتزود بها الطائرات في تراب احد الطرفين المتعاقدين ضمن الحدود المعينة من قبل السلطات التابعة لهذا الطرف المتعاقد والمحملة على الطائرات التي تستخدمها في حركة النقل الدولى مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين لاستغلال خطوط النقل المتفق عليها،
ج) قطع الغيار التي تستورد الى اقليم احد الطرفين المتعاقدين لصيانة واصلاح الطائرات التي تستخدمها مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على الخطوط الدولية .
(3) لا يجوز انزال المعدات العادية للطائرات والتموينات من الوقود ومواد التشحيم والمؤن وقطع الغيار الموجودة على متن طائرات أحد الطرفين المتعاقدين باقليم الطرف المتعاقد الآخر الا بعد موافقة سلطات الجمارك التابعة لهذا الاقليم وفي هذه الحالة تظل الاشياء تحت اشراف تلك السلطات الى أن يعاد تصديرها أو تكون موضوعا لتصريح جمركي مع بقائها تحت تصرف المؤسسة التي تملكها. 4 (4) لا يجوز بيع التجهيزات والتموينات وعلى وجه العموم المعدات التي استفادت عند وصولها الى اقليم احد الطرفين المتعاقدين من نظام المراعاة بمقتضى المقاطع أعلاه، الا بعد الترخيص الممنوح من قبل السلطات الجمركية التابعة لهذا الطرف الاخير .
المادة 6
فتح المادةيتفق كل طرف متعاقد على ان المبالغ المحصلة من المؤسسة أو المؤسسات المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عن استخدام المطارات المساعدة للملاحة والمنشآت التقنية الاخرى لا تتجاوز المبالغ المحصلة من المؤسسات الاجنبية الأخرى | التي تقوم بالنقل الجوى على خطوط دولية مماثلة..
الثلاثاء 8 شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1475
المادة 7
فتح المادةلاى طرف متعاقد الحق في رفض منح رخصة الاستغلال لكل مؤسسة معينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر وكذلك الحق في الغاء مثل هذه الرخصة وذلك في اية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف بان جزء هاما من ملكية هذه المؤسسة وادارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها أو في يد رعاياه وكذلك في حالة عدم امتثال تلك المؤسسة للقوانين والانظمة المشار اليها في المادة 3 او في حالة عدم قيامها بالواجبات المفروضة عليها بموجب هذا الاتفاق على انه لا يتخذ هذا الاجراء الا في حالة اخفاق المشاورات المفتوحة بين سلطات الطيران.
المادة 8
فتح المادةيرخ للمؤسسات التي يعينها كل طرف متعاقد بان تستخدم في اقليم الطرف المتعاقد الآخر الموظفين التقنيين والتجاريين المناسبين للقيام بمهام الخدمات المتفق عليها وذلك بشرط مراعاة قوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الآخر .
وفي حالة ما اذا كانت المؤسسة او المؤسسات التي يعينها كل من الطرفين المتعاقدين لا تقوم بالخدمات على خطوطها الخاصة بواسطة مكاتبها الخاصة وموظفيها الخاصين في اقليم الطرف المتعاقد الآخر فلهذا الاخير ان يطلب منها ان توكل القيام ببعض الخدمات كحجز المقاعد وتنسيق ونقل السلع وادارة المصالح الموجودة على الارض الى هيئة موافق عليها من قبل سلطات الطيران وتحمل جنسية هذا الطرف المتعاقد الأخير.
الباب الثالث — عبور ( ترانزيت ) الخطوط الدولية
المادة 9
فتح المادة1) (1) يمنح كل طرف متعاقد لطائرات مؤسسات النقل الجوى التي تقوم بنقل جوي دولى والتابعة للطرف المتعاقد الآخر الحق في :
أ) ان تعبر اقليمه دون هبوط وذلك مع العلم بان هذا الحق لا يمتد الى المناطق التي يمنع التحليق فوقها وانما يجب ان يمارس في جميع الحالات طبقا للتنظيم المعمول به في الاقليم الذي يتم التحليق فوقه، ب أن تهبط في ذلك الاقليم لاغراض غير تجارية على ان يكون هذا الهبوط في مطار مستخدم للنقل الجوى الدولي. 2 (2) لتطبيق الفقرة الاولى اعلاه، يعين كل طرف متعاقد الطرق التي يجب على طائرات الطرف المتعاقد الآخر ان تتبعها فوق اقليمه ويعين كذلك المطارات التي يمكن استخدامها .
الباب الرابع — خطوط النقل المتفق عليها
المادة 10
فتح المادةتمنح حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الحكومة الجمهورية الغينية وبالتبادل تمنح حكومة الجمهورية الغينية لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الحق في تعيين مؤسسة او مؤسسات للنقل الجوى لاستغلال خطوط النقل المتفق عليها المحددة في جداول الطرق الواردة في ملحق هذا الاتفاق.
وبمجرد ما يشعر الطرف المتعاقد الآخر بهذا التعيين، يجب عليه ان يمنح بدون تأخير وبعد مراعاة احكام الفقرة 3 من هذه المادة واحكام المادة II من هذا الاتفاق لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوى المعينة رخص الاستغلال المناسبة.
يجوز لسلطات الطيران لدى اى من الطرفين المتعاقدين ان تطالب المؤسسة او المؤسسات المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخير بتقديم ما يثبت انه تتوفر فيها الشروط المبينة في القوانين والانظمة المطبقة عادة من قبل هذه السلطات على الاستغلال التقنى والتجارى للخطوط الجوية الدولية وفقا لشروط الاتفاقية الدولية المتعلقة بالطيران المدنى الدولى.
المادة 11
فتح المادةان خطوط النقل المتفق عليها تستغلها مؤسسة او مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين لاستغلال الطريق او الطرق المحددة.
لاى من الطرفين المتعاقدين الحق في ان يستبدل بمقتضى اشعار سابق من الطرف المتعاقد الآخر المؤسسة او المؤسسات المعينة على التوالى لاستغلال خطوط النقل المتفق عليها المذكورة أعلاه، بمؤسسة او مؤسسات وطنية وتستفيد المؤسسة أو المؤسسات الجديدة المعينة من نفس الحقوق التي كانت تستفيد منها المؤسسات المستبدلة كما تقوم تلك المؤسسات بنفس الواجبات التي كانت مفروضة عليها.
المادة 12
فتح المادةيجوز للطرف المتعاقد الذى منحت له الحقوق ان يبدأ في استغلال خطوط النقل المتفق عليها فورا او في تاريخ لاحق، وفقا لرغبته .
المادة 13
فتح المادةيجب ان تعامل المؤسسات المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة ومتساوية لكى تتاح لها فرص متكافئة في استثمارها لخطوط النقل المتفق عليها ويجب على المؤسسات المعينة التابعة لاى من الطرفين المتعاقدين ان تأخذ بعين الاعتبار اثناء استغلالها لخطوط النقل المشتركة مصالحها المتبادلة بحيث لا تؤثر تأثيرا غير مناسب على الخدمات الجوية التي تقوم كل منهما باستغلالها .
يرى الطرفان المتعاقدان انه من المرغوب فيه ان تعمل مؤسساتهما المعينة على التعاون فيما بينهما عند قيامهما باستغلال الخدمات المتفق عليها لتحقيق نتائج حسنة في | الميدان الاقتصادي.. 1476 الجريدة الرسمية المسادة 14 ان مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل أحدى الطرفين المتعاقدين طبقا لهذا الاتفاق تستفيد في اقليم الظرف المتعاقد الآخر من حق انزال واخة الركاب والبريد والبضائع في الخطوط الدولية وفى المهابط الموجودة في اقليم الطرف المتعاقد الآخر وعند الاقتضاء في مهابط البلدان الأخرى الواقعة على الطرق المبينة في ملحق هذا الاتفاق وذلك حسب الاحكام المنصوص عليها في هذا الملحق .
