أمر رقم 71-79
· ج.ر عدد 105 لسنة 1971
ملغى
امر رقم 71 79 مؤرخ في 15 شوال عام - 3 ديسمبر سنة 1971 يتعلق بالجمعيات مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني فهرس الموافق II ديسمبر سنة 1971 يتضمن تأسيس ونطاق الاتاوة الخاصة باستعمال وسائل الاعانات للملاحة 1391 الموافق الجوية . 1817 1815 وزارة الداخلية
المادة 23
تؤسس الجمعيات ذات الطابع السياسي بموجب مقرر من السلطات العليا للحزب .
يكون التأسيس موضوعا لمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويخضع حل الجمعيات ذات الطابع السياسي لنفس الاوضاع المتعلقة بتأسيسها .
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 73-13 (ج.ر عدد 28 لسنة 1973)