الباب الثاني — تنظيم المركز وادارته
المادة 7
يساعد المدير العام كاتب عام وثلاثة مديرين على الوجه التالي :
أ مدير لقسم الادارة العامة ، ب مدير لقسم الطب الرياضي ، يكلف بما يلى :
تنظيم المراقبة الطبية والرياضية ، - العلاج الطبى الجراحي المطابق للمقتضى الرياضي •
ج - - مدير قسم الدراسات والتكوين ويكلف بما يلى :
القيام بجميع الاشغال والدراسات المتعلقة بالتربية - البدنية والرياضية ، ترقية العلوم البيولوجية والطبية المخصصة للاطارات - المتوسطة للتربية البدنية والرياضية والاطارات شبه الطبية الرياضية والعمل على تدريسها ويعين الكاتب العام ومدير قسم الادارة العامة ومدير قسم الطب الرياضي ومدير الدراسات والتكوين بموجب قرار للوزير المكلف بالرياضة ، بناء على اقتراح المدير العام .
أُلغي بموجب أمر رقم 76-41 (ج.ر عدد 35 لسنة 1976)