المادة 15
فتح المادة1 (1) يكون الهدف من خطوط النقل المتفق عليها هو استخدامها عند استغلالها لكل واحدة من الطرق المبينة في ملحق هذا الاتفاق وحسب معامل يعتبر معقولا، حمولة متناسبة مع الحاجات العادية التي يمكن توقعها بطريقة معقولة للنقل الجوى الدولى الصادر من أو القاصد اقليم الطرف المتعاقد الذي بين المؤسسة المستغلة لخطوط النقل المذكورة. 2 (2) يجوز لمؤسسة او مؤسسات النقل المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين ان تسد في حدود الحمولة الاجمالية المقررة في المقطع الاول من هذه المادة، حاجات النقل بين اقاليم البلدان الأخرى الواقعة على الطرق المبينة في ملحق هذا الاتفاق وبين اقليم الطرف المتعاقد الآخر وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للمصالح المحلية والجهوية.
المسادة 16 وعلاوة على الحمولة المشار اليها فى المادة السابقة، يمكن لمؤسسات النقل المعينة ان تستخدم حمولة اضافية كلما تطلبت ذلك زيادة مؤقتة لحركة النقل على نفس الطرق وبشرط الحصول على رخصة من مسلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين .
المادة 17
فتح المادةفي حالة عدم رغبة سلطات الطيران التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين في استخدام حمولة النقل الممنوحة لها أو جزء منها على طريق واحد أو عدة طرق، فلها ان تعهد لمدة مؤقتة الى مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر باستخدام كل حمولة النقل غير المستثمرة او جزء منها وللسلطات التي حولت كل او بعض الحقوق الممنوحة لها ان تستعيدها فى أى وقت بعد اشعار موجه في ظرف شهر مسبقاء | ان ممارسة الحقوق الممنوحة من قبل احد الطرفين المتعاقدين يجب الا تضر بحمولة النقل على الجزء من الطريق الواقع بين اقليمه والمهابط الموجودة في الاقطار الأخرى.
المادة 18
فتح المادة1 (1) تحدد التعريفات في مستوى معقول مع مراعاة تكاليف الاستثمار الاقتصادى ومميزات الخدمات الجوية المقدمة والتعريفات المعمول بها لدى المؤسسات الأخرى التي تعمل على نفس الطريق او جزء منها ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1392 ه
(2) لا يجوز ان تكون التعريفات المطبقة على نقل الركاب وغيرهم المأخوذين من احد المهابط الواقعة على الطريق أو المنزلين بها، ناقصة عن التعريفات المطبقة من قبل المؤسسات التابعة للطرف المتعاقد والتي تعمل على خطوط النقل المحلية او الجهوية في الجزء من الطريق المناسب.
3) يتم الاتفاق بين المؤسسات المعينة على التعريفات الواجب تطبيقها على كل طريق من الطرق المبينة في ملحق هذا الاتفاق، في حدود الامكان ولهذه الغاية تتفق المؤسسات المعينة فيما بينها مباشرة بعد الاستشارة عند الاقتضاء لمؤسسات النقل الجوى التابعة لاقطار ثالثة والتي تعمل على نفس الطرق الجوية او جزء منها او انها تطبق القرارات التي تكون قد صادقت عليها منظمة النقل الجوى الدولية (TATA) 4 (4) يجب ان تعرض التعريفات المحددة على هذا النحو على مصادقة سلطات الطيران التابعة لكل طرف متعاقد في ظرف ثلاثين يوما على الاقل قبل التاريخ المتوقع لدخولها في حيز التنفيذ ويجوز في حالة خاصة تنقيص هذه المدة اذا وافقت تلك السلطات على ذلك.
(5) اذا لم تتمكن مؤسسات النقل الجوى من الوصول الى اتفاق على تحديد تعريفة طبقا لاحكام الفقرة 3 اعلاه او اذا اشعر احد الطرفين المتعاقدين بعدم موافقته على التعريفة المعروضة عليها طبقا لاحكام الفقرة 4 اعلاه، فعلى سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين محاولة الوصول الى تسوية مرضية.
