المادة 2
لا يمكن لاية جمعية أن يكون لها وجود قانوني ولا ان تمارس نشاطاتها بدون موافقة السلطات العمومية .
واذا كانت الجمعية ملازمة لنشاطات يقصد نشرها وممارستها في مجموع التراب الوطنى فتمنح الموافقة من طرف وزير الداخلية .
وفي الحالات الاخرى تمنح الموافقة من طرف والى الولاية التي يوجد بها مقر الجمعية ويقوم الوالى باعلام وزير الداخلية بذلك .
واذا كان الهدف الرئيسي للجمعية ينحصر موضعه في اطار الوصاية لاحدى الوزارات فتمنح الموافقة بعد صدور رأى موافق من الوزير الذي يهمه الامر .
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-21 (ج.ر عدد 65 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
يعدل المقطع 4 من المادة 2 من الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى