المادة 13
يخضع كل تعديل للقانون الاساسي أو المقر الاساسي لرخصة سابقة متميزة يمنحها وزير الداخلية .
يجب أن يكون كل تغيير يدخل على ادارة او مديرية الجمعية موضوعا لتصريح يقدم الى الولاية في ظرف شهر واحد ، والا فتتخذ العقوبات المنصوص عليها في المادة 9 اعلاه .
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-21 (ج.ر عدد 65 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
يعدل المقطع الأول من المادة 13 من الأمر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 139 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه