ج.ر عدد 53 لسنة 1972
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات ، مقررات ، مناشير ، داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 درج 20 دج 35 دج النسخة الأصلية 50 درج و ترجمتها 24 د.ج 40 دج 30 درج بما فيها نفقات الاسال أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية و و و و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف: 1815 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 0.25 د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969): 0.35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0,30 د. ج - ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . فهرس اتفاقات دولية امر رقم 72 16 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 قرار الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية سنة 1972 المتعلقة بإنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار. 812 بالاخبار . قرار امر رقم 72-17 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 سنة - 1972

- الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الثقافيين. الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية حول التعويضات قرار ببروكسيل في سنة - 1972 المستحقة عن التلوث بالمحروقات الموقع عليها هراسيم قرارات مقررات وزارة الاخبار والثقافة مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير يتضمن احداث لجنة لترسيم المستشارين

مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1397 الموافق 21 يناير يتضمن احداث لجنة لترسيم المستشارين

مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير يتضمن احداث لجنة لترسيم المساعدين 29 نوفمبر سنة 1969. 812 | المسؤولين عن الوثائق. - 818

812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1392 ه قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن احداث لجنة لترسيم الملحقين الصحفيين . 818 قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن احداث لجنة لترسيم الملحقين الثقافيين . 818 اتفاقات دولية امر رقم 72-16 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 | و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 | والمتضمنين تأسيس الحكومة وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بانشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية المتعلقة بانشاء المؤسسة | العربية لضمان الاستثمار. المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 بونيو سنة 1972 هواري بومدين امر رقم 72 17 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 | الموافق 7 - يونيو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية حول التعويضات | المستحقة عن التلوث بالمحروقات الموقع عليها ببروكسيل في 29 نوفمبر سنة 1969 باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،
  • وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية حول التعويضات المستحقة عن التلوث بالمحروقات الموقع عليها ببروكسيل في 29 نوفمبر سنة 1969، يأمر بمايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية حول التعويضات المستحقة عن التلوث بالمحروقات الموقع عليها ببروكسيل في 29 نوفمبر سنة 1969 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 . هواري بومدين الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية حول التعويضات المستحقة عن التلوث بالمحروقات ان الدول الاعضاء في هذه الاتفاقية، شعورا منها بأخطار التلوث التي يحدثها النقل البحرى الدولي للمحروقات المشحونة جزافا ، واقتناعا منها بضرورة ضمان تعويض عادل يمنح للاشخاص الذين يتحملون اضرارا بسبب التلوث الناتج من تسرب أو لفظ المحروقات من السفن ، ورغبة منها فى اتخاذ قواعد واجراءات موحدة في الميدان الدولي لتحديد مسائل المسؤولية ولضمان تعويض عادل في مثل هذه المناسبات ، فقد تم الاتفاق بينها على مايلي : المادة الاولى يكون للعبارات التالية المعاني الموضحة أمامها فيما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية :

الثلاثاء 23 جمادى الاولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 813 I « السفينة ، تعنى كل مركب كبير أو آلية بحرية مهما كانت تنقل فعلا محروقات مشحونة جزافا كحمولة. 2 « الشخص » يعني كل شخص طبيعي أو كل شخص معنوي تابع للقانون العام أو للقانون الخاص وفي ضمنه كل دولة أو اقسامها السياسية . 3 - « الملاك » يعني الشخص أو الاشخاص الذين سجلت السفينة باسمهم او في عدم التسجيل الشخص او الاشخاص الذين يملكون السفينة، غير انه في حالة السفن التي تملكها دولة وتشغلها شركة مسجلة في هذه الدولة بصفة مستغلة للسفن ، تعني عبارة ( الملاك » هذه الشركة 4 « دولة تسجيل السفينة » تعني ، بالنسبة للسفن المسجلة ، الدولة التي ترفع السفينة رايتها . 5 « المحروقات » تعني جميع المحروقات الثابتة ولا سيما البترول الخام وزيت الوقود وزيت الديزل الثقيلة وزيت التشحيم وزيت البلين المنقولة كلها على ظهر السفينة كحمولة او في عنابر هذه السفينة . 6 « الضرر الطارىء بسبب التلوث » يعني كل خسارة أو كل ضرر يقع خارج السفينة الناقلة للمحروقات والذي يسببه التلوث الناتج من تسرب أو لفظ المحروقات ، اينما وقع هذا اللفظ أو ذلك التسرب ويتضمن التكاليف للحماية وكل خسارة أو ضرر تسببه هذه التدابير 7 « التدابير للحماية » تعني جميع التدابير المعقولة المتخذة من طرف كل شخص ، بعد وقوع حادث ، لمنع حدوث التلوث أو لتحديده . 8 « الحادث » يعني كل حدث أو مجموع الاحداث الصادرة من نفس الاصل والناتج منها التلوث و « المنظمة » تعني المنظمة القائمة بين الحكومات للتشاور في الملاحة البحرية . المادة 2 تنطبق فقط هذه الاتفاقية على الاضرار الطارئة بسبب التلوث على تراب دولة متعاقدة وفى ضمن هذا التراب البحر الاقليمي التابع للدولة المذكورة وتنطبق كذلك على التدابير للحماية المخصصة لتجنب أو تقليل هذه الاضرار . المادة 3 ا يكون مالك السفينة، عند وقوع حادث او، في حالة حادث يشتمل على سلسلة متوالية من الاحداث ، عند وقوع الحادث الأول ، مسؤولا عن كل ضرر يسببه التلوث الناتج من تسرب أو لفظ المحروقات من سفينة ، على أثر الحادث، الا في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة 2 يكون المالك غير مسؤول اذا اقام الدليل على أن الضرر | بسبب التلوث : ناتج من عمل حربي أو اعمال عدوانية أو حرب أهلية أو ثورة مسلحة أو ظاهرة طبيعية ذات طابع استثنائي محتم لا يمكن قهره ، ب أو ناتج بكليته من عمل الغير الذي تصرف أو اهمل التصرف عمدا بقصد احداث ضرر ، 2- او ناتج بكليته من تهاون أو من كل عمل آخر مضر تقوم به حكومة أو كل سلطة أخرى مسؤولة عن صيانة الانوار أو الوسائل الاخرى المساعدة على الملاحة وذلك اثناء قيامها بهذه المهمة • 3 اذا اقام المالك الدليل على ان الضرر بالتلوث ناتج بكليته أو فى جزء منه اما من عمل الشخص الذي تحمله ، لكونه قد تصرف أو أهمل التصرف بقصد احداث ضرر واما من تهاون هذا الشخص، فانه يعفى من كل او بعض مسؤوليته نحو هذا الشخص 4 – لا يمكن تقديم أي طلب للتعويض عن ضرر بالتلوث ضد صاحب السفينة الا على اساس هذه الاتفاقية ولا يمكن تقديم اى طلب للتعويض عن التلوث المؤسس او غير المؤسس على هذه الاتفاقية ، ضد القائمين باعمال صاحب السفينة أو وكلائه 5 - لا تتضمن هذه الاتفاقية أي حكم ينال من حق رجوع صاحب السفينة على الغير. المادة 4 اذا وقع تسرب أو لفظ المحروقات على أكثر من سفينة ونتج عن ذلك ضرر بالتلوث ، فان اصحاب جميع السفن التي كانت موضوع الخلاف يكونون ، مع الاحتفاظ بمقتضيات المادة 3 ، مسؤولين بالتضامن عن كلية الضرر الذي لا يمكن تقسيمه بصورة معقولة . المادة 5 1 يجوز لصاحب كل سفينة أن يحدد مسؤوليته طبقا لهذه الاتفاقية بمبلغ اجمالي عن كل حادث ، قدره 20000 فرنك عن كل برميل من حمولة السفينة ، غير انه لا يمكن بحال من الاحوال ان يتجاوز هذا المبلغ 210 ملايين فرنك . 2 اذا كان الحادت مسببا بخطأ شخصى للملاك فان هذا الاخير لا يمكن له ان يتمسك بالتحديد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة. 3 - لكي يمكن للملاك ان يستفيد من التحديد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يجب عليه ان يودع لدى المحكمة التابعة لاية دولة من الدول المتعاقدة التي تدخل فيها دعوى بمقتضى المادة و أو لدى كل سلطة مختصة أخرى تابعة لهذه الدولة مالا مبلغه يساوى مقدار مسؤوليته ويجوز تأسيس هذا المال اما بواسطة ايداع المبلغ وأما بتقديم ضمان مصرفي أو كل ضمان آخر ، يقبله تشريع الدولة المتعاقدة