يلجأ الطرفان المتعاقدان الى التحكيم المنصوص عليه في المادة 24 من هذا الاتفاق عند بداية التسوية. وحتى يصدر قرار الحكم، يكون للطرف المتعاقد الذى اشعر بعدم موافقته الحق في أن يطالب الطرف المتعاقد الآخر بالمحافظة على التعريفات المطبقة سابقا.
المسادة 19 يجب على سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين ان تتبادل اعتبارا من دخول هذا الاتفاق في حيز التنفيذ وفي اقرب وقت ممكن المعلومات المتعلقة بالرخص الممنوحة للمؤسسات المعينة للعمل على خطوط النقل المتفق عليها.
تتضمن هذه المعلومات على الخصوص نسخة من الرخص الممنوحة ومن تعديلاتها الاحتمالية وجميع المستندات الملحقة بهاء يجب على المؤسسات المعينة ان تمد سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين، في ظرف ثلاثين يوما على الاقل قبل الشروع في العمل على الخطوط الجوية التابعة لكل منهما بجداول المواعيد وترددات الطائرات المستخدمة وانواعها وبما يطرأ على كل منها من تعديلات .
المادة 20
فتح المادةتمد سلطات الطيران التابعة لاى من الطرفين المتعاقدين سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الأخير بجميسمع الثلاثاء 8 شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1477 الاحصاءات وغيرها الصادرة من المؤسسات المعينة والتي يجوز طلبها في حدود الامكانيات المتاحة لمراقبة حمولة النقل الممنوحة من قبل مؤسسة معينة تابعة للطرف المتعاقه الاول، على الخطوط الجوية المحددة طبقا للمادة 10 من هذا الاتفاق ويجب ان تتضمن هذه الاحصاءات جميع البيانات اللازمة لتحديد الحجم المنقول في حركة النقل وأصل هذا النقل ومقصده النهائي.
المادة 21
فتح المادةيتشاور الطرفان المتعاقدان دوريا وكلما دعت الحاجة الى ذلك لدرس الشروط التي يمكن ان تطبق ضمنها احكام هذا الباب من قبل المؤسسات المعينة وللتأكد من ان مصالح كل منهما لم تتعرض لضرر وتؤخذ بعين الاعتبار اثناء هذه التشاورات الاحصاءات المتعلقة بالنقل المتمم
الباب الرابع — تقسيم الاتفاق ومراجعته والاعلان بانتهائه - الخلافات
المادة 22
فتح المادةلاى من الطرفين المتعاقدين ان يطلب فى اى وقت الدخول | في مشاورة بين السلطات المختصة التابعة للطرفين المتعاقدين لتفسير وتطبيق هذا الاتفاق.
تبدأ هذه المشاورة في ظرف ثلاثين يوما عملى أبعد تقدير اعتبارا من يوم استلام الطلب .
المادة 23
فتح المادة) اذا رحب احد الطرفين المتعاقدين في تعديل اى حكم من احكام هذا الاتفاق فله ان يطلب في أي وقت وبالطرق الدبلوماسية الدخول في مشاورات بين سلطات الطيران في هذا الموضوع. 2 (2) يجب أن تبدأ المشاورات في خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب الا اذا اتفق الطرفان على مدة اطول. 3 (3) مع مراعاة المقطع 4 من هذه المادة، يجب ان يكون كل تعديل يدخل على هذا الاتفاق مصادقا عليه طبقا للمقتضيات الدستورية لكل من الطرفين المتعاقدين ويصبح نافذ المفعول بمجرد تبادل المذكرات بالطرق الدبلوماسية. 4 (4) يتم الاتفاق على كل تعديل لهذا الاتفاق بين سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين وتصبح التعديلات المتفق عليها نافذة المفعول بمجرد تبادل المذكرات بالطرق الدبلوماسية .
المسادة 24 اذا نشأ أى خلاف على تفسير او تطبيق هذا الاتفاق ولم تصل سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين او حكومتاهما الى تسويته طبقا لاحكام المادتين 22 و 23، مجاز عرضه على محكمة للتحكيم.
