الباب الاول — احداث المركز وهدفه ومقره
المادة 4
يكون مقر المركز في الجزائر .
الثلاثاء 21 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1525 ويجوز للمركز عند الضرورة ، أن ينشيء مراكز طبية فيزيولوجية ومراكز طبية رياضية في كافة انحاء التراب الوطني لاستكمال مهمته .
ويقوم دور المركز الطبى الفيزيولوجي ، على تأمين النشاطات المعددة في المادة 3 أعلاه على الصعيد الاقليمي ، ويتولى إدارته طبيب يعينه المدير العام للمركز الوطني للطب الرياضي • ويتم انشاء المراكز الطبية الفيزيولوجية ضمن المؤسسات الاقليمية للتربية البدنية والرياضية .
ويقوم دور المركز الطبى الرياضي ، على تأمين المراقبة الطبية لاعضاء الهيئات الرياضية . ويتولى ادارته ، رئيس المركز الطبي الرياضي . ويحدد عدد المراكز الطبية الرياضية ومراكزها وكيفيات سيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة ..
عُدِّل بموجب أمر رقم 76-41 (ج.ر عدد 35 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
«المادة 4 : يكون مقر المركز بالجزائر العاصمة ويمكن للمركز قصد تأدية مهمته في مجموع التراب الوطني أن يقيم مراكز فرعية ملحقة في الولايات تسمى المراكز الطبية والرياضية. ويحدد عدد ومقر وسير المراكز الطبية والرياضية بموجب قرار وزاري مشترك من الوزير المكلف بالرياضة ووزير الصحة العمومية