814 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الاول عام 1392 م التي يؤسس المال فى ترابها وتعتبره المحكمة او كل سلطة مختصة أخرى ضمانا مرضيا .. 4 - يتم توزيع المال بين الدائنين بالمقايسة على مبالغ الديون المقبولة . 5 - اذا كان الملاك او القائم بعمله أو وكيله أو كل شخص يقدم التأمين أو كل ضمان مالي آخر الى الملاك ، قد دفع على اثر الحادث ، قبل توزيع المال ، تعويضا عن الضرر بالتلوث ، فان هذا الشخص يحل محل الشخص المدفوع اليه التعويض ، لنيل الحقوق التي يكون قد نالها هذا الاخير طبقا لهذه الاتفاقية وذلك الى غاية المبلغ الذي دفعه

  • يجوز استعمال حق الحلول المنصوص عليه في الفقرة 5 من هذه المادة من طرف كل شخص آخر غير الاشخاص المذكورين في الفقرة أعلاه وذلك فيما يتعلق بكل مبلغ يكون قد دفعه هذا الشخص لتعويض الضرر بالتلوث وبشرط ان يكون مثل هذا الحلول مرخصا به فى القانون الوطني المطبق. 7- اذا اثبت الملاك او كل شخص آخر انه قد يلزم بالدفع فيها بعد، لكل او لبعض من المبلغ الذي يكون قد استفاد. لاجله من الحلول ، بمقتضى الفقرة 5 او الفقرة 6 من هذه المادة وذلك فيما اذا كان التعويض قد دفع قبل التوزيع، فان المحكمة أو سلطة مختصة أخرى تابعة للدولة التي تم فيها تكوين المال ، يجوز لها أن تأمر بالاحتفاظ موقتا بمبلغ كاف ليتسنى للمعنى بالامر ان يثبت فيما بعد حقه في المال. 8 - ان المصاريف المتحملة الى حد معقول والتضحيات الموافق عليها طوعا من قبل صاحب السفينة لتجنيب او تقليل التلوث ، تخول هذا الاخير حقوقا فى المال تساوي حقوق الدائنين الآخرين عندما تكون هذه المصاريف معقولة و ان الفرنك المشار اليه فى هذه المادة هو وحدة مكونة من خمس وستين مليغراما ونصف من الذهب المعاير لتسعمائة جزء من الف من الذهب الصافي ويتم تحويل المبلغ المشار اليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة الى النقد الوطني للدولة التي يجب تكوين المال فيها وينجز هذا التحويل حسب القيمة الرسمية التي يبلغها هذا النقد بالنسبة للوحدة المعينة اعلاه، والمحددة عند تاريخ تكوين المال. 10 لتطبيق هذه المادة تعنى حمولة السفينة الحمولة الصافية المضاف اليها الحجم المطروح بحساب المكان الذي | تشغله المحركات ، من الحمولة القائمة ، لتحديد الحمولة الصافية واذا كان الامر يتعلق بسفينة لا يمكن تقدير حمولتها طبقا للقواعد المستعملة عادة للمعايرة فان الحمولة تعتبر مساوية لاربعين في المائة من الوزن المعبر عنه بالاطنان من 2.240 ليبرة للطن من المحروقات التي يمكن للسفينة ان تنقلها . 11 - يجوز للمؤمن أو كل شخص آخر يصدر عنه الضمان المالى ان يكون مالا طبقا لهذه المادة ضمن نفس الكيفيات ومع نفس الآثار التي قد تكون ناتجة لو كان مكونا من قبل الملاك ه يمكن تكوين مثل هذا المال حتى في حالة خطأ شخصي لصاحب السفينة، غير ان هذا التكوين لا يمكن ان ينال في هذه الحالة من الحقوق التي تكون للمصابين بالضرر على صاحب السفينة . المتسادة 6 I اذا كان صاحب السفينة قد كون بعد الحادث مالا طبقا للمادة 5، وكان له الحق في تحديد مسؤوليته : 1 فان ممارسة أى حق على اموال أخرى لصاحب السفينة لاجل التعويض عن الأضرار بالتلوث الناتجة من الحادث لا يمكن القيام بها ، . ب تأمر المحكمة او كل سلطة مختصة أخرى تابعة للدولة المتعاقدة باطلاق سراح السفينة أو بتخليص كل مال آخر يملكه صاحب السفينة ويكون قد تم حجزه على اثر طلب تعويض عن الاضرار بالتلوث التي سببها نفس الحادث وتأمر كذلك بتخليص كل كفالة أو ضمان آخر مودع بقصد تجنب مثل هذا الحجز . 2 - لا تطبق الاحكام السابقة الا اذا كان للطالب حق الدخول الى المحكمة التي تراقب المثال وكان المال يمكن استعماله فعلا لتغطية طلبه . المسادة 7 1 - يجب على كل صاحب سفينة مسجلة في دولة متعاقدة وتنقل أكثر من 20000 طن من المحروقات المشحونة جزافا كحمولة ، أن يكتتب في تأمين أو فى كل ضمان مالي آخر مثل كفالة مصرفية أو شهادة مسلمة من قبل صندوق دولي للتعويض ويبلغ قدرها القدر المحدد بواسطة تطبيق حدود المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 5 ، لتغطية مسؤوليته عن الضرر بالتلوث وذلك طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية • 2 - تسلم عن كل سفينة شهادة تثبت وجود تأمين او ضمان مالى لا تزال صلاحيته بجارية، طبقا لمقتضيات هذه. الاتفاقية وتسلم هذه الشهادة أو يؤشر عليها من قبل السلطة المختصة التابعة لدولة التسجيل والتي يجب عليها أن تتأكد من ان السفينة تستجيب لمقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة ويجب ان تكون الشهادة مطابقة للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية وان تتضمن المعلومات التالية : أ اسم السفينة وميناء التسجيل ب - اسم ومكان المؤسسة الاصلية لصاحب السفينة، ج نوع الضيمان د اسم ومكان المؤسسة الاصلية للمؤمن او لكل شخص يقدم الضمان وعند الاقتضاء، اسم المؤسسة التي تم فيها الاكتتاب في الضمان ه مدة سريان الشهادة، التي لا يمكن ان تتجاوز مدة التأمين او الضمان.

الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية $15 $ 3 - تحرر الشهادة باللغة او اللغات الرسمية للدولة التي تسلمها واذا كانت اللغة المستعملة ليست هي اللغة و لا يمكن التصرف في كل مال يؤسس للتأمين او الكل ضمان مالى آخر، طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة الا لتسديد الانكليزية ولا الفرنسية، فان النص يستوجب ترجمة | التعويضات الواجب دفعها بمقتضى هذه الاتفاقية. الى احدى هاتين اللغتين. -4 يجب ان تكون الشهادة موجودة على متن السفينة وان تكون نسخة منها مودعة لدى المصلحة التي تمسك دفتر تسجيل السفينة. 5 - لا يمكن ان يكون التأمين او كل ضمان مالى آخر مستجيبا لمقتضيات هذه المادة اذا كانت آثاره يمكن ان تتوقف لسبب آخر غير انقضاء مدة السريان المبينة فى الشهادة طبقا للفقرة 2 من هذه المادة اى قبل انقضاء أجل ثلاثة اشهر ابتداء من يوم توجيه الاشعار بالتوقف إلى السلطة المشار اليها في الفقرة 4 من هذه المادة، ماعدا اذا كانت الشهادة قد اعيدت الى هذه السلطة او اذا كانت شهادة جديدة ومقبولة قد سلمت قبل انقضاء الاجل المذكور. تطبق هذه المقتضيات كذلك على كل تعديل يدخل على التأمين او الضمان المالي وينتج عنه عدم استجابة هذا الضمان لمقتضيات هذه المادة. 6 تحدد دولة التسجيل شروط تسليم وصلاحية الشهادة، مع مراعاة مقتضيات هذه المادة. 7-5 ان الشهادات المسلمة او المؤشر عليها تحت مسؤولية دولة متعاقدة تعترف بها الدول المتعاقدة الاخرى لاجراء كل ما يلزم من هذه الاتفاقية وتعتبرها شهادة لها نفس قيمة الشهادات التى تسلمها او تؤشر عليها هي نفسها . اذا رأت دولة متعاقدة ان المؤمن أو الضامن المذكور في الشهادة غير قادر ماليا على مواجهة الالتزامات المفروضة بموجب 10 لا ترخص دولة متعاقدة لاية سفينة تخضع لمقتضيات هذه المادة وترفع رايتها في الاتجار اذا لم تكن السفينة مزودة بشهادة مسلمة طبقا للفقرة 2 او للفقرة 12 من هذه المادة. II - II تسهر كل دولة متعاقدة على ان يبرم وفقا للتشريعها الوطنى تأمين او كل ضمان مالى آخر مطابق لمقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة وذلك لتغطية كل سفينة مهما كان موضع تسجيلها تدخل موانىء هذه الدولة او تخرج منها او تصل الى المنشآت النهائية الواقعة في عرض الساحل من بحرها الاقليمي او تغادرها وذلك اذا كانت هذه السفينة تنقل فعلا لأكثر من 20000 طن من المحروقات المشحونة بغير تنظيم كحمولة. 12 اذا كانت كل سفينة تملكها الدولة غير مغطاة بتأمين. او بكل ضمان مالى آخر، فان مقتضيات هذه المادة لا تكون مطبقة عليها، غير انه يجب ان تكون هذه السفينة مزودة بشهادة مسلمة من قبل السلطات المختصة التابعة لدولة التسجيل وتثبت ان السفينة هي ملك لهذه الدولة وان مسؤوليتها مغطاة في دائرة الحدود المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة

تكون هذه الشهادة محررة بقدر الامكان على صورة النموذج المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة. المادة 8 تنقضى الحقوق في نيل التعويض المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في حالة عدم وجود دعوى مقامة امام القضاء طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية، فى ظرف الثلاث سنوات الموالية هذه الاتفاقية، فلها ان تطلب في كل حين من دولة التسجيل التاريخ وقوع الضرر. غير انه لا يمكن اقامة دعوى امام القضاء تداول الرأي في هذا الموضوع . 8 يجوز اقامة دعوى مباشرة على المؤمن او الشخص بعد انقضاء اجل ست سنوات تبتدىء من تاريخ وقوع الحادث الذي سبب الضرر . واذا وقع هذا الحادث في عدة مراحل فان الذي يصدر عنه الضمان المالي الذي يغطي مسؤولية الملاك | اجل الست سنوات يبتدىء من تاريخ المرحلة الأولى من هذه بالنسبة للاضرار الناتجة من التلوث، لتعويض هذه الاضرار ويمكن للمدعى عليه ان يتمسك في مثل هذه الحالة بحدود المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 5 وذلك سواء وقع او لم يقع خطأ شخصي للملاك. وعلاوة على ذلك، يمكن للمدعى عليه ان يتمسك باوجه الدفاع التي يمكن للهلاك نفسه ان يتذرع بها الا ما يكون منها مستنتجا من افلاس الملاك او تصفية وضعه. وفضلا عن ذلك، يمكن المدعى عليه ان يتمسك بحجة حصول الإضرار بالتلوث المسبب بخطأ متعمد للملاك نفسه ولكنه | لا يمكن له أن يتمسك باى وجه من اوجه الدفاع التي كان يمكن له ان يدعيها في حالة دعوى مقامة عليه من قبل الملاك وفي جميع الحالات يمكن للمدعى محليه ان يرغم الملاك على الانضمام الى الدعوى. المراحل. المادة 9 I - اذا كان حادث قد سبب ضررا بالتلوث في تراب دولة او عدة دول متعاقدة وفى ضمن هذا التراب البحر الاقليمي لهذه الدول وكانت الوسائل للحماية قد اتخذت لمنع حدوث او لتقليل كل ضرر بالتلوث فى التراب المذكور وفي ضمنه البحر الاقليمي، فان طلب التعويض لا يمكن تقديمه الا امام المحاكم التابعة للدولة او للدول المتعاقدة المذكورة اعلاه ويجب ان يشعر المدعى عليه في اجل مناسب بادخال مثل هذه الدعاوى. 2 تسهر كل دولة متعاقدة على ان تختص محاكمها بفضلي دعوى التعويض من هذا النوع.

/ 2 816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1392 ه 3 بعد ان يتم تكوين المال طبقا لمقتضيات المادة 5 تصبح محاكم الدولة التي تم فيها التكوين هي وحدها المختصة للبت في جميع المسائل المتعلقة بتوزيع وتقسيم المال . المادة 10 1 - يجب الاعتراف في كل دولة متعاقدة بكل حكم تصدره محكمة مختصة بمقتضى المادة 9 ويكون نافذ الاجراء في الدولة الاصليه التي لا يمكن ان يتعرض فيها لاى طعن عاد، ماعدا : ا - اذا كان هذا الحكم قد تم كسبه بالخداع ب اذا لم يوجه اشعار الى المدعى عليه في الآجال المناسبة لتمكينه من تقديم دفاعه. 2 ان كل حكم يعترف به بمقتضى الفترة الأولى من هذه المادة يصبح نافذ الاجراء في كل دولة متعاقدة بمجرد اتمام الاجراءات المطلوب القيام بها في هذه الدولة ولا يمكن الترخيص بموجب هذه الاجراءات ، في مراجعة موضوع الطلب . المادة 11 1 لا تطبق أحكام هذه الاتفاقية على السفن الحربية والسفن الأخرى التي تملكها أو تستغلها دولة والمخصصة للقيام بخدمة غير تجارية لفائدة هذه الدولة .. 2 وفيما يتعلق بالسفن التي تملكها دولة متعاقدة وتستعملها لغايات تجارية ، تصبح كل دولة معرضة المتابعة قضائية أمام المحاكم المشار اليها في المادة 9 أعلاه ويجب على هذه الدولة ان تعدل عن جميع الدفوع التي قد يمكن لها أن تتمسك بها بصفتها دولة ذات سيادة . المادة 12 ترجح هذه الاتفاقية على الاتفاقيات الدولية التي تكون سارية المفعول أو مفتوحة للتوقيع أو للتصديق أو للانضمام اليها عند التاريخ الذي تصبح فيه هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع عليها وذلك بقدر ما تكون الاتفاقيات مخالفة لهذا النص ، الا ان هذا الحكم لا يؤثر بالالتزامات التي تكون مفروضة ، بسبب هذه الاتفاقيات على الدول المتعاقدة نحو الدول غير المتعاقدة . المادة 13 I تستمر هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع عليها إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ثم تصبح مفتوحة باستمرار للانضمام اليها 2 - يجوز للدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة أو في أية واحدة من المؤسسات التابعة لهذه المنظمة أو الاعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الدول المذعنة للنظام الاساسي | المحكمة العدل الدولية ، ان تنضم الى هذه الاتفاقية بواسطة ما يلى : 1 التوقيع بدون تحفظ فيما يتعلق بالتصديق او القبول أو المصادقة ، ب التوقيع مع التحفظ بالتصديق او القبول او المصادقة المرتبطة بالتصديق أو القبول أو المصادقة ، ج - الانضمام . المادة 14 I يتم التصديق او القبول او المصادقة او الانضمام بواسطة ايداع وثيقة محررة طبقا للاصول، لدى الكاتب العام للمنظمة. 2 كل وثيقة للتصديق أو القبول أو المصادقة أو الانضمام مودعة بعد الدخول في حيز التنفيذ لكل تعديل مدخل على هذه الاتفاقية ومعمول به بخصوص جميع الدول المتعاقدة في الاتفاقية أو بعد اتمام جميع الاجراءات المطلوبة لدخول التعديل في حيز التنفيذ بخصوص هذه الدول المتعاقدة، تعتبر منطبقة على الاتفاقية المغيرة بموجب التعديل . المادة 15 1 تدخل هذه الاتفاقية فى حيز التنفيذ في اليوم التسعين بعد تاريخ توقيعها بدون تحفظ فيما يتعلق بالتصديق أو القبول او المصادقة او بعد تاريخ تقديم الوثيقة للتصديق او القبول أو المصادقة أو للانضمام ، التي تودعها لدى الكاتب العام حكومات ثماني دول منها خمس تمثل دولا تملك كل واحدة منها مليون برميل على الاقل من الحمولة القائمة في سفينة معدة لنقل السوائل 2 - تدخل هذه الاتفاقية فى حيز التنفيذ بالنسبة لكل واحدة من الدول التي تصدقها او تقبلها او تصادق عليها او تنضم اليها فما بعد ، في اليوم التسعين بعد إيداع الوثيقة المناسبة من قبل كل واحدة من هذه الدول . المادة 16 1 - يجوز الاعلان بانتهاء الاتفاقية من قبل كل دولة أيا كانت من الدول المتعاقدة ، بعد دخولها في حيز التنفيذ بخصوص هذه الدولة 2 - يتم الاعلان بالانتهاء بواسطة ايداع وثيقة لدى الكاتب العام للمنظمة 3 - يسرى الاعلان بالانتهاء عاما بعد تاريخ ايداع الوثيقة لدى الكاتب للمنظمة أو بعد انقضاء كل مدة تتجاوز عاما ويمكن تعيينها في هذه الوثيقة . المادة 17 I - تقوم منظمة الامم المتحدة اذا كانت تتحمل مسؤولية ادارة اقليم وكذا كل دولة متعاقدة اذا كانت مكلفة بتأمين العلاقات الدولية لاقليم ، باستشارة السلطات المختصة التابعة . لهذا الاقليم أو تتخذ كل اجراء مناسب لتمديد هذه الاتفاقية الى هذا الاقليم متى أمكنها ذلك ، وتعلم في كل حين بواسطة

الثلاثاء 23 جمادى الاولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 817 اعلان مكتوب موجه الى الكاتب العام للمنظمة بان هذا التمديد قد تم تطبيقه 2 يصبح تطبيق هذه الاتفاقية ممتدا الى الاقليم المعين في الاعلان ابتداء من تاريخ استلام هذا الاعلان او ابتداء من كل تاريخ آخر يكون موضحا فيه. 3 يجوز لمنظمة الامم المتحدة او لكل دولة من الدول المتعاقدة التي قدمت تصريحا بمقتضى الفقرة الاولى من هذه المادة ان تعلم في كل حين، بعد تاريخ تمديد هذه الاتفاقية الى اقليم وبواسطة اعلان مكتوب وموجه الى الكاتب العام للمنظمة، بان هذه الاتفاقية ينتهى تطبيقها على الاقليم المعين في الاعلان. 4 ينتهى تطبيق هذه الاتفاقية على الاقليم المعين في الاعلان في ظرف سنة بعد تاريخ استلام هذا الاعلان من قبل الكاتب العام للمنظمة او بعد مدة تتجاوز عاما وتوضح في الاعلان . المادة 18 I - يجوز للمنظمة ان تدعوا لحضور مؤتمر يهدف الى مراجعة او تعديل هذه الاتفاقية. 2 تدعو المنظمة لحضور مؤتمر للدول المتعاقدة مخصص المراجعة او تعديل هذه الاتفاقية، بناء على طلب الثلث على الاقل من الدول المتعاقدة. المادة 19 I تكون هذه الاتفاقية مودعة لدى الكاتب العام للمنظمة 2 يقوم الكاتب العام للمنظمة بما يلى : 1 احاطة جميع الدول التي توقع الاتفاقية او انضمت اليها، علما بما يلى : المادة 21 توضع هذه الاتفاقية فى نظير واجد محرر باللغتين الفرنسية والانكليزية ويجرى العمل بكل النصين على السواء وتوضع ترجمتان رسميتان منها الى اللغتين الروسية والاسبانية تودعان مع النظير الاصلى الذى يحمل التوقيعات. واثباتا لذلك، وقع هذه الاتفاقية الواضعون امضاءاتهم ادناه المرخص لهم بصفة رسمية من قبل حكوماتهم للقيام بهذا التوقيع. وحرر ببروكسيل في التاسع والعشرين من شهر نوفمبر سنة 1969. الملحق شهادة التأمين او كل ضمان مالي آخر يتعلق بالمسؤولية المدنية حول الاضرار الناتجة من التلوث بالمحروقات

- موضوعة طبقا لاحكام المادة 3 من الاتفاقية الدولية حول المسؤولية المدنية عن التعويضات المستحقة عن التلوث بالمحروقات . اسم الحروف او ميناء اسم وعنوان السفينة الرقم المميز التسجيل الملاك يشهد الموقع أدناه أن السفينة المذكورة اعلاه مغطاة بوثيقة تأمين او بكل ضمان مالي آخر تستجيب لاحكام المادة 3 من الاتفاقية الدولية حول المسؤولية المدنية عن الاضرار المستحقة عن التلوث بالمحروقات كل توقيع جديد او ايداع وثيقة جديدة والتاريخ | نموذج الضمان الذي حصل فيه هذا التوقيع او تم فيه هذا الايداع 2 (2) كل إيداع لوثيقة تتضمن الاعلان بانتهاء هذه الاتفاقية والتاريخ الذي وقع فيه هذا الايداع 3 (3) تمديد هذه الاتفاقية الى كل اقليم بمقتضى الفقرة الاولى من المادة 17 وانتهاء هذا التمديد بمقتضى الفقرة 4 من نفس المادة مع البيان في كل حالة للتاريخ الذي انتهى او سينتهى فيه التمديد المذكور. ب توجه نسخ طبق الاصل من هذه الاتفاقية الى جميع الدواء الموقعة عليها وجميع الدول المنضمة اليها: المادة 20 بمجرد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، يوجه الكاتب العام للمنظمة نصها الى الكاتب العام للامم المتحدة بقصد تسجيله ونشره طبقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة. مدة الضمان اسم وعنوان المؤمن ( أو المؤمنين ) و (او) الشخص و (او) الاشخاص الذين قدموا ضمانا ماليا • الاسم : العنوان : يسرى العمل بهذه الشهادة الى غاية هذه الشهادة مسلمة أو مؤشر عليها من قبل حكومة ( الاسم الكامل للدولة ) وحروب في ( المكان ) ( التاريخ ) ( امضاء وصفة الموظف الذي سلم أو أسر على الشهادة )

818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1392 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الاخبار والثقافة قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن احداث لجنة لترسيم المستشارين | بالاخبار

- بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 تحدث بوزارة الاخبار والثقافة لجنة لترسيم المستشارين بالاخبار العاملين بالادارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والموضوعة تحت وصاية وزارة الاخبار والثقافة • وتتألف لجنة ترسيم المستشارين بالاخبار كما يلي : مدير الاخبار ، رئيسا ،

  • نائب مدير الشؤون الوطنية ،
  • نائب مدير الموظفين الرئيس السلمي للمعني بالامر . والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري الموضوعة تحت وصاية وزارة الاخبار والثقافة وتتألف لجنة ترسيم المساعدين المسؤولين عن الوثائق كما يلي : مدير الوثائق والنشر ، رئيسا ، نائب مدير الوثائق ، نائب مدير الموظفين ، الرئيس السلمي المباشر للمعنيين بالامر : قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن احداث لجنة لترسيم الملحقين الصحفيين بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 تحدث بوزارة الاخبار والثقافة لجنة لترسيم الملحقين الصحفيين العاملين بالادارة المركزية ، والمصالح قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير | الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري سنة 1972 يتضمن احداث لجنة لترسيم المستشارين الثقافيين- بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 تحدث بوزارة الاخبار والثقافة لجنة لترسيم المستشارين الثقافيين العاملين بالادارة المركزية وبالمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والموضوعة تحت وصاية وزارة الاخبار والثقافة وتتألف لجنة ترسيم المستشارين الثقافيين كما يلي : مدير الثقافة ، رئيسا ،
  • نائب مدير الموظفين ، الرئيس السلمي المباشر للمعنيين بالأمر ، مستشار ثقافي مرسم . قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن احداث لجنة لترسيم المساعدين المسؤولين عن الوثائق بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 تحدث بوزارة الاخبار والثقافة لجنة لترسيم المساعدين المسؤولين عن الوثائق العاملين بالادارة المركزية والموضوعة تحت وصاية وزارة الاخبار والثقافة وتتألف لجنة ترسيم الملحقين الصحفيين كما يلي : مدير الاخبار ، رئيسا ، نائب مدير الموظفين ، الرئيس السلمي المباشر للمعنيين بالامر ، ملحق صحفي مرسم . قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن احداث لجنة لترسيم الملحقين الثقافيين بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 تحدث بوزارة الاخبار والثقافة لجنة لترسيم الملحقيق الثقافيين العاملين بالادارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والموضوعة تحت وصاية وزارة الاخبار والثقافة . وتتألف لجنة ترسيم الملحقين الثقافيين كما يلي : مدير الثقافة أو ممثله ، رئيسا ، نائب مدير الموظفين ، الرئيس السلمي المباشر للمعنيين بالامر ، ملحق ثقافي مرسم . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر