أمر رقم 71-78 · ج.ر عدد 5 لسنة 1972 ملغى
أمر رقم 71 78 مؤرخ في 15 شوال عام لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكانهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس

المادة 2

تُمِّم بموجب أمر رقم 72-67 (ج.ر عدد 103 لسنة 1972)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.