ج.ر عدد 91 لسنة 1972
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (6)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 درج 24 درج 20 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 درج 40 د.ج 30 درج الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف: 1815 0 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 تمس النسخة الأصلية 0.25 د.ج وتمس النسخة الأصلية وترجمتها 0.50 د. ج تمس العدد لتسمير السابقة ( 1962-1969 ) : 0.35 دج و تسلم الفهارس محابا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 د. ج - أمس البشر على اساس 3 د.ج للسطر . فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 72-53 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية غينيا الموقع عليه بمدينة الجزائر في 12 يوليو 1972 • 1472 أمر رقم 72-54 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الجوى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائر الديمقراطية | الشعبية وحكومة الجمهورية الغينية والموقع عليه بمدينة الجزائر في 12 يوليو سنة 1972 1473 مراسيم قرارات مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 72 223 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد مساحات قطع الارض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية في ولاية الاوراس 1478 وزارة العدل قرارات مؤرخة في 18 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 29 يوليو سنة 1972 تتضمن ترقية قضاة .. 1485

1472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1392 ه قرارات الولاة

-

  • قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 23 يونيو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي فكيرينة . 1496 قرار مؤرخ في اول جمادى الثانية عام 1398 الموافق 12 يوليو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي طعيمة .. , 1497 اتفاقات دولية امر رقم 72 53 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق | بانشاء لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادي والثقافى والعلمى والتقني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية غينيا الموقع عليه بمدينة الجزائر في 12 يوليو سنة 1972 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مختلطة- للتعاون الاقتصادى والثقافى والعلمى والتقنى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية غنيا الموقع عليه بمدينة الجزائر في 12 يوليو سنة 1972، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادى والثقافي والعلمي والتقني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية غينيا الموقع عليه بمدينة الجزائر في 12 يوليو سنة 1972، وينشر في

المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر سنة 1972 هواري بومدين اتفاق يتعلق بانشاء لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقنى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية غينيا ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الغينية اعتبارا للعلاقات الاخوية التي تربط البلدين . ورغبة منهما في تعزيز وتوسيع هذه الروابط في كسل الميادين وعلى الاخص فى ميدان التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني اتفقنا على ما يلى : المادة الأولى تؤسس لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادى والثقافي والعلمي والتقنى ، قصد تطوير التعاون بين البلدين لفائدتهما المتبادلة. المادة 2 تتمثل مهمة اللجنة فيما يلى : I تحديد التوجيهات الرامية الى تنمية العلاقات بين البلدين في الميادين التالية : أ) التعاون الاقتصادي فيما يخص الفلاحة ، والصناعة ، والمناجم والطاقة ، والنقل والمواصلات . ب التبادل التجاري ج) التعاون الثقافي في ميدان الاعلام والتعليم والتكوين المهنى والشباب والرياضية والصحة والسياحة ، د) التعاون العلمي والتقنى وتبادل الخبرات والخبراء في قطاعات النشاط الاقتصادي ذات النفع المشترك، 2 اعداد وتقديم الاقتراحات التي من طبيعتها ان تجسم هذه التوجيهات الى الحكومتين للمصادقة عليها،

الثلاثاء 8 شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1473 3 - تسوية المشاكل التي يمكن ان تنشأ عن تطبيق الاتفاقات القائمة أو التي ستوقع بين البلدين في الميدان التجاري والاقتصادى والعلمى والتقنى المادة 3 تعقد اللجنة المختلطة دورتين كل سنة ويجوز لها ايضا عقد اجتماع غير عاد باتفاق الطرفين وتعقد الدورات على التوالي في مدينة الجزائر وكوناكرى المادة 4 يرأس وفد كل بلد شخصية برتبة وزير ويتكون من ممثلين وخبراء لكلا البلدين. المادة 5 يكون جدول الاعمال لكل دورة عادية موضوع تبادل اقتراحات على الطريق الدبلوماسي وذلك قبل شهر على الاقل من انعقاد الدورة. وتعقد الدورات غير العادية باتفاق الطرفين. المادة 6 تكون صلاحية هذا الاتفاق ثلاث سنوات ويجدد ضمنيا ما لم يطلب أحد الطرفين كتابة انهاءه وباشعار قبل 6 اشهر . المادة 7 يقدم هذا الاتفاق للمصادقة عليه فور توقيعه ويدخل حيز التنفيذ عند تبادل وثائق التصديق الخاصة به . وحرر بمدينة الجزائر في 12 يوليو سنة 1972 في نسختين اصليتين باللغة الفرنسية وللنصين نفس القوة الثبوتية. عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية الغينية الديمقراطية الشعبية اسماعيل توري وزير التجارة وزير املاك الدولة والاقتصاد عياشي يا كر والمالية امر رقم 72-54 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الجوى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الغينية والموقع عليه بمدينة الجزائر في 12 يوليو سنة 1972 باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
  • وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
  • وبعد الاطلاع على الاتفاق المتعلق بالنقل الجوي المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الغينية والموقع عليه بمدينة الجزائر في 12 يوليو سنة 1972 ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق المتعلق بالنقل الجوى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الغينية والموقع عليه بمدينة الجزائر في 12 يوليو سنة 1972، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر 1972 هواري بومدين الاتفاق المتعلق بالنقل الجوى والمبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الغينية- ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الغينية ، شعورا منهما بالصلات الاخوية التي تربط البلدين . ورغبة منهما في توسيع العلاقات الاقتصادية بينهما للصالح المشترك وفي تسهيل تقدم النقل الجوى بين البلدين ، ورغبة منهما في توسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين للصالح المشترك وفي تسهيل تقدم النقل الجوى بين الجزائر وغينيا وفي المتابعة بقدر الامكان للتعاون الدولى في هذا الميدان وذلك بتمسكهما بمبادىء واحكام الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى الدولى والموقعة بشيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944، اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد . الآخر الحقوق والمنافع المبينة في هذا الاتفاق لانشاء خطوط جوية مدنية دولية على الطرق المحددة في الملحق المرفق بهذا الاتفاق .. الباب الاول التعريف المادة 2 يكون للعبارات الآتية المعانى الموضحة امامها فيما يتعلق | بتطبيق هذا الاتفاق وملحقه : أ) « الاقليم » تعنى بالنسبة لاحدى الدولتين المناطق البرية والمياه الاقليمية اللتين تمارس فيهما كل دولة سلطتها،

1474 الجريدة الرسمية ب) « سلطات الطيران » تعنى بالنسبة للجزائر وزارة الدولة المكلفة بالنقل ( مديرية الطيران المدنى) وبالنسبة لغينيا وزارة النقل المديرية العامة للطيران او في كلتا الحالتين كل جماعة موظفين او كل هيئة قد تؤهل للقيام بالمهام الممارسة حاليا من طرف الهيئتين المذكورتين ج) « المؤسسات المعنية » يقصد بها مؤسسات النقل الجوى التي تعينها كل حكومة لاستغلال خطوط النقل المتفق عليها .. الباب الثاني أحكام عامة المادة 3 تكون القوانين والانظمة المعمول بها عند كل طرف متعاقد والمتعلقة بدخول الطائرات المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية الى اقليمه وباقامتها فيه وبخروجها منه أو المتعلقة باستغلال وملاحة الطائرات المذكورة طيلة وجودها في حدود اقليمه ، مطبقة على طائرات الطرف المتعاقد الآخر يجب على رجال الطائرات والركاب ومرسلى البضائع والرسائل البريدية ان يتمثلوا اما شخصيا واما بواسطة شخص آخر يتصرف لحسابهم وباسمهم، للقوانين والنظم التي تسرى في اقليم كل طرف متعاقد على دخول واقامة وخروج رجال الطائرات والركاب والبضائع والرسائل البريدية كالقوانين والنظم المطبقة على الدخول والاستيطان وجوازات السفر والاجراءات الخاصة بالعطل والجمارك والصحة ونظام العملات يجب على المؤسسة أو المؤسسات المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين أن تجعل نشاطاتها المالية والتجارية في اقليم الطرف المتعاقد الآخر مطابقة للقوانين والنظم المعمول بها في هذا الاقليم. المادة 4 يعترف الطرفان المتعاقدان بصحة شهادات صلاحية الطائرات والاجازات النافذة المفعول التي يسلمها او يثبت صحتها الطرف المتعاقد الآخر لغرض ممارسة الخدمات الجوية على الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق على ان يحتفظ كل طرف متعاقد بحق عدم الاعتراف بشهادات الصلاحية والاجازات المسلمة لرعاياه من قبل الطرف المتعاقد الآخر لممارسة الملاحة الجوية فوق اقليمه وذلك في حالة ما اذا كانت هذه الشهادات والاجازات غير مطابقة للمعايير المنصوص عليها من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني. المادة 5 1 (1) تعفى الطائرات التي تستخدمها في حركة النقل الدولى مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وكذلك المعدات العادية لهذه الطائرات وقطع الغيار اللازمة لها ومدخراتها من الوقود ومواد التشحيم ومؤنها ( بما في للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1392 ه ذلك المواد الغذائية والمشروبات والتبغ من سائر الرسوم | الجمركية ورسوم التفتيش وغيرها من الرسوم والضرائب المماثلة عند وصولها الى اقليم الطرف المتعاقد الآخر وذلك ضمن الشروط المحددة في التنظيم الجمركي المعمول به عند هذا الطرف المتعاقد وبشرط بقاء هذه المعدات والتجهيزات والمؤن على متن الطائرات حتى يعاد تصديرها . (2) تعفى كذلك ضمن نفس الشروط ، من الرسوم والضرائب السالفة الذكر وذلك فيما عدا الاتاوى والرسوم المحصلة مقابل خدمات مقدمة : أ) الوقود ومواد التشحيم التي تزود بها الطائرة في اقليم احد الطرفين المتعاقدين والتي تخصص للاستعمال على متن الطائرات التي تستخدمها في حركة النقل الدولي مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر لاستغلال المصالح المقبولة وذلك حتى وان كان هذا الوقود ومواد | التشحيم مخصصة للاستعمال في الجزء من المسير المتمم فوق اقليم الطرف المتعاقد الذي تزودت الطائرة فيه ب المؤن التي تتزود بها الطائرات في تراب احد الطرفين المتعاقدين ضمن الحدود المعينة من قبل السلطات التابعة لهذا الطرف المتعاقد والمحملة على الطائرات التي تستخدمها في حركة النقل الدولى مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين لاستغلال خطوط النقل المتفق عليها، ج) قطع الغيار التي تستورد الى اقليم احد الطرفين المتعاقدين لصيانة واصلاح الطائرات التي تستخدمها مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على الخطوط الدولية . (3) لا يجوز انزال المعدات العادية للطائرات والتموينات من الوقود ومواد التشحيم والمؤن وقطع الغيار الموجودة على متن طائرات أحد الطرفين المتعاقدين باقليم الطرف المتعاقد الآخر الا بعد موافقة سلطات الجمارك التابعة لهذا الاقليم وفي هذه الحالة تظل الاشياء تحت اشراف تلك السلطات الى أن يعاد تصديرها أو تكون موضوعا لتصريح جمركي مع بقائها تحت تصرف المؤسسة التي تملكها. 4 (4) لا يجوز بيع التجهيزات والتموينات وعلى وجه العموم المعدات التي استفادت عند وصولها الى اقليم احد الطرفين المتعاقدين من نظام المراعاة بمقتضى المقاطع أعلاه، الا بعد الترخيص الممنوح من قبل السلطات الجمركية التابعة لهذا الطرف الاخير . المادة 6 يتفق كل طرف متعاقد على ان المبالغ المحصلة من المؤسسة أو المؤسسات المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عن استخدام المطارات المساعدة للملاحة والمنشآت التقنية الاخرى لا تتجاوز المبالغ المحصلة من المؤسسات الاجنبية الأخرى | التي تقوم بالنقل الجوى على خطوط دولية مماثلة..

الثلاثاء 8 شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1475 المادة 7 لاى طرف متعاقد الحق في رفض منح رخصة الاستغلال لكل مؤسسة معينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر وكذلك الحق في الغاء مثل هذه الرخصة وذلك في اية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف بان جزء هاما من ملكية هذه المؤسسة وادارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها أو في يد رعاياه وكذلك في حالة عدم امتثال تلك المؤسسة للقوانين والانظمة المشار اليها في المادة 3 او في حالة عدم قيامها بالواجبات المفروضة عليها بموجب هذا الاتفاق على انه لا يتخذ هذا الاجراء الا في حالة اخفاق المشاورات المفتوحة بين سلطات الطيران. المادة 8 يرخ للمؤسسات التي يعينها كل طرف متعاقد بان تستخدم في اقليم الطرف المتعاقد الآخر الموظفين التقنيين والتجاريين المناسبين للقيام بمهام الخدمات المتفق عليها وذلك بشرط مراعاة قوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الآخر . وفي حالة ما اذا كانت المؤسسة او المؤسسات التي يعينها كل من الطرفين المتعاقدين لا تقوم بالخدمات على خطوطها الخاصة بواسطة مكاتبها الخاصة وموظفيها الخاصين في اقليم الطرف المتعاقد الآخر فلهذا الاخير ان يطلب منها ان توكل القيام ببعض الخدمات كحجز المقاعد وتنسيق ونقل السلع وادارة المصالح الموجودة على الارض الى هيئة موافق عليها من قبل سلطات الطيران وتحمل جنسية هذا الطرف المتعاقد الأخير. الباب الثالث عبور ( ترانزيت ) الخطوط الدولية المادة 9

  1. (1) يمنح كل طرف متعاقد لطائرات مؤسسات النقل الجوى التي تقوم بنقل جوي دولى والتابعة للطرف المتعاقد الآخر الحق في : أ) ان تعبر اقليمه دون هبوط وذلك مع العلم بان هذا الحق لا يمتد الى المناطق التي يمنع التحليق فوقها وانما يجب ان يمارس في جميع الحالات طبقا للتنظيم المعمول به في الاقليم الذي يتم التحليق فوقه، ب أن تهبط في ذلك الاقليم لاغراض غير تجارية على ان يكون هذا الهبوط في مطار مستخدم للنقل الجوى الدولي. 2 (2) لتطبيق الفقرة الاولى اعلاه، يعين كل طرف متعاقد الطرق التي يجب على طائرات الطرف المتعاقد الآخر ان تتبعها فوق اقليمه ويعين كذلك المطارات التي يمكن استخدامها . الباب الرابع خطوط النقل المتفق عليها المادة 10 تمنح حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الحكومة الجمهورية الغينية وبالتبادل تمنح حكومة الجمهورية الغينية لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الحق في تعيين مؤسسة او مؤسسات للنقل الجوى لاستغلال خطوط النقل المتفق عليها المحددة في جداول الطرق الواردة في ملحق هذا الاتفاق. وبمجرد ما يشعر الطرف المتعاقد الآخر بهذا التعيين، يجب عليه ان يمنح بدون تأخير وبعد مراعاة احكام الفقرة 3 من هذه المادة واحكام المادة II من هذا الاتفاق لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوى المعينة رخص الاستغلال المناسبة. يجوز لسلطات الطيران لدى اى من الطرفين المتعاقدين ان تطالب المؤسسة او المؤسسات المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخير بتقديم ما يثبت انه تتوفر فيها الشروط المبينة في القوانين والانظمة المطبقة عادة من قبل هذه السلطات على الاستغلال التقنى والتجارى للخطوط الجوية الدولية وفقا لشروط الاتفاقية الدولية المتعلقة بالطيران المدنى الدولى. المادة 11 ان خطوط النقل المتفق عليها تستغلها مؤسسة او مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين لاستغلال الطريق او الطرق المحددة. لاى من الطرفين المتعاقدين الحق في ان يستبدل بمقتضى اشعار سابق من الطرف المتعاقد الآخر المؤسسة او المؤسسات المعينة على التوالى لاستغلال خطوط النقل المتفق عليها المذكورة أعلاه، بمؤسسة او مؤسسات وطنية وتستفيد المؤسسة أو المؤسسات الجديدة المعينة من نفس الحقوق التي كانت تستفيد منها المؤسسات المستبدلة كما تقوم تلك المؤسسات بنفس الواجبات التي كانت مفروضة عليها. المادة 12 يجوز للطرف المتعاقد الذى منحت له الحقوق ان يبدأ في استغلال خطوط النقل المتفق عليها فورا او في تاريخ لاحق، وفقا لرغبته . المادة 13 يجب ان تعامل المؤسسات المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة ومتساوية لكى تتاح لها فرص متكافئة في استثمارها لخطوط النقل المتفق عليها ويجب على المؤسسات المعينة التابعة لاى من الطرفين المتعاقدين ان تأخذ بعين الاعتبار اثناء استغلالها لخطوط النقل المشتركة مصالحها المتبادلة بحيث لا تؤثر تأثيرا غير مناسب على الخدمات الجوية التي تقوم كل منهما باستغلالها . يرى الطرفان المتعاقدان انه من المرغوب فيه ان تعمل مؤسساتهما المعينة على التعاون فيما بينهما عند قيامهما باستغلال الخدمات المتفق عليها لتحقيق نتائج حسنة في | الميدان الاقتصادي..

1476 الجريدة الرسمية المسادة 14 ان مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل أحدى الطرفين المتعاقدين طبقا لهذا الاتفاق تستفيد في اقليم الظرف المتعاقد الآخر من حق انزال واخة الركاب والبريد والبضائع في الخطوط الدولية وفى المهابط الموجودة في اقليم الطرف المتعاقد الآخر وعند الاقتضاء في مهابط البلدان الأخرى الواقعة على الطرق المبينة في ملحق هذا الاتفاق وذلك حسب الاحكام المنصوص عليها في هذا الملحق . المادة 15 1 (1) يكون الهدف من خطوط النقل المتفق عليها هو استخدامها عند استغلالها لكل واحدة من الطرق المبينة في ملحق هذا الاتفاق وحسب معامل يعتبر معقولا، حمولة متناسبة مع الحاجات العادية التي يمكن توقعها بطريقة معقولة للنقل الجوى الدولى الصادر من أو القاصد اقليم الطرف المتعاقد الذي بين المؤسسة المستغلة لخطوط النقل المذكورة. 2 (2) يجوز لمؤسسة او مؤسسات النقل المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين ان تسد في حدود الحمولة الاجمالية المقررة في المقطع الاول من هذه المادة، حاجات النقل بين اقاليم البلدان الأخرى الواقعة على الطرق المبينة في ملحق هذا الاتفاق وبين اقليم الطرف المتعاقد الآخر وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للمصالح المحلية والجهوية. المسادة 16 وعلاوة على الحمولة المشار اليها فى المادة السابقة، يمكن لمؤسسات النقل المعينة ان تستخدم حمولة اضافية كلما تطلبت ذلك زيادة مؤقتة لحركة النقل على نفس الطرق وبشرط الحصول على رخصة من مسلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين . المادة 17 في حالة عدم رغبة سلطات الطيران التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين في استخدام حمولة النقل الممنوحة لها أو جزء منها على طريق واحد أو عدة طرق، فلها ان تعهد لمدة مؤقتة الى مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر باستخدام كل حمولة النقل غير المستثمرة او جزء منها وللسلطات التي حولت كل او بعض الحقوق الممنوحة لها ان تستعيدها فى أى وقت بعد اشعار موجه في ظرف شهر مسبقاء | ان ممارسة الحقوق الممنوحة من قبل احد الطرفين المتعاقدين يجب الا تضر بحمولة النقل على الجزء من الطريق الواقع بين اقليمه والمهابط الموجودة في الاقطار الأخرى. المادة 18 1 (1) تحدد التعريفات في مستوى معقول مع مراعاة تكاليف الاستثمار الاقتصادى ومميزات الخدمات الجوية المقدمة والتعريفات المعمول بها لدى المؤسسات الأخرى التي تعمل على نفس الطريق او جزء منها .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1392 ه (2) لا يجوز ان تكون التعريفات المطبقة على نقل الركاب وغيرهم المأخوذين من احد المهابط الواقعة على الطريق أو المنزلين بها، ناقصة عن التعريفات المطبقة من قبل المؤسسات التابعة للطرف المتعاقد والتي تعمل على خطوط النقل المحلية او الجهوية في الجزء من الطريق المناسب.

  1. يتم الاتفاق بين المؤسسات المعينة على التعريفات الواجب تطبيقها على كل طريق من الطرق المبينة في ملحق هذا الاتفاق، في حدود الامكان ولهذه الغاية تتفق المؤسسات المعينة فيما بينها مباشرة بعد الاستشارة عند الاقتضاء لمؤسسات النقل الجوى التابعة لاقطار ثالثة والتي تعمل على نفس الطرق الجوية او جزء منها او انها تطبق القرارات التي تكون قد صادقت عليها منظمة النقل الجوى الدولية (TATA) 4 (4) يجب ان تعرض التعريفات المحددة على هذا النحو على مصادقة سلطات الطيران التابعة لكل طرف متعاقد في ظرف ثلاثين يوما على الاقل قبل التاريخ المتوقع لدخولها في حيز التنفيذ ويجوز في حالة خاصة تنقيص هذه المدة اذا وافقت تلك السلطات على ذلك. (5) اذا لم تتمكن مؤسسات النقل الجوى من الوصول الى اتفاق على تحديد تعريفة طبقا لاحكام الفقرة 3 اعلاه او اذا اشعر احد الطرفين المتعاقدين بعدم موافقته على التعريفة المعروضة عليها طبقا لاحكام الفقرة 4 اعلاه، فعلى سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين محاولة الوصول الى تسوية مرضية. يلجأ الطرفان المتعاقدان الى التحكيم المنصوص عليه في المادة 24 من هذا الاتفاق عند بداية التسوية. وحتى يصدر قرار الحكم، يكون للطرف المتعاقد الذى اشعر بعدم موافقته الحق في أن يطالب الطرف المتعاقد الآخر بالمحافظة على التعريفات المطبقة سابقا. المسادة 19 يجب على سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين ان تتبادل اعتبارا من دخول هذا الاتفاق في حيز التنفيذ وفي اقرب وقت ممكن المعلومات المتعلقة بالرخص الممنوحة للمؤسسات المعينة للعمل على خطوط النقل المتفق عليها. تتضمن هذه المعلومات على الخصوص نسخة من الرخص الممنوحة ومن تعديلاتها الاحتمالية وجميع المستندات الملحقة بهاء يجب على المؤسسات المعينة ان تمد سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين، في ظرف ثلاثين يوما على الاقل قبل الشروع في العمل على الخطوط الجوية التابعة لكل منهما بجداول المواعيد وترددات الطائرات المستخدمة وانواعها وبما يطرأ على كل منها من تعديلات . المادة 20 تمد سلطات الطيران التابعة لاى من الطرفين المتعاقدين سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الأخير بجميسمع

