أمر رقم 71-78
· ج.ر عدد 5 لسنة 1972
ملغى
أمر رقم 71 78 مؤرخ في 15 شوال عام لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكانهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس
المادة 2
ان احكام هذا الامر لا تطبق على التلاميذ ...
يقرأ ما يلى :
تُمِّم بموجب أمر رقم 72-67 (ج.ر عدد 103 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
ان المادة 2 من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه، تتمم وتحرر كما يلى