(2) تتألف هذه المحكمة من ثلاثة اعضاء تعين كل حكومة عضوا واحدا يتفق هذان العضوان على تعيين عضو ثالث تابع لدولة أخرى يكون رئيسا فاذا تعذر على أي من الحكومتين تعيين العضو الخاص بها خلال الشهرين المواليين لليوم الذي اقترحت فيه احدى الحكومتين تسوية النزاع بطريق التحكيم او اذا لم يتفق المحكمون خلال الشهر الموالى، على تعيين رئيس، فلكل طرف متعاقد ان يطلب من رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى القيام بتعيين المحكمين .
وفى حالة ما اذا كان رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى يحمل جنسية احد الطرفين المتعاقدين فان نائب رئيس هذا المجلس التابع لدولة ثالثة، هو الذي يطلب منه القيام بالتعيين المذكور. 3 (3) اذا لم تصل محكمة التحكيم الى تسوية النزاع بالتراضي فلها ان تأخذ قرارها بأغلبية الاصوات اذا لم يتفق الطرفان المتعاقدان على ما يخالف ذلك، وتضع هي نفسها مبادي.
الاجراءات وتحدد مقرها . 4 (4) يتعهد الطرفان المتعاقدان بان يخضعا للاجراءات الموقتة التي يمكن ان تقرر خلال المرافعات وان يمتثلا لقرارات المحكمين التي تعتبر في جميع الحالات نهائية. 5 (5) اذا لم يمتثل احد الطرفين المتعاقدين لقرارات المحكمين فللطرف المتعاقد الآخر ان يقوم، طيلة مدة هذا التقصير، بحد او وقف او الغاء الحقوق او الامتيازات التي يكون قد منحها بمقتضى هذا الاتفاق للطرف المتعاقد المخالف. 6 (6) يتحمل كل طرف متعاقد الاجرة المدفوعة الى حكمه عن قيامه بنشاطه ونصف الاجرة المدفوعة إلى الرئيس المعين.
المسادة 25 لاى من الطرفين المتعاقدين ان يشعر الطرف المتعاقد الآخر برغبته في انهاء هذه الاتفاقية على ان يبلغ هذا الاشعار في نفس الوقت الى المنظمة الدولية للطيران المدني .
وفى هذه الحالة ينتهى العمل بهذا الاتفاق بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ استلام الاشعار المشار اليه أعلاه من قبل الطرف المتعاقد الآخر الا اذا سحب هذا الاشعار باتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه الفترة.
واذا لم يقر الطرف المتعاقد الآخر باستلامه لمثل هذا الاشعار فيعتبر انه قد تسلمه بعد مضى خمسة عشر يوميا على استلام المنظمة الدولية للطيران المدني للاشعار .. 1478 الجريدة الرسمية
الباب السادس — احكام نهائية
المادة 26
فتح المادةيبلغ هذا الاتفاق وملحقه وأية تعديلات لاحقة تدخل عليه الى المنظمة الدولية للطيران المدنى ليسجل لديها .
المادة 27
فتح المادةيصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول في ظرف شهر بعد التاريخ | الذي يتم فيه تبادل المذكرات الدبلوماسية بين الطرفين المتعاقدين التي تثبت القيام بالاجراءات الدستورية المتبعة لدى كل منهما .
وحرر بالجزائر في 12 يوليو سنة 1972 في نظيرين باللغة الفرنسية يجرى العمل بهما على السواء.
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية الغينية الديمقراطية الشعبية اسماعيل توري عياشي ياكر وزير املاك الدولة والمالية وزير التجارة والاقتصاد للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1392 ه ملحق اتفاق النقل الجوى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الغينية والموقع عليه بمدينة الجزائر في 12 يوليو سنة 1972 جدول الطرق الطرق الجزائرية :
نقط في الجزائر، نقط وسيطة كوناكري، النقط فيما وراء ذلك وبالعكس .
الطرق الغينية :
نقط في غينيا ونقط وسيطة الجزائر ونقط فيما وراء ذلك و بالعكس .
ملاحظة : ان جدول الطرق ورسم حركة النقل الممنوحة على الطرق الجزائرية والغينية ستوضح وتعدل بحسب الحاجة باتفاق بين سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين .
مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.