الثلاثاء 8 شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1477 الاحصاءات وغيرها الصادرة من المؤسسات المعينة والتي يجوز طلبها في حدود الامكانيات المتاحة لمراقبة حمولة النقل الممنوحة من قبل مؤسسة معينة تابعة للطرف المتعاقه الاول، على الخطوط الجوية المحددة طبقا للمادة 10 من هذا الاتفاق ويجب ان تتضمن هذه الاحصاءات جميع البيانات اللازمة لتحديد الحجم المنقول في حركة النقل وأصل هذا النقل ومقصده النهائي. المادة 21 يتشاور الطرفان المتعاقدان دوريا وكلما دعت الحاجة الى ذلك لدرس الشروط التي يمكن ان تطبق ضمنها احكام هذا الباب من قبل المؤسسات المعينة وللتأكد من ان مصالح كل منهما لم تتعرض لضرر وتؤخذ بعين الاعتبار اثناء هذه التشاورات الاحصاءات المتعلقة بالنقل المتمم الباب الرابع تقسيم الاتفاق ومراجعته والاعلان بانتهائه - الخلافات المادة 22 لاى من الطرفين المتعاقدين ان يطلب فى اى وقت الدخول | في مشاورة بين السلطات المختصة التابعة للطرفين المتعاقدين لتفسير وتطبيق هذا الاتفاق. تبدأ هذه المشاورة في ظرف ثلاثين يوما عملى أبعد تقدير اعتبارا من يوم استلام الطلب . المادة 23 ) اذا رحب احد الطرفين المتعاقدين في تعديل اى حكم من احكام هذا الاتفاق فله ان يطلب في أي وقت وبالطرق الدبلوماسية الدخول في مشاورات بين سلطات الطيران في هذا الموضوع. 2 (2) يجب أن تبدأ المشاورات في خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب الا اذا اتفق الطرفان على مدة اطول. 3 (3) مع مراعاة المقطع 4 من هذه المادة، يجب ان يكون كل تعديل يدخل على هذا الاتفاق مصادقا عليه طبقا للمقتضيات الدستورية لكل من الطرفين المتعاقدين ويصبح نافذ المفعول بمجرد تبادل المذكرات بالطرق الدبلوماسية. 4 (4) يتم الاتفاق على كل تعديل لهذا الاتفاق بين سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين وتصبح التعديلات المتفق عليها نافذة المفعول بمجرد تبادل المذكرات بالطرق الدبلوماسية . المسادة 24 اذا نشأ أى خلاف على تفسير او تطبيق هذا الاتفاق ولم تصل سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين او حكومتاهما الى تسويته طبقا لاحكام المادتين 22 و 23، مجاز عرضه على محكمة للتحكيم. (2) تتألف هذه المحكمة من ثلاثة اعضاء تعين كل حكومة عضوا واحدا يتفق هذان العضوان على تعيين عضو ثالث تابع لدولة أخرى يكون رئيسا فاذا تعذر على أي من الحكومتين تعيين العضو الخاص بها خلال الشهرين المواليين لليوم الذي اقترحت فيه احدى الحكومتين تسوية النزاع بطريق التحكيم او اذا لم يتفق المحكمون خلال الشهر الموالى، على تعيين رئيس، فلكل طرف متعاقد ان يطلب من رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى القيام بتعيين المحكمين . وفى حالة ما اذا كان رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى يحمل جنسية احد الطرفين المتعاقدين فان نائب رئيس هذا المجلس التابع لدولة ثالثة، هو الذي يطلب منه القيام بالتعيين المذكور. 3 (3) اذا لم تصل محكمة التحكيم الى تسوية النزاع بالتراضي فلها ان تأخذ قرارها بأغلبية الاصوات اذا لم يتفق الطرفان المتعاقدان على ما يخالف ذلك، وتضع هي نفسها مبادي. الاجراءات وتحدد مقرها . 4 (4) يتعهد الطرفان المتعاقدان بان يخضعا للاجراءات الموقتة التي يمكن ان تقرر خلال المرافعات وان يمتثلا لقرارات المحكمين التي تعتبر في جميع الحالات نهائية. 5 (5) اذا لم يمتثل احد الطرفين المتعاقدين لقرارات المحكمين فللطرف المتعاقد الآخر ان يقوم، طيلة مدة هذا التقصير، بحد او وقف او الغاء الحقوق او الامتيازات التي يكون قد منحها بمقتضى هذا الاتفاق للطرف المتعاقد المخالف. 6 (6) يتحمل كل طرف متعاقد الاجرة المدفوعة الى حكمه عن قيامه بنشاطه ونصف الاجرة المدفوعة إلى الرئيس المعين. المسادة 25 لاى من الطرفين المتعاقدين ان يشعر الطرف المتعاقد الآخر برغبته في انهاء هذه الاتفاقية على ان يبلغ هذا الاشعار في نفس الوقت الى المنظمة الدولية للطيران المدني . وفى هذه الحالة ينتهى العمل بهذا الاتفاق بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ استلام الاشعار المشار اليه أعلاه من قبل الطرف المتعاقد الآخر الا اذا سحب هذا الاشعار باتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه الفترة. واذا لم يقر الطرف المتعاقد الآخر باستلامه لمثل هذا الاشعار فيعتبر انه قد تسلمه بعد مضى خمسة عشر يوميا على استلام المنظمة الدولية للطيران المدني للاشعار ..

1478 الجريدة الرسمية الباب السادس احكام نهائية المادة 26 يبلغ هذا الاتفاق وملحقه وأية تعديلات لاحقة تدخل عليه الى المنظمة الدولية للطيران المدنى ليسجل لديها . المادة 27 يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول في ظرف شهر بعد التاريخ | الذي يتم فيه تبادل المذكرات الدبلوماسية بين الطرفين المتعاقدين التي تثبت القيام بالاجراءات الدستورية المتبعة لدى كل منهما . وحرر بالجزائر في 12 يوليو سنة 1972 في نظيرين باللغة الفرنسية يجرى العمل بهما على السواء. عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية الغينية الديمقراطية الشعبية اسماعيل توري عياشي ياكر وزير املاك الدولة والمالية وزير التجارة والاقتصاد للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1392 ه ملحق اتفاق النقل الجوى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الغينية والموقع عليه بمدينة الجزائر في 12 يوليو سنة 1972 جدول الطرق الطرق الجزائرية : نقط في الجزائر، نقط وسيطة كوناكري، النقط فيما وراء ذلك وبالعكس . الطرق الغينية : نقط في غينيا ونقط وسيطة الجزائر ونقط فيما وراء ذلك و بالعكس . ملاحظة : ان جدول الطرق ورسم حركة النقل الممنوحة على الطرق الجزائرية والغينية ستوضح وتعدل بحسب الحاجة باتفاق بين سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين . مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي

- مرسوم رقم 72-223 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد مساحات قطع الارض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية في ولاية الاوراس

- ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء i بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة

  • وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام- 139 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ولا سيما المادتان 110 و 187 منه وبمقتضى المرسوم رقم 72 107 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 72 108 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تكون ولاية الاوراس موضوعا لتقسيم جغرافي الى سبع مناطق وذلك لتطبيق التدابير المتعلقة بمنح قطع الارض برسم الثورة الزراعية كما هو مبين في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم. المادة 2 : تبقى مساحات قطع الارض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية في كل من المناطق المشار اليها في المادة الاولى اعلاه متراوحة بين حد ادنى وحد اقصى كما هو محدد في الملحق رقم 2 من هذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر

الثلاثاء 8 شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1479 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر 1972 هواري بومدين الملحق المنطقة الأولى دائرة باتنة : بلدية باتنة : الجزء المحدد : من الشمال بالقطعة من الطريق المؤدى من باتنة الى عين

  • الواقعة بين مفترق المعذر ومحطة السكة الحديدية ياقوت للمعذر. من الجنوب بالقطعة من الطريق المؤدى من المعذر الى باتنة، الواقعة بين سفح جبل منشار على قرة وسفح جبل فرديس . من الجنوب الغربي بالقطعة من الطريق المؤدى من باتنة | الى المعذر الواقعة بين المفترق وسفح جبل فرديس بلدية الشمرة : بلدية قايس : الجزء الواقع شمال الطريق خنشلة قايس اولاد فاضل بلدية متوسة : الجزء الواقع شمال الطريق خنشلة قايس . دائرة مروانة : بلدية عين جاسر : الجزء الواقع شمال جبل عزروات والجزء الواقع غرب القطعة من الطريق المؤدى من مشتة الصحارى الى بئر بوزدام الواقعة بين ثنية عين البيضاء والطريق المؤدى من سريانة الى مروانة مارا بعين تاقة وعين زانة ، والجزء الواقع شمال القطعة من الطريق المذكور اعلاه الواقعة بين الطريق السابق وحدود بلدية وادى الماء. بلدية مروانة : الجزء الواقع شمال القطعة من الطريق المؤدى من وادى الماء الى رأس العيون الواقعة بين حدود بلدية وادى الماء و مشتة شارف العين، والجزء الواقع شرق الطريق الريفي المؤدى من مشتة شارف العين الى عين جاسر. بلدية وادى الماء : الجزء الواقع شمال شرق القطعة من الطريق مروانة - عين الجزء غير الواقع في المنطقة الثالثة باستثناء الجزء الواقع | زانة، الواقعة بين حدود بلدية عين جاسر ووادي الماء والجزء شمال حدود جبل بوعريف. بلدية المعذر : الجزء المحدد : من الشمال بجبل تو مبايت ثم برأس افاديس من الشرق ببلدية الشمرة من الجنوب بالطريق المؤدى من الشمرة الى المعذر وباتنة،- من الغرب بالطريق باتنة - عين ياقوت .- بلدية اولاد فاضل : الجزء غير الواقع فى المنطقة الثالثة والواقع شمال الطريق المؤدى من قايس الى اولاد فاضل وباتنة. دائرة خنشلة : بلدية خنشلة : الجزء الواقع شرق القطعة من الطريق الوطني المؤدى من خنشلة الى بابار والواقعة بين حدود بلديتي اولاد رشاش وخنشلة، والجزء الواقع شمال الطريق خنشلة - قايس . بلدية الحامة : الجزء الواقع شمال الطريق خنشلة - قايس. الواقع شمال الطريق وادى الماء مروانة. المنطقة الثانية دائرة باتنة : بلدية باتنة : الجزء غير الواقع في المنطقة الأولى والمحدد : من الشمال الغربي بسفح جبل عين درين و بوكزاز من الشمال الشرقي بالقطعة من الطريق باتنة - المعلو التي تنتهي عند سفح جبل فرديس وهذه الحدود تحيط بجبل عازب من الجنوب الشرقي بالطريق الريفى تازولت لامبيز عين التوتة المار بتامشيط ومشتة تيتوست من الجنوب ببلدية عين التوتة .. بلدية عين التوتة : الجزء المحدد : من الشمال ببلدية باتنة من الجنوب الشرقي بسفح جبل شنتوف وبلاد تافرنت ثم بوادي فضالة،

1480 الجريدة الرسمية من الجنوب الغربي بالقطعة من الطريق الوطني رقم 3 ثم بحدود بلدية سقانة واخيرا بسفح جبل كتف الاكحل وكدية الناظور. بلدية عين ياقوت : الجزء الواقع غرب القطعة من الطريق الوطني رقم 3 الواقعة بين حدود الولاية وعين ياقوت، والجزء الواقع جنوب الطريق الريفي عين ياقوت - مشتة قبل العزم. بلدية المعذر : الجزء الواقع شمال حافة غابة جبل بوقرشوش صريف مع المرور بمشتة بويخفاون ومشتة طاجين وعين جرمة ومشتة اولاد الاخضر، والجزء الواقع بالشمال الغربي للطريق الوطني رقم 3 بلدية تازولت لامبيز : الجزء الواقع شمال الطريق عين مركونة - تازولت - لامبيز عين بورسالة . بلدية تيمقاد : الجزء الواقع جنوب حافة غابة جبل بوعريف. دائرة أريس : بلدية وادى الطاقة : الجزء الواقع شمال القطعة من الطريق الريفي باتنة - اريس، الواقعة بين حدود بلدية أريس وحافة غابة مشتسة تيقنزاز والجزء الواقع شرق وشمال حافة غابة ذراع السدة. دائرة بريكة : بلدية نقاوس : الجزء الشمال الغربي من البلدية المحدد : من الجنوب بالطريق الرابط بين سيدى سعيد بن زاوى

- بباجرو الى الحد الشمالي الغربي للولاية مارا بمشتة قصبة و تا غنيمت ومشتة تعارف . والجزء الشمال الشرقي المحدد :

  • من الجنوب الغربي بالقطعة من المستقيم الواصل بلاد شباك بصومعة بركات من الجنوب بوادى بريكة الى الملتقى مع وادى الشعير ثم بالخط الرابط بين هذا المكان وثنية بوسنار ما را بعين موستي. بلدية اولاد سيدي سليمان : الجزء الشمالي المحدد : من الشرق ببلدية رأس العيون من الجنوب بالطريق الممتد على سفح جبل بوشطيط | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1392 ه والمار بمشتة قصبة وتاغنيمت ومشتة تعارف، ثم بالطريق الرابط مشتة تعارف بباجرو من الغرب والشمال بحدود الولاية. الجزء الشمال الشرقي المحدد :
  • من الشمال والشرق ببلديات رأس العيون واولاد سلام واولاد فاطمة
  • من الجنوب الشرقي بخط قمة جبل بوعرى الواصل ثنية بوستار بوادي تا بقارت، ثم بوادي تا بقارت ووادي بريكة حتى الى صومعة بركات من الجنوب الغربي بالخط الرابط صومعة بركات ببلاد شباك . دائرة خنشلة : بلدية بوحمامة : الجزء الواقع شمال حافة غابة كان سيدي حاضر وشاشوة. بلدية فايس : الجزء الواقع شمال جبل اسلاف بوالارواح بلدية قايس : الجزء غير الواقع في المنطقة الأولى، والواقع شمال حافة غابة جبل تير كابين . بلدية المحمل : الجزء الواقع شمال جبل تادليست. بلدية اولاد رشاش : الجزء الشرقي الواقع شمال تادليست و تا دينارت . الجزء الغربي الواقع شمال جبل سقيقين، والجزء الواقع شرق الطريق سلانيس - سيدي بوزور.- دائرة مروانة : بلدية مروانة : الجزء غير الواقع فى المنطقة الأولى والمحدد : من الشرق بالقطعة من الطريق المؤدى من مشتة شارف العين الى عين جاسر
  • من الجنوب بالقطعة من الطريق المؤدى من شارف العين الى حدود الجنوب الغربي للبلدية . بلدية عين جاسر : الجزء غير الواقع فى المنطقة الأولى والواقع شمال الطريق الجادة الكبرى رقم 5 سريانة - مروانة مارا بعين الطاقة وعين زانة وهذا الجزء محدد من الغرب والشمال بالمنطقة الاولى.

الثلاثاء 8 شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1481 بلدية اولاد سلام : الجزء المحدد : من الشمال والغرب بالطريق الريفى المؤدى من مشتة أولاد قبوح الى عين سمومي ما را بعين تعارف عند سفوح جبال ربع الخالي وجير نعامة وشوف الحماري و كاف از رو بلخير ثم بعين أم الضروس ، 1 من الغرب والجنوب بالطريق الريفي المؤدى من عين سمومى الى كدية الجايحية مارا بمشتة رأس المسيل ومشتة البطش وثنية البقرة وكدية خربة ومشتة فيلالي ومشتة بشر يونكان ومشتة تيمديونس . بلدية رأس العيون : الجزء المحدد : من الشمال الشرقي بالطريق الريفي المؤدى من مشتة اولاد قبوح الى السفوح الجنوبية الغربية لجبل مناس مارا بالسفوح الجنوبية لجبل از لالف ومنشار من الشمال بالطريق الريفي الممتد على طول السفوح الجنوبية لجبل شوف العركات وبمشتة او عمران من الجنوب الغربي بالخط الرابط سيدي سعيد بن زاوي وكدية بوخوبة وكدية تيكانيوين وذراع العواد . بلدية سريانة : الجزء من البلدية الواقع شمالى الطريق : محطة المعذر سريانة وزيادة الجزء من البلدية الواقع شرقي الطريق الرئيسي رقم 05 بلدية تالسانت : الجزء من البلدية المحدد : من الجنوب بالجزء من الطريق الرابط مشتة شرف العين برأس العيون في مستوى تومولاح ثم بالمسلك الرابط تو مولاح بمشتة الحمام مارا على عين المسن ووادي الشعير . المنطقة الثالثة دائرة باتنة : بلدية الشهرة :

  • الجزء من دوار الشمرة ودوار اولاد سي معنصر المناسبين لا راضي مشتات ظهر عمران وسرير وعريش والشمرة وكدية الفروج،
  • الجزء من دوار بولهيلات المناسب لأراضي مشتات الصوامع والاعجاردية وقبة سيدى بولهيلات وذراع الزيار. بلدية اولاد فاضل :
  • الجزء من دوار اولاد عمرو بن فاضل المناسب لأراضي مشتات مرز القلال الشمالية ومرز القلال الجنوبية وقابل الفجوج . المنطقة الرابعة دائرة باتنة : بلدية باتنة :
  • الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقتين الأولى والثانية. بلدية عين التوتة :
  • الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقة الثانية. بلدية عين ياقوت : الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقة الثانية. بلدية الشمرة :
  • الجزء من البلدية غير الواقع فى المنطقتين الأولى والثانية. بلدية المعذر :
  • الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقتين الأولى والثانية. بلدية تازولت لا مبيز :
  • الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقة الثانية. بلدية تيمقاد : الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقة الثانية. دائرة أريس : بلدية اريس : بكاملها . بلدية بوزينة : بكاملها . بلدية اشمول : بكاملها . بلدية وادى التاقة : الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقة الثانية. بلدية ثنية العابد : بكاملها . بلدية تكوت : الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقة السابعة والمحدد .
  • من الجنوب بالمستقيم الرابط وادى الشرفة بوادي نيشتات في مستوى جبل مزبل وهاوية .

1482 الجريدة الرسمية دائرية بريكة : بلدية نقاوس : الجزء من البلدية المحدد :

  • في الشرق والجنوب الشرقي ببلديتي اولاد سيدي سليمان وعين التوتة في الجنوب بخط محاذى لسفوح كاف سفيان الى غاية ملتقى الطريق الرئيسي رقم 35 أ وطريق نقاوس بريكة وفى الغرب بالجزء من طريق نقاوس - بريكة الموجود بين ملتقى الطريقين المذكور اعلاه و نقاوس . بلدية اولاد سيدي سليمان : الجزء الجنوبي الغربي من البلدية غير الواقع في المنطقة الثانية والمحدد بخط قمة جبل بوعلى الرابط بوسنار - تا بقارت الى غاية وادى بريكة .. بلدية سقانة :
  • الجزء من البلدية المحدد : في الشمال بسفوح جبل متليلى وكاف سيدان ورأس الفرطاس الى غاية حد جبل بوفارس وفى الشرق بالمسلك الرابط دشرة العراقب بوادي غسرو ثم بوادي غسرو واخيرا بوادى بريش الى غاية السفوح الجنوبية الشرقية لجبل طباقة، وفي الجنوب الغربي بسفوح جبل الحواسي، وفي الغرب بسفوح جبل خربة المقطع . دائرة بسكرة : بلدية القنطرة :
  • الجزء من البلدية المحدد : في الشمال بالمسلك الذاهب من عين الغزلان الى سبعة مقاطع . دائرة خنشلة : بلدية خنشلة : الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقتين الأولى والثانية والمحدد بالمسلك الذاهب من دار حارس الغابات الشنتغومة في الشمال الشرقى لكاف تيسقلة والمار على السفوح السفلى القطاف الحمام ثم بعين التلميذ. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1392 ه بلدية بوحمامة : الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقة الثانية والمحدد : في الجنوب الشرقي بسفوح كاف تامر است ورأس رحية وجبل الكنوف ثم بسفوح رأس تيغزة وذراع تاز مورت مرورا على ملاقو . بلدية الحامة : الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقة الاولى والمحدد : في الجنوب الشرقي بسفوح جبل الطبق وبزيزة وشنتغومة في مستوى دار حارس الغابات . بلدية فايس : الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقة الثانية .. بلدية متوسة : الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقة الاولى .. دائرة مروانة : بلدية حيدوسة : بكاملها بلدية وادى المساء :
  • الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقة الاولى .. بلدية اولاد سلام : الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقة الثانية. بلدية رأس العيون : الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقة الثانية. بلدية سريانة : الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقة الثانية. بلدية تاقسلنت : الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقة الثانية. المنطقة الخامسة دائرة بريكة : بلدية بريكة : الجزء من البلدية المحدد : في الجنوب الغربي بالجزء من طريق عين الخضراء سي توامي بن غانم ثم بالمسلك الرابط سي توامي بن - غانم بمتكمك مرورا على قطعة المستقيم الرابطة متكواك ببرج القبب وأخيرا بالخط الرابط برج القبب بطينة . بلدية العين الخضراء : الجزء من البلدية المحدد : في الجنوب بوادى النفيضة والجزء من الطريق الذاهب من وادى النفيضة الى حد بلدية بريكة .

الثلاثاء 8 شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1483 بلدية برهوم : بكاملها . بلدية بيطام : الجزء من البلدية المحدد : في الشمال الغربي بوادى القبب الى مستوى طبنة . وفي الشمال بقطعة من الخط المستقيم الذاهب من طبنة الى طريق الولاية رقم 35 وفي الشرق بطريق الولاية رقم 35 بلدية جزار : بكاملها بلدية مقرة : الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقة السادسة . بلدية نقاوس : الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقة الرابعة . بلدية أولاد سيدي سليمان : الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقة الرابعة . بلدية سقانة : الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقة الرابعة . دائرة خنشلة : بلدية خنشلة : الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقتين الأولى والرابعة بلدية بوحمامة : الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقتين الثانية والرابعة والواقع في الشمال الغربي من جزء المسلك الذاهب من قلعة التراب الى تيمتر است والواقع بين قلعة التراب وحد الغابة و زيادة الجزء من البلدية الواقع غربي وشمالى حد غابة جبل الكنوف وزيادة الجزء من البلدية الواقع في الشمال الشرقي من حد غابة رأس المنشار ثم رأس تيغزة وأخيرا جبل الطبق الى غاية تيزى سناغين بلدية ششار : الجزء من البلدية الواقع شمال جبل بوزندق والمقرض و تار جلت وزيادة الجزء من البلدية الواقع جنوب الجزء من المسلك الذاهب من خنشلة الى دار حارس الغابات لشنتغومة والواقع بين أصل كاف الحمام ودار حارس الغابات لشنتغومة . بلدية المحمل : الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقة الثانية.

- بلدية أولاد رشاش : الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقة الثانية والواقع شمال جبل رأس بوفيسان وجبل كيس رحال الى غاية عين أم العقوب . بلدية الحامة : الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقة الأولى والواقع جنوب أصل كاف تيسقلة وكتف الحمام وزيادة الجزء من البلدية الواقع جنوب الجزء من المسلك الذاهب من خنشلة الى دار حارس الغابات لشنتغومة والواقع بين أصل كتف الحمام ودار حارس الغابات لشنتغومة . المنطقة السادسة دائرة بريكة : بلدية بريكة : الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقة الخامسة والمحدد :

  • في الشمال الشرقي بالطريق الوطني رقم 28 . وفي الشمال الغربي بالجزء من المسلك الذاهب من الطريق الوطني رقم 28 على بعد كيلومتر شرق كدية المرامتة والذاهب الى سيدى توامي بن غانم والواقع بين الطريق الوطني رقم 28 ومسلك كدية المرامتة ومشتة أولاد عبد الله ثم بالمسلك الذاهب من كدية المرامتة الى مشتة أولاد عبد الله . وفي الجنوب بوادى بريكة . بلدية بيطام : الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقتين الخامسة والسابعة والمحدد : في الجنوب ببرج خربة بن زروال . وفي الشمال بطبنة . وبالمساحة المسقية بمياه الفيضانات والمحددة بكدية عطية واولاد السايح ومشتة الساحلى ومشتة التوش ومشتة أولاد فراح ومشتة كراريف ومشتة سمامط ومشتة أولاد عايش ومشتة عين حبست ومشتة أولاد جحيح وسواقي الرميلية والفقوسية والجديد والمخزن والطرش والعمارية والعمامرية والسماط والساحلي والسبيخة هي التي تسقى مع وادى بيطام المشتات والامكنة المذكورة أعلاه • تبلغ المساحات التي تشملها مياه الفيضانات 6000 هكتار. بلدية مقرة : الجزء من البلدية غير الواقع فى المنطقة الخامسة والمحدد : في الشمال الشرقي بالطريق الوطني رقم 28 وبالجزء- من المسلك الذاهب من برج دائرة الخيل بلعيبة والواقع بين وادى فكة ووادي الحسابي وفي الجنوب الشرقي بالجزء من وادى الحسابي الواقع بين أولاد بلعوت باولاد منصور واولاد ابراهيم ..

1484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1392 وفي الجنوب الشرقى بوادى فكة والجزء من الخط المستقيم الرابط أولاد بلعوت باولاد منصور والواقع بين أولاد بلعوت واولاد نخار . وفي الغرب بوادي نخار .. دائرة بسكرة : بلدية ششار : الجزء من البلدية غير الواقع فى المنطقة الرابعة والمحدد :

  • شمالا بالمسلك الذاهب من الاوطاية دارتوان جمول الى خربة الصديق وخلوة الشيطر . وغربا بقطعة من الخط المستقيم الممدد للمسلك الذاهب من زيارة دارتوان جمول والواقع بين خلوة الشيطر والمسلك الذاهب من زيارة دارتوان جمول ثم بالمسلك الذاهب من دارتوان جمول الى زيارة والممدد بخط مستقيم الى غاية بلد الحساب .. بلدية ششار : الجزء من البلدية الواقع شمال جبال بوزندق والمقرض و تار جلت . بلدية المحمل : الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقة الثانية . بلدية أولاد رشاش : الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقة الثانية والواقع شمال جبل رأس بوفسيان وجبل كيس راحل الى عين أم العقوب • بلدية الحامة : الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقة الأولى والواقع جنوب أصل جبل كاف تيسقلة وجبل كتف الحمام وزيادة الجزء من البلدية الواقع جنوب الجزء من المسلك الذاهب من خنشلة الى دار حارس الغابات لشنتغومة والواقع بين أصل كتف الحمام ودار حارس الغابات الشنتغومة . المنطقة السابعة دائرة اريس : بلدية مشونش : بكاملها . بلدية منعة : بكاملها . بلدية تكوت : الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقة الرابعة . | دائرة بريكة : بلدية بريكة : الجزء من البلدية غير الواقع فى المنطقتين الخامسة والسادسة. بلدية عين الخضراء : الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقة الخامسة . بلدية بيطام : الجزء من البلدية غير الواقع في المنطقتين الخامسة والسادسة بلدية مدوكال : بكاملها دائرة بسكرة : بلدية بسكرة : بكاملها بلدية عين زعطوط : بكاملها بلدية بوشقرون : بكاملها بلدية شتمة : بكاملها بلدية جمورة : بكاملها بلدية الدوسن : بكاملها بلدية القنطرة : الجزء من البلدية غير الواقع فى المنطقة السادسة بلدية فوغالة : بكاملها بلدية اولاد جلال : بكاملها بلدية اولاد حركات : بكاملها بلدية اولاد رحمة : بكاملها بلدية اوماش : بكاملها بلدية أورلال : بكاملها بلدية سيدي خالد : بكاملها بلدية سيدي عقبة : بكاملها بلدية طولقة : بكاملها بلدية زريبة الوادي : بكاملها دائرة خنشلة : بلدية اولاد رشاش : الجزء من البلدية غير الواقع فى المنطقتين الثانية والخامسة والواقع جنوب جبل رأس بوسيسان وجبل كدية الرهان الى غاية عين العقوب . بلدية ششار : الجزء من البلدية غير الواقع فى المنطقة الخامسة والواقع جنوب جبل بوزندق وجبل المقرض وجبل تار جلت . بلدية خنقة سيدي ناجي : بكاملها .

الثلاثاء 8 شوال عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1485 الملحق 2 تحديد الاراضي الممنوحة في ولاية الأوراس مساحة قطع الارض التي يمكن منحها بالهكتارات نوع الاراضي المنطقة 1 المنطقة 2 اولا - الاراضي غير المغروسة : 1 (1) المسقية 15 الى 2 15 الى 2 2 (2) نشر الفيضانات (3) غير المسقية 2017 20 الى 26 4 (4) المروج الطبيعية 11 15 إلى 18 ثانيا - الاراضي المغروسة : المسقية : اشجار الزيتون اشجار التين 4 الى 6 4 الى 6 أشجار ذات بزور 15 إلى 2 15 إلى 2 اشجار ذات النوى ماعدا البرقوق 2 الى 3 2 الى 3 البرقوق 4 الى 5 4 الى 5 اشجار الفستق عنب المائدة 2 الى 25 2 اشجار اللوز 4 الى 5 4 إلى 5 (1) ماعدا المساحات المنبسطة التي يستعمل لها المقدار 1 إلى 0115 وزارة العدل قرارات مؤرخة في 18 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 29 يوليو سنة 1972 تتضمن ترقية قضاة بموجب قرارات مؤرخة في 18 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 29 يوليو سنة 1972، يرقى القضاة الآتية اسماؤهم على النحو التالي : يرقى السيد محمد هني، المستشار الملحق بوزارة العدل من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة الاولى ابتداء من 27 ديسمبر سنة 1966 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 4 سنوات و 4 ايام. يرقى السيد أحمد فراوسن ، المستشار بالمجلس

- القضائى لمدينة الجزائر والملحق بوازرة العدل، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة الاولى ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1968 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها سنتان و 3 اشهر و 16 يوما. يرقى السيد محمد دروش النائب العام المساعد

- بالمجلس القضائى لمدينة الجزائر والملحق بوزارة العدل من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة الاولى ابتداء من 2 ديسمبر سنة 1968 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنتان و 29 يوما . يرقى السيد مروان ،هنى رئيس المجلس القضائى لوهران والمنتدب لمهام نائب عام مساعد من الدرجة 3 الى المنطقة 3 المنطقة 4 المنطقة 5 المنطقة 6 المنطقة 7 15 الى 2 15 إلى 2 15 إلى 2 10 13 22 الى 28 26 الى 3 30 36 115 15 الى 18 ال 5 إلى 7 5 الى 7 5 الى 7 4 ال 6 4 الى 6 4 الى 6 4 الى 6 4 الى 6 115 الى 2 105 الى 2 20 2 الى 25 2 الى 25 2 الى 3 2 الى 3 15 الى 2 105 الى 2 195 إلى 2 4 ان 5 4 الى 5 3 الى 4 3 الى 4 3 الى 4 1 إلى 15 2 إلى 25 2 2 الى 25 2 الى 15 2 الى 25 4 الى 5 4 الى 5 4 الى 5 4 الى 5 4 الى 5 الدرجة 4 من الرتبة الاولى ابتداء من اول مارس سنة 1971 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 10 | اشهر . يرقى السيد محمد بوركبة، المدعو البشير، وكيل الدولة بمحكمة سيدي بلعباس من الدرجة 8 الى الدرجة 9 من الرتبة الأولى ابتداء من اول يونيو سنة 1968 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنتان و 7 ايام. يرقى السيد بومدين فار الذهب نائب رئيس المجلس القضائي بوهران المنتدب لمهام رئيس من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة الاولى ابتداء من 8 يونيو سنة 1970 ويحتفظ إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 6 اشهر و 23 يوما . يرقى السيد عبد القادر فضيل، رئيس غرفة بالاصنام من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة الأولى، ابتداء من اول غشت سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها سنتان و 5 اشهر . يرقى السيد عبد القادر ،مزيغي، نائب رئيس المجلس القضائي للمدية من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة الاولى. ابتداء من 5 يوليو سنة 1967 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 5 اشهر و 7 ايام. يرقى السيد محمود ،زميرلى، المستشار بالمجلس القضائي

- لمدينة الجزائر من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة الأولى ابتداء من 20 مايو سنة 1971 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر | سنة 1071 بأقدمية قدرها 7 اشهر و II يوما.

1486 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1392 ه

  • يرقى السيد أرزقي رويفد المستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة الاولى ابتداء من اول يونيو سنة 1971 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 7 اشهر .
  • يرقى السيد العربي بن التومى، رئيس غرفة من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة الاولى ابتداء من 20 يونيو سنة 1967 | ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 6 اشهر و 7 ايام ..
  • ترقى السيدة ناجية حمادي زوجة حساني، المستشارة بالمجلس القضائى لمدينة الجزائر من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة الاولى ابتداء من 6 سبتمبر سنة 1971 وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 3 اشهر و 25 يوما .
  • يرقى السيد ايدير فرنان المستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر و المنتدب من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة الاولى ابتداء من 16 يناير سنة 1968 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنتان و II شهرا و 15 يوما .. يرقى السيد مصطفى محمدي رئيس غرفة بالجزائر العاصمة من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة الاولى ابتداء من 5 يوليو سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها سنة واحدة و 5 اشهر و 26 يوما .
  • يرقى السيد أحمد ظريف، رئيس غرفة بالجزائر العاصمة من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة الاولى ابتداء من 27 يونيو سنة 1967 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 6 اشهر و 4 ايام .. يرقى السيد ثامر العمري ، رئيس غرفة بالجزائر العاصمة من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة الاولى ابتداء من اول يونيو سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 7 اشهر .
  • يرقى السيد محمد كبير، المستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة الاولى ابتداء من اول يونيو سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها عام واحد و 7 اشهر . يرقى السيد عبد الحليم شعلال المستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة الاولى . ابتداء من 13 غشت سنة 1968 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنتان و 4 اشهر و 18 يوما .
    • يرقى السيد السعيد ،تاحلايتي نائب رئيس المجلس القضائي لتلمسان من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة الاولى ابتداء من 30 يناير سنة 1971 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها II شهرا. يرقى السيد محي الدين بلحاج، النائب العام بتلمسان من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة الاولى ابتداء من اول غشت سنة 1967 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 5 اشهر . يرقى السيد عبد المجيد بن داود المستشار بالمجلس. القضائى لمدينة الجزائر والملحق بوزارة العدل، من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة الاولى ابتداء من 15 يونيو سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 6 اشهر و 16 يوما . يرقى السيد عمرو دباك، المستشار بالمجلس القضائي المدينة الجزائر والملحق بوزارة العدل من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة الاولى ابتداء من 14 ابريل سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 8 اشهر و 17 يوما . يرقى السيد محمد هني، المستشار الملحق بوزارة العدل من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة الاولى ابتداء من 27 غشت سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 6 أشهر و 4 أيام يرقى السيد الاخضر العقون، رئيس المجلس القضائي لمدينة الجزائر من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من الرتبة الاولى ابتداء من 30 مايو سنة 1967 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 7 اشهر ويوم واحد. يرقى السيد أحمد ظريف، رئيس غرفة بالجزائر العاصمة من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من الرتبة الاولى ابتداء من 27 ديسمبر سنة 1971 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 4 ايام .. يرقى السيد عبد القادر ،مزيغي، نائب رئيس المجلس القضائي للمدية من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من الرتبة الاولى ابتداء من 5 يناير سنة 1971 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها II شهر و 16 يوما. يرقى السيد العربي بن التومي، رئيس غرفة بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من الرتبة الاولى ابتداء من 20 ديسمبر سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها سنة واحدة و II يوما. يرقى السيد ايدير فرنان المستشار بالجزائر العاصمة من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من الرتبة الاولى ابتداء من 16 يناير سنة 1971 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها II شهرا و 15 يوما .
  • يرقى السيد الاخضر العقون، رئيس المجلس القضائي لمدينة الجزائر من الدرجة 5 الى الدرجة 6 من الرتبة الاولى ابتداء من 30 مايو سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 7 أشهر ويوم واحد .

الثلاثاء 8 شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1487 يرقى السيد محمد حناش وكيل الدولة المساعد بمحكمة سطيف والمنتدب لمهام قاض بالجزائر العاصمة من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 10 يونيو سنة 1971 ويحتفظ | الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 21 يوما . يرقى السيد عبد الرحمن نملى ، القاضى بمحكمة الرويبة ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 7 مارس سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سمنة واحدة و 9 أشهر و 24 يوما . يرقى السيد عبد الرحمن نيبوش ، القاضي بمحكمة الجزائر من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 19 مايو سنة 1971 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 7 أشهر و II يوما . يرقى السيد عبد القادر قاضى حنيفي ، رئيس محكمة الحراش والمفتش ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 16 يوليو سنة 1967 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 | بأقدمية قدرها 3 سنوات و 5 أشهر و 15 يوما .

  • يرقى السيد سليمان بن سنان ، وكيل الدولة المساعد بمحكمة الحراش من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 5 فبراير سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 | بأقدمية قدرها سنة واحدة و 10 أشهر و 26 يوما . يرقى السيد محمد الطاهر حموم ، القاضي بمحكمة مدينة الجزائر ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 20 يونيو سنة 1967 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 6 أشهر و II يوما . يرقى السيد أحمد الشريف ، القاضي بمحكمة تلاغ ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 2 غشت سنة | 1967 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 4 أشهر و 29 يوما .
  • يرقى السيد محند حناوى ، القاضي بمحكمة مدينة الجزائر من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من أول يناير سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية | قدرها 3 أشهر . يرقى السيد عبد المجيد بن حبيلس ، القاضي بمحكمة مدينة الجزائر ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 17 ابريل سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 | بأقدمية قدرها سنة واحدة و 8 أشهر و 14 يوما يرقى السيد عبد الرحمن شيباح ، أول وكيل دولة مساعد بمحكمة رويبة من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 20 سبتمبر سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 3 أشهر و II يوما يرقى السيد محمد الامين كافي ، القاضي بمحكمة مدينة الجزائر من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من II سبتمبر سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 20 يوما ..
  • يرقى السيد صالح راحم ، القاضي بمحكمة مدينة الجزائر، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 9 يوليو سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 22 يوما . يرقى السيد معمر قمرى ، القاضي بمحكمة حجوط ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 5 فبراير سنة 1967 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 10 أشهر و 26 يوما . يرقى السيد محمد دحمان ، وكيل الدولة بمحكمة الشراقة ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 21 مارس سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 9 أشهر و 10 أيام .
  • يرقى السيد سعد بلقاسم ، القاضي بمحكمة القليعة ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 24 سبتمبر سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 7 أيام . يرقى السيد محمد على حيمود ، القاضي بمحكمة الشراقة من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 18 ابريل سنة 1967 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 8 أشهر و 13 يوما .
  • يرقى السيد صالح قارة ، القاضى بمحكمة البليدة ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 19 ابريل سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 8 أشهر و 12 يوما .
  • يرقى السيد رضوان بن ددوش ، القاضي بمحكمة بني صاف ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 19 ابريل سنة 1969 ويحتفظ إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 8 أشهر و 12 يوما . يرقى السيد محمد دحماني ، رئيس محكمة تلمسان ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 22 يوليو سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 9 أيام . يرقى السيد محمد الشريف سيبه ، رئيس محكمة باتنة من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 14 يونيو سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 17 يوما . يرقى السيد حسن بابا عيسى ، نائب رئيس محكمة تيزي وزو ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 24 يوليو سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 5 أشهر و 7 أيام . يرقى السيد مأمون صالحى ، القاضي المنتدب لمهام مستشار بتيزي وزو ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 21 ديسمبر سنة 1968 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنتان و 10 أيام ..

1488 الجريدة الرسمية يرقى السيد عبد الرحمن بوشريط ، القاضي المكلف بتطبيق العقوبات بتيزي وزو، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 2 أكتوبر سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها شهران و 29 يوما .

  • يرقى السيد على الشريف حوميته ، القاضي بالقليعة والملحق بوزارة العدل من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 9 ديسمبر سنة 1968 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنتان و 22 يوما . يرقى السيد تاج قوداش ، القاضي المنتدب لمهام وكيل دولة بسفيزف والملحق بوزارة العدل ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 12 ديسمبر سنة 1968 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنتان و 19 يوما . يرقى السيد مسعود بوبنيدر ، القاضي بزيغود يوسف ، من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 ابتداء من 27 ابريل سنة 1971 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية | قدرها 8 أشهر و 4 أيام يرقي السيد العربي طراش ، القاضي بوهران ، من الدرجة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1392 يرقى السيد أحمد الشريف ، القاضي بتلاغ ، من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 ابتداء من 2 غشت سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 4 أشهر و 29 يوما . يرقى السيد محمد على حيمود ، القاضي بالشراقة ، من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 ابتداء من 18 ابريل سنة 1971 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 8 أشهر و 13 يوما . يرقى السيد معمر قمرى ، القاضي بمحكمة حجوط ، من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 ابتداء من 5 فبراير سنة 1971 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 10 أشهر و 26 يوما . يرقى السيد محمد الطاهر حموم ، القاضي بالجزائر العاصمة ، من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 ابتداء من 20 يونيو سنة 1971 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 6 أشهر و II يوما يرقى السيد عبد القادر قاضى حنيفي ، رئيس محكمة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 ابتداء من 13 مارس سنة 1971 | - الحراش والمفتش الجهوى من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 9 أشهر و 18 يوما . يرقى السيد محمد سوكان ، القاضي ببجاية ، من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 ابتداء من 26 أكتوبر سنة 1971 ويحتفظ إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها شهران و 5 أيام . يرقى السيد محمد بو القصيبات ، القاضي بسطيف ، من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 ابتداء من 23 ديسمبر سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها عام واحد و 8 أيام . يرقى السيد خالد كحلولة ، رئيس محكمة سعيدة ، من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 ابتداء من 14 يونيو سنة 1971 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 17 يوما
  • يرقى السيد محمد زيتوني القاضي بخميس مليانة من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 ابتداء من 26 ابريل سنة 1971 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 8 أشهر و 5 أيام .
  • يرقى السيد عبد الله محمد بن على ، القاضى بالجزائر العاصمة ، من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 ابتداء من 2 مارس سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها عام واحد و 9 أشهر و 29 يوما . يرقى السيد ربيع مصباح ، قاضي تطبيق العقوبات بقسنطيئة ، من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 ابتداء من 10 مايو سنة 1971 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 21 يوما الرتبة 2 ابتداء من 16 يوليو سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 5 أشهر و 15 يوما يرقى السيد حسن حنفى ، رئيس محكمة وملحق بوزارة العدل ، من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 ابتداء من أول ديسمبر سنة 1971 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها شهر واحد يرقى السيد مصطفى بن دلهوم ، القاضي بأولاد الميمون ، من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 ابتداء من 3 غشت سنة 1971 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 4 أشهر و 8 أيام . يرقي السيد عبد القادر طوبال ، رئيس محكمة غليزان من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من الرتية 2 ابتداء من 6 فبراير سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 10 أشهر و 25 يوما . يرقى السيد خروبي محمد مختار ، نائب رئيس محكمة معسكر ، من الدرجة 4 الي الدرجة 5 من الرتبة 2 ابتداء من 4 بوليو سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها عام واحد و 8 أشهر و 4 أيام .
  • يرقى السيد عبد الحميد قرميط ، وكيل الدولة بمحكمة غرداية ، من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من الرتبة 2 ابتداء من 25 يونيو سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 6 أيام . يرقى السيد الاحسن بن حلاق ، نائب رئيس محكمة سطيف ، من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من الرتبة 2 ابتداء من 3

الثلاثاء 8 شوال عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1489 مايو سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 28 يوما . يرقى السيد سليمان علاق ، القاضي بقسنطينة ، من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من الرتبة 2 ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1976 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 15 يوما • يرقى السيد الطيب شيخي ، قاضي التحقيق بقسنطينة ، من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من الرتبة 2 ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 15 يوما يرقى السيد راشدى حسن عمو ، المنتدب المهام قاضى تحقيق بعنابة ، من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من الرتبة 2 ابتداء من أول ديسمبر سنة 1970 ويحتفظ إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها شهر واحد . يرقى السيد أحمد حسن شركاسكي ، قاضي التحقيق بقالمة ، من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من الرتبة 2 ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1971 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 19 يوما يرقى السيد مختار بومدين ، نائب رئيس محكمة وهران من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من الرتبة 2 ابتداء من 5 ابريل سنة 1976 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 8 أشهر و 26 يوما يرقى السيد ابراهيم حمرى القاضي بالمحمدية ، من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من الرتبة 2 ابتداء من 6 ابريل سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 8 أشهر و 25 يوما يرقى السيد محمد مراوى ، رئيس محكمة سوق أهراس، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 19 فبراير سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 10 أشهر و 12 يوما • برقى السيد محمد بن صويلح ، رئيس محكمة عنابة،

- من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 2 يوليو سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 5 أشهر و 29 يوما . يرقى السيد عيسى فريقع ، القاضى المنتدب لمهام مستشار بعنابة ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 8 يوليو سنة 1971 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 23 يوما

  • يرقى السيد السعيد محجوبي ، القاضي بعنابة ، من يرقى السيد ربيع مصباح ، القاضي المكلف بتطبيق العقوبات بقسنطينة ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 10 مايو سنة 1967 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 7 أشهر و 21 يوما . يرقى السيد حسن حنفى ، رئيس محكمة الثنية والملحق بوزارة العدل ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من أول ديسمبر سنة 1968 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنتان وشهر واحد يرقى السيد ناجي خليفى ، القاضي بالمسيلة ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 25 ديسمبر سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 6 أيام . يرقى السيد جيلالي موساى ، القاضي بالعامرية ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 21 فبراير سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 10 أشهر و 10 أيام
  • يرقى السيد محمد زمور ، وكيل الدولة المساعد | بقسنطينة ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 2 ابريل سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 8 أشهر و 29 يوما . يرقى السيد أحمد عمران ، القاضي بالقالة ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 26 يناير سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 5 أيام . يرقى السيد محمد الاكحل ، وكيل الدولة المساعد- بسكيكدة ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 4 مارس سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها و أشهر و 27 يوما . يرقى السيد عبد العزيز غربي ، القاضي بعين مليلة ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 30 ديسمبر سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها يوم واحد . يرقى السيد عبد العزيز حوحو ، أول وكيل دولة مساعد بقسنطينة ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 3 ابريل سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 8 أشهر و 28 يوما . يرقى السيد رمضان بن شوفى ، القاضي بقسنطينة ،- من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 20 ديسمبر | سنة 1968 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنتان و II يوما - •
  • يرقى السيد مسعود فلوسية ، القاضي بالعلمة ، مسن الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 19 مايو سنة | الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1971 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 11 يوما 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 15 يوما •

1490 الجريدة الرسمية يرقى السيد مؤمن مصطفاى ، القاضي بعين ولمان ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 9 فبراير سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 10 أشهر و 22 يوما . يرقى السيد حمادي مقراني ، القاضي ببجاية ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 29 يوليو سنة 1970 | ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 5 أشهر ويومان . يرقى السيد مسعود بوبنيدر ، القاضي بزيغود يوسف ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 27 ابريل سنة 1967 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 8 أشهر و 4 أيام .

  • يرقى السيد محمد مقران أو رابح ، القاضي بأقبو ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 4 ديسمبر سنة 1968 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنتان و 25 يوما . يرقى السيد ادريس سلعاجي ، القاضي بمعسكر ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 15 يونيو سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 6 أشهر و 16 يوما .. يرقى السيد عبد القادر عمار قلات ، القاضي بمعسكر، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 2 غشت سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 4 أشهر و 29 يوما .. يرقى السيد محمد سوكان ، القاضي ببجاية ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 26 أكتوبر سنة 1967 | ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 3 سنوات و شهران و 5 أيام . يرقى السيد خالد كحلولة ، رئيس محكمة سعيدة ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 14 يونيو سنة 1967 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 6 أشهر و 17 يوما .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1392 ه 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها شهر واحد و 9 أيام
  • يرقى السيد محمد زيتونى ، القاضي بخميس مليانة ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 26 ابريل سنة 1967 ويحتفظ إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 8 أشهر و 5 أيام . يرقى السيد الهاشمي خلية ، وكيل الدولة المساعد بمليانة ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 9 يوليو سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها عام واحد و 5 أشهر و 22 يوما . يرقى السيد محمد حبيش ، القاضي المنتدب لمهام وكيل دولة مساعد بثنية الاحد ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 9 فبراير سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها عام واحد و 10 أشهر و 22 يوما . يرقى السيد رمضان بنيني ، القاضي بجيجل ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 10 ديسمبر سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 21 يوما . يرقى السيد محمد ولد على ، القاضي بوهران ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 16 يونيو سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 6 أشهر و 15 يوما . يرقى السيد على حداد ، القاضي بالحراش ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 3 يناير سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنة واحدة و II شهرا و 28 يوما .
  • يرقى السيد جمال الدين بوزيان، رئيس محكمة عين الدفلى ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 6 فبراير سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 10 أشهر و 25 يوما • يرقى السيد أحمد شويطر ، القاضي بالخروب ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 19 ديسمبر سنة 1968 يرقى السيد محمد يوسفى ، القاضي المنتدب المهام- مستشار بورقلة ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 13 يوليو سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 18 يوما يرقى السيد بلعيد آيت مولود ، وكيل الدولة بمستغانم من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 6 فبراير سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 10 أشهر و 24 يوما . يرقى السيد أحمد منتفخ ، القاضي بعمى موسى ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 22 نوفمبر سنة | ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنتان و 12 يوما يرقى السيد محمد بوالقصيبات ، القاضي بسطيف ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 23 ديسمبر سنة 1966 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 4 سنوات و 8 أيام . يرقى السيد مصطفى شباب ، القاضى المنتدب لمهام وكيل دولة مساعد بالجلفة ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 2 يوليو سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 5 أشهر و 19 يوما .

الثلاثاء 8 شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1491 يرقى السيد جيلالي مجاهر ، نائب رئيس محكمة تنس ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 3 يناير سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنة واحدة و II شهر و 28 يوما . يرقى السيد عبد الله محمد بن على القاضي بالجزائر العاصمة، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 3 مارس سنة 1967 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 9 أشهر و 19 يوما . يرقى السيد زيتون أحمد عيساوي ، القاضي بقسنطينة ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 7 فبراير سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 313 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 10 أشهر و 24 يوما . يرقى السيد الشريف البشير بن عياد ، القاضي بعين الدفلى ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 2 ديسمبر سنة 1968 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنتان و 10 أيام .

  • يرقى السيد أحمد مكى ، القاضي بتيارت ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 27 مارس سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 9 أشهر و 4 أيام يرقى السيد يوسف ولد عوالى ، القاضي المنتدب لمهام مستشار بتيارت ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 24 يوليو سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 7 أيام . يرقى السيد محمود بن سالم ، القاضي بمحكمة الشراقة من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 23 نوفمبر سنة 1968 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنتان وشهر واحد و 8 أيام . يرقى السيد جيلالي بن عيسى قادة ، القاضي بتيارت 6- من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 26 يونيو سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 6 أشهر و 5 أيام . يرقى السيد عبد القادر موساوي ، رئيس محكمة المدية،- من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 22 يناير سنة 1996 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 11 شهرا و 9 أيام . يرقى السيد محمد مراوى ، القاضي بالجزائر العاصمة 6 من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 14 فبرابر سنة 1969 ويحتفظ إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 10 أشهر و 7 أيام . يرقى السيد محمد رايس شبايكي ، وكيل الدولة المساعد | المنتدب لمهام قاض بصور الغزلان ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 | من الرتبة 2 ابتداء من 29 ديسمبر سنة 1968 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنتان ويومان . يرقى السيد عبد المجيد سيدهم ، رئيس محكمة بوفاريك من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 21 ابريل سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 8 أشهر و 10 أيام يرقى السيد اسماعيل غالم ، وكيل الدولة المساعد بالقليعة ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 29 ديسمبر سنة 1968 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها عامان ويومان
  • يرقى السيد محمد بوشوشي ، القاضي بالحراش ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 2 فبراير سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 10 أشهر و 29 يوما .
  • يرقى السيد عبد الرحمن حواجلى ، القاضي بالجزائر العاصمة ، من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من الرتبة 2 ابتداء من 27 مارس سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 9 أشهر و 4 أيام . يرقى السيد سعد الدين جبار ، القاضي بحجوط ، من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من الرتبة 2 ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1971 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 16 يوما . يرقى السيد محمد بوزار ، رئيس محكمة البليدة ، من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من الرتبة 2 ابتداء من 12 مارس سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 9 أشهر و 19 يوما يرقى السيد محمد بن داود ، القاضي المنتدب لمهام وكيل دولة مساعد بالجزائر العاصمة ، م ، م ، من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من الرتبة 2 ابتداء من 29 ديسمبر سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنة واحدة ويومان . يرقى السيد محمد الاغواطي ، القاضى بالبليدة ، من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من الرتبة 2 ابتداء من 22 نوفمبر سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها شهر واحد و 9 أيام . يرقى السيد محمد حسن، وكيل الدولة المساعد المنتدب لمهام قاض لتطبيق العقوبات بالجزائر العاصمة ، من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من الرتبة 2 ابتداء من 2 ديسمبر سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 29 يوما .
  • يرقى السيد محمد شافعي ، القاضي بالجزائر العاصمة من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من الرتبة 2 ابتداء من 2 غشت سنة 1968 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 4 أيام ..

1492 الجريدة الرسمية يرقى السيد الشيخ بن يوسف القاضي بالجزائر العاصمة، من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من الرتبة 2 ابتداء من 2 غشت سنة 1968 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 باقه مية قدرها سنتان و 4 أشهر و 29 يوما . يرقى السيد أحمد حلوش ، نائب رئيس محكمة الجزائر العاصمة، والملحق بوزارة العدل ، من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من الرتبة 2 ابتداء من 3 أكتوبر سنة 1971 ويحتفظ الى غاية ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها شهر واحد و 28 يوما يرقى السيد أحمد حمزاوى ، نائب رئيس المنتدب المهام قاض للاحداث بتلمسان ، من الدرجة 4 إلى الدرجة 5 من الرتبة 2 ابتداء من 25 مايو سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 6 أيام . يرقى السيد محمد غزاني القاضي بالجزائر العاصمة والملحق بوزارة العدل ، من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من الرتبة 2 ابتداء من 9 يناير سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر مسنة 1970 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 22 يوما . يرقى السيد السعيد خالد التعريف ، رئيس محكمة الشراقة والملحق بوزارة العدل ، من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من الرتبة 2 ابتداء من 19 فبراير سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 يسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 10 أشهر و 12 يوما يرقى السيد سليمان بوزار ، أول وكيل دولة مساعد بالجزائر العاصمة والملحق بوزارة العدل من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من الرتبة 2 ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 16 يوما . يرقى السيد محمد سويلماس ، القاضي بالجزائر العاصمة والملحق بوزارة العدل ، من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من المرتبة 2 ابتداء من 12 ديسمبر سنة 1970 ويحتفظ الى نماية 31 ديسمبر مسنة 1970 بأقدمية قدرها 10 يوما . يرقى السيد عبد الله صديقي ، نائب رئيس محكمة بالاربعاء، من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من الرتبة 2 ابتداء من 28 فبراير سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 9 أشهر و 3 أيام يرقى السيد محمد لهتيهت ، رئيس محكمة بقسنطينة ، من الدرجة 5 الى الدرجة 6 من الرتبة 2 ابتداء من 9 فبراير سنة 1968 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها مستان و 10 أشهر و 21 يوما . يرقى السيد عبد الرحمن ماتن ، وكيل الدولة المساعد بخميس مليانة ، من الدرجة 5 الى الدرجة 6 من المرتبة 2 ابتداء من 8 أكتوبر سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها شهران و 23 يوما .

  • يرقى السيد فاتح سعيدي 6 رئيس محكمة بجاية من الدرجة 5 الى الدرجة 6 من الرتبة 2 ابتداء من 2 أبريل سنة | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1392 ه 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 8 أشهر و 29 يوما . يرقى السعيد عمرو أمزيان ، القاضي بالجزائر العاصمة والملحق بوزارة العدل ، من الدرجة 5 الى الدرجة 6 من الرتبة 2 ابتداء من 15 يناير مسنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها سنة واحدة و II شهر و 17 يوما .
  • يرقى السيد أحمد جبور ، أول وكيل دولة مساعد بالجزائر العاصمة ، من الدرجة 5 الى الدرجة 6 من الرتبة 2 ابتداء من 30 ديسمبر سنة 1967 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 3 سنوات ويوم واحد يرقى السيد حمود بن عبد الله ، وكيل الدولة المنتدب لمهام مستشار بالجزائر العاصمة ، من الدرجة 5 الى الدرجة 6 من الرتبة 2 ابتداء من 3 أكتوبر سنة 1971 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها شهران و 29 يوما . يرقى السيد محمد الرشيد مالك ، القاضي المنتدب لمهام مستشار بالجزائر العاصمة ، من الدرجة 5 الى الدرجة 6 من الرتبة 2 ابتداء من 21 ديسمبر سنة 1970 ويحتفظ الى نهاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 10 أيام . يرقى السيد محمد عبد المومن بن العابد ، القاضي بالجزائر العاصمة والملحق بوزارة العدل ، من الدرجة 5 الى الدرجة 6 من الرتبة 2 ابتداء من 24 سبتمبر سنة 1971 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 7 أيام . يرقى السيد أحمد جبور 6 أول وكيل دولة مساعد بالجزائر العاصمة من الدرجة 6 الى الدرجة 7 من الرتبة 2 ابتداء من 30 ديسمبر سنة 1971 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها يوم واحد .
  • يرقى السيد زيتوني بوسنان، القاضي بمحكمة بشمار ، من الدرجة 7 الى الدرجة 8 من الرتبة 2 ابتداء من 20 غشست سنة 1971 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 3 أشهر . يرقى السيد خالد النوى مهيدي ، نائب رئيس المجلس القضائي لقسنطينة ، من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 من الرتبة الاولى ابتداء من 6 ديسمبر سنة 1968 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنتان و 26 يوما . يرقى السيد عبد القادر طويبي ، القاضي الملحق بوزارة العدل ، من الدرجة 5 الى الدرجة 6 من الرتبة 2 ابتداء من 20 ديسمبر سنة 1967 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 3 سنوات ويومان يرقى السيد عبد القادر طويبي ، القاضي بالجزائر العاصمة والملحق بوزارة العدل ، من الدرجة 6 الى الدرجة 7 من الرتبة 2 ابتداء من 20 يونيو سنة 1971 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 6 أشهر ويومان .

الثلاثاء 8 شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1493 يرقى السيد خالد النوى مهيدي ، نائب رئيس المجلس القاضي القسنطينة ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة الأولى ابتداء من 6 ديسمبر سنة 1971 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 25 يوما . يرقى السيد بومدين فار الذهب ، نائب رئيس مجلس قضائي المنتدب لمهام رئيس بوهران ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة الاولى ابتداء من 8 ديسمبر سنة 1966 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 4 سنوات و 23 يوما يرقى السيد ابن على هدام ، أول نائب عام مساعد بالمجلس

  • القضائي لوهران ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة الاولى | ابتداء من 2 فبراير سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 10 أشهر و 29 يوما . يرقى السيد حبيب فريحة ، النائب العام المساعد بوهران من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة الأولى ابتداء من 10 يناير سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 11 شهرا و 21 يوما يرقى السيد عبد الرحمن كحيل ، رئيس غرفة بقسنطينة من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة الاولى ابتداء من 29 يناير سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 11 شهرا ويومان •
  • يرقى السيد أحمد صديقي ، نائب رئيس المجلس القضائى المنتدب لمهام رئيس بتيارت ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة الاولى ابتداء من 13 فبراير سنة 1968 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنتان و 10 أشهر و 18 يوما . يرقى السيد عبد القادر فضيل ، رئيس غرفة بالاصنام ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة الاولى ابتداء من أول فبراير سنة 1967 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها ثلاث سنوات و II شهرا .
  • يرقى السيد الحاج بن دلهوم ، نائب رئيس بتيارت ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة الاولى ابتداء من 9 يناير سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 11 شهر و 22 يوما
  • يرقى السيد محمود زميرلى ، المستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر ، من الدرجة 7 الى الدرجة 8 من الرتبة الاولى ابتداء من 20 نوفمبر سنة 1967 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 3 سنوات وشهر واحد و 11 يوما . يرقى السيد عبد القادر تيجاني ، المستشار بالمجلس- القضائي لمدينة الجزائر ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة الاولى ابتداء من 2 ديسمبر سنة 1968 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنتان و 19 يوما •
  • يرقى السيد عبد القادر بونابل ، أول نائب عام مساعد بالجزائر العاصمة ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة الأولى ابتداء من 10 يناير سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنة واحدة و II شهرا و 21 يوما . يرقى السيد زيدان دينا ، رئيس غرفة بالجزائر العاصمة من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة الاولى ابتداء من 26 يونيو سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 6 أشهر و 5 أيام . يرقى السيد عبد القادر بن يوسف ، المستشار بالمجلس القضائى لمدينة الجزائر من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة الاولى ابتداء من 26 سبتمبر سنة 1968 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنتان و 3 أشهر و 5 أيام. ترقى الآنسة مليكة مرابط المستشارة بالجزائر العاصمة من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة الاولى ابتداء من 28 فبراير سنة 1971 وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 10 أشهر و 10 أيام . يرقى السيد أحمد محمد عزيزي ، المستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة الاولى ابتداء من 14 أكتوبر سنة 1968 ويحتفظ إلى غاية 3 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنتان و شهران و 17 يوما. يرقى السيد عبد الوهاب عبد الوهاب ، المستشار بالمجلس. القضائي لمدينة الجزائر ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة الاولى ابتداء من 5 يناير سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنة واحدة و II شهرا و 26 يوما . يرقى السيد عيسى السمياني ، المستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة الاولى ابتداء من أول ديسمبر سنة 1968 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنتان وشهر واحد . يرقى السيد ميلود بن فغول ، النائب العام المساعد بالجزائر العاصمة والملحق بوزارة العدل 6 من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة الاولى ابتداء من 23 مارس سنة 1968 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنتان و 3 أشهر و 5 أيام . ترقى السيدة ناجية حمادى زوجة حساني ، المستشارة بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة الاولى ابتداء من 6 مارس سنة 1968 وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنتان و 9 أشهر و 25 يوما يرقى السيد أرزقي رويفد ، المستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة الأولى ابتداء من أول ديسمبر سنة 1968 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنتان وشهر واحد ..

