القسم الاول — الرسوم المترتبة على السفن
المادة 5
تعفى من الرسوم المبينة أعلاه :
أ عند الارساء : السفن التي لا تنزل ركابا ولا بضائع ،
ب - عند الابحار : السفن التي لا تشحن ركابا ولا بضائع ، | ج عند الارساء والابحار :
السفن التي لا ترسو الا في الموانىء الجزائرية ،
- السفن القاطرة ولو دخلت بسفن مجرورة ، سفن وآلات ارتفاق ،
- السفن المعدة للتفكيك ،
- البواخر الحربية ، السفن المعدة لوضع وصيانة الكابلات التليغرافية والهاتفية الغاصة في الماء ، سفن الاستجمام ، سفن الصيد ومن بينها السفن العائدة المشحونة خاصة بمنتجات الصيد البحرى الجزائرى وأدوات منقولة يستعملها الصيادون ، السفن المتجولة التي لا تنزل ولا تنقل أي راكب . - في وقت الحرب ، السفن الاستشفائية التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها بموجب المواد 1 و 2 و 3 لاتفاقية لاهاى المؤرخة في 13 أكتوبر سنة 1907 ..
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-37 (ج.ر عدد 63 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
المادة 5 : الفقرة ج المقطع 5 يضاف بعد « البواخر الحربية » من الجنسية الجزائرية أو التي تستفيد من مخالفات يمنحها لها وزير الدفاع الوطني بمناسبة توقف بواخر حربية أجنبية » ) والباقي بدون تغيير )