المادة 3
لا يمكن لاحد أن يؤسس أو يدير أو يسير جمعية اذا لم تكن الشروط التالية متوفرة فيه :
أ - ان يكون من جنسية جزائرية منذ عامين على الاقل .
ب - أن يبلغ 21 سنة من عمره على الاقل ،
ج - أن يتمتع بحقوقه المدنية وان يكون حسن السيرة .
د ان لا يكون قد سلك خلال الحرب التحريرية الوطنية سلوكا مخالفا لمصالح البلاد . 1816 الجريدة الرسمية ه ان لا يكون له نشاط في موقف مضاد لمصالح واهداف الثورة الاشتراكية
استدراك، ج.ر عدد 5 لسنة 1972 : بدلا من «ا - ان يكون من جنسية جزائرية منذ عامين على الاقل ،»، يقرأ «ما يلى : 1 - ان يكون من جنسية جزائرية منذ عشر سنوات على الاقل . الصفحة 1816 - العمود الثاني».