1494 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1392 يرقى السيد بالاحول سكيوه ، القاضي بمستغانم ، من

  • الدرجة الأولى الى الدرجة 2 من الرتبة 2 ابتداء من 7 مارس سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 9 أشهر و 24 يوما . يرقى السيد حسن بوخلدة ، القاضي بسعيدة ، من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 من الرتبة 2 ابتداء من 5 مايو سنة 1971 | ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 26 يوما • يرقى السيد عبد القادر بوعزة ، القاضي المنتدب المهام وكيل دولة مساعد بأفلو ، من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 من . الرتبة 2 ابتداء من 24 غشت سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 4 أشهر و 7 أيام . يرقى السيد أحمد سقطه ، نائب رئيس محكمة شرشال من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 من الرتبة 2 ابتداء من 9 سبتمبر سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 22 يوما • يرقى السيد سالم قمار ، وكيل الدولة المساعد ببوفاريك والملحق بوزارة العدل ، من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 من الرتبة 2 ابتداء من 9 يوليو سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 22 يوما . يرقى السيد عبد القادر حاج الصدوق ، القاضي بحجوط ، من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 من الرتبة 2 ابتداء من 2 أكتوبر سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها شهران و 29 يوما يرقى السيد محمد بوشوشى ، القاضي بالحراش ، من- الدرجة الاولى الى الدرجة 2 من الرتبة 2 ابتداء من 2 فبراير | سنة 1967 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 10 أشهر و 29 يوما . يرقى السيد عيسى فريقع ، القاضى المنتدب لمهام مستشار | من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 من الرتبة 2 ابتداء من 8 يوليو سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 5 أشهر و 23 يوما . يرقى السيد فرحات بوعائشة ، القاضي بالحراش ، من الدرجة الأولى إلى الدرجة 2 من الرتبة 2 ابتداء من 9 يناير سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 22 يوما . يرقى السيد مصطفى بن زيان ، القاضي باولاد الميمون ، من الدرجة الأولى الى الدرجة 2 من الرتبة 2 ابتداء من 2 فبراير سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 10 أشهر و 10 أيام . يرقى السيد عبد الحفيظ بن الشريف ، وكيل الدولة المساعد بالاغواط ، من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 من الرتبة 2 | ابتداء من 25 سبتمبر سنة 1971 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 5 أيام . يرقى السيد الطيب بوعكاز ، القاضي بتسمسيلت ، من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 من الرتبة 2 ابتداء من 21 مايو سنة 1971 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 10 أيام . يرقى السيد مصطفى كحيلى ، القاضي بتيارت ، من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 من الرتبة 2 ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1971 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 18 يوما . يرقى السيد بوتوشنت ريو بن سترة ، القاضي بثنية الاحد من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 من الرتبة 2 ابتداء من 10 يوليو سنة 1971 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 22 يوما . يرقى السيد أحمد زروق خيضرى ، القاضي ببوسعادة ، من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 من الرتبة 2 ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 4 أشهر . يرقى السيد يوسفى سعيدي ، القاضي المنتدب المهام كاتب ضبط بالمجلس الاعلى ، من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 من الرتبة 2 ابتداء من 21 يوليو سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 7 أشهر و 10 أيام . يرقى السيد نور الدين مصباح ، قاضي التحقيق بتيزي وزو ، من الدرجة الأولى الى الدرجة 2 من الرتبة 2 ابتداء من أول يونيو سنة 1971 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 7 أشهر .
  • يرقى السيد مصطفى بن دلهوم ، القاضي باولاد الميمون ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 3 غشت سنة 1967 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 4 أشهر و 28 يوما .
  • يرقى السيد محمد عكه ، القاضي بجيجل ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 9 أكتوبر سنة 1971 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها شهران و 22 يوما يرقى السيد ابن عمرو قاضي حنيفي ، القاضي بسيدي بلعباس ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 15 يناير سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 16 يوما • يرقى السيد ابن على قاضي ، وكيل الدولة المساعد المنتدب لمهام قاض بمحكمة سيق 6 من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 6 ابريل سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 8 أشهر و 25 يوما .

الثلاثاء 8 شوال عام 1392 ه . • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1495 يرقى السيد عبد الرحمن علال ، القاضي بمحكمة القصر ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 16 يوما • يرقى السيد عماره نرورة ، القاضي بمحكمة ورقلة ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 28 مارس سنة 1971 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها و أشهر و 3 أيام . يرقى السيد محمد شلبى ، وكيل الدولة بسعيدة ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 29 نوفمبر سنة 1968 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها عامان وشهر واحد ويومان .

  • يرقى السيد حسين العيفه ، رئيس محكمة ورقلة ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 10 غشت سنة 1971 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها II شهرا و 21 يوما . يرقى السيد زين العابدين أمير ، وكيل الدولة المساعد ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 19 نوفمبر سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها سنة واحدة وشهر واحد و 12 يوما . يرقى السيد مبارك حمدى ، القاضي بمحكمة سطيف ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 27 ابريل سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 8 أشهر و 4 أيام . يرقى السيد أحمد المرتضى جلول ، و وكيل الدولة المساعد- بمحكمة ورقلة ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 12 نوفمبر سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها شهر واحد و 9 أيام . يرقى السيد عبد النبى عدنان ، القاضي بمحكمة الاغواط من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 29 فبراير سنة 1971 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 10 أشهر ويومان .
  • يرقى السيد صالح عبد الرزاق ، القاضي بورقلة ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 27 يوليو سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 4 أيام يرقى السيد على عبد الغفار ، القاضي بتوقرت ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 14 يوليو سنة 1970 | ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 17 يوما .
  • يرقى السيد أحمد الدبى ، القاضي المنتدب لمهام مستشار بالمجلس القضائي بورقلة ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة | 2 ابتداء من 23 يونيو سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 6 أشهر و 8 أيام . يرقى السيد جلول بن عيسى ، رئيس محكمة مليانة ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 30 يناير سنة 1968 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنتان و II شهرا و يوم واحد .
  • يرقى السيد جيلالى باقى ، أول نائب عام مساعد ببشار ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 5 مارس سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 9 أشهر و 25 يوما . يرقى السيد محمد دوبلة ، وكيل الدولة المساعد بوادي رهيو ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 4 مارس سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها و أشهر و 27 يوما . يرقى السيد عبد القادر بن شنهو ، وكيل الدولة المساعد بوهران ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 20 مايو سنة 1971 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 7 أشهر و II يوما . يرقى السيد الاحسن بكوش ، القاضى بعين تموشنت ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 9 يونيو سنة 1971 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 22 يوما . يرقى السيد محمد الشريف زيان ، نائب رئيس محكمة سيدي بلعباس ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها شهر واحد و 21 يوما . يرقى السيد عمار العروسي ، القاضي بزهانة ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 27 غشت سنة 1971 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 4 أشهر و 4 أيام . يرقى السيد بودالى مؤمن ، قاضي تطبيق العقوبات بوهران ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 13 فبراير سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 10 أشهر و 18 يوما يرقى السيد فضل الله كرامى ، وكيل الدولة المساعد بسيدي بلعباس ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 26 يوما . يرقى السيد العربي طراش ، القاضي بوهران ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 13 مارس سنة 1967 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 9 أشهر و 18 يوما .

1496 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1392 ه يرقى السيد مهدى رحال ، القاضي المنتدب لمهام وكيل دولة - مساعد بوهران ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 30 يوليو سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر | سنة 1970 بأقدمية قدرها 5 أشهر ويوم واحد

  • يرقى السيد حماد و ذيب ، القاضي بسيدي بلعباس ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 16 مارس سنة | 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنة واحدة و و أشهر و 15 يوما .
  • يرقى السيد حاج مصطفى بوركبة ، وكيل الدولة المساعد بوهران ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من أول ديسمبر سنة 1968 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنتان وشهر واحد • يرقى السيد علاوة العوامرى ، القاضي بعنابة ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 23 يونيو سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 6 أشهر و 8 أيام . يرقى السيد محمد الشريف مجدى ، القاضي بسوق أهراس ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 27 ديسمبر سنة 1968 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنتان و 4 أيام يرقى السيد على جودى ، القاضي بعنابة ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 9 مارس سنة 1969 ويحتفظ الى نماية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 9 أشهر و 22 يوما . يرقى السيد مصطفى بن ددوش ، القاضي بوهران ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من التربة الاولى ابتداء من 5 فبراير سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 10 أشهر و 20 يوما
  • يرقى السيد عبد الرزاق محجوب ، القاضي بمحكمة وهران ، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 ابتداء من 12 يناير سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنة واحدة و II شهرا و 19 يوما .. قرارات الولاة- قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 23 يونيو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى فكيرينة- بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 23 يونيو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يؤذن للسيدين عبد للالى سعيد زرزور وصالح بن على الدراجي، المزارعان الساكنان ببئر الماتن (دوار ،فكيرينة بلدية ،فكيرينة دائرة العين البيضاء بجلب الماء ضخا من وادي فكيرينة لرى الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة 4 هكتارات وهي جزء من ملك الشخصين المذكورين. ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد ب 2,5 لتر في الثانية. يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد على 2,5 لتر في الثانية دون ان يتجاوز 5 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون . تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 5 لترات لاقصي جد في الثانية إلى علو 6 أمتار وهو على الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي . يجب على صاحبي الاذن أن يمتثلا الى أوقات الضخ التي سيحددها فيما بعد السيد المهندس الرئيس المصلحة الرى . وفي حالة ما اذا دخل الملك المأذون بريه ضخا في منطقة مسقية طبقا للمادة 3 من المرسوم بقانون المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1936 والمتعلق باستعمال مياه السدود المخزونة في الجزائر فان الاذن يوقف العمل به بحكم القانون وبدون تعويض ابتداء من يوم الاعلان العمومي كما هو منصوص عليه في المادة المذكورة أعلاه والخاص بالمساحة الجزئية التي يدخل فيها الملك. ويوقف تحصيل الاتاوة المترتبة من يوم الغاء الاذن تكون المنشأة التى يركبها المستفيدان والمتكونة من المحرك والمضخة وانابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة . والموظفي مصلحة المياه والرى أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لاجله • يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : ا اذا لم يستعمل الاذن صاحباه في الاجل المحدد ادناه، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله ، ج اذا تنازل عن الاذن صاحباه او حولاه الى غيرهما بدون موافقة الوالى ، باستثناء ، الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ،

الثلاثاء 1 شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1497 د اذا لم تؤد الاتاوى الواجبة في المواعيد المحددة لها ، ه اذا خالف صاحبا الاذن الاحكام المبينة ادناه. لا يكون لصاحبى الاذن حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة ولا يكون لهما كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حاله ما اذا كان الوالى قد أمر أثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم يجلب الماء من وادى فكيرينة . ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو إبطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحبى الاذن اذا لحقتهما من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من الوالى وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 يتحمل صاحبا الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبيها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة المياه والرى ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة المياه والرى بناء على طلب صاحبي الاذن ويتحتم عليهما بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيلا نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشرا في اصلاح ما قد يلحق غيرهما ويلحق أملاك الدولة من أضرار. واذا امتنعا عن ذلك او تهاونا في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقتهما مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية التي ستطبق عليهما ودون الاخلال ايضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليهما من اجل امتناعهما أو تها ونهما . تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار الوالى بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذى منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة المقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضى المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم يتحتم على صاحبي الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليهما ان يوجها ريهما بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الآجام. ويجب عليهما الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن ان يوجهها اليهما لهذا الغرض موظفو مصلحة المياه والري او مصلحة محاربة حمى المستنقعات. يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ 20 دينارا يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بقسنطينة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 20 دينارا طبقا لاحكام المادة 79 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 يجب على صاحبي الاذن أن يخضعا لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . تكون نفقات الطابع والتسجيل الخاصة بهذا القرار على عاتق صاحبى الاذن . قرار مؤرخ فى اول جمادى الثانية عام 1392 الموافق 12 يوليو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى طعيمة

  • - بموجب قرار مؤرخ فى اول جمادى الثانية عام 1392 الموافق 12 يوليو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يؤذن للسيد عبد الرحمن حميلي بجلب الماء ضخا من وادى طعيمة لرى الاراضي | المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة 3 هكتارات وهي جزء من ملك الشخص المذكور. ان كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد بلترين فى الثانية (الضخ بالليل). يمكن لمجموع كمية الماء التى تضخها المضخة أن يزيد على لترين في الثانية دون ان يتجاوز 6 لترات فى الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كميسة الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون .

1498 الجريدة الرسمية تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 6 لترات لاقصى حد في الثانية الى علو 20 مترا وهو علو الرفع المسحوب فوق المستوى الادني لمياه الوادي . تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وانابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أى شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة . ولموظفى مصلحة المياه والرى أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لاجله 10 يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ - اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد أدناه ، ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله ، ج اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة الوالى باستثناء الحالة المنصوص عليها فى المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، د اذا لم تؤد الاتاوى الواجبة في المواعيد المحددة لها ، لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر أثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم يجلب الماء من وادى طعيمة. ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من الوالى وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1392 ه تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك .. وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار الوالى بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضى المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستفعات قد تتحول الى أو كار تنشأ منها حمى المستنقعات البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها لهذا الغرض موظفو مصلحة المياه والرى أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات . يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ 20 دينارا يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن . ويمكن اعادة النظر فى هذه الاتاوة فى أول يناير من كل سنة. وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 20 دينارا المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1935 المطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1937 والمعدل بموجب المقرر رقم 58-015 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 والمراجع بموجب المادة 79 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 • يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر