أمر رقم 71-70
· ج.ر عدد 91 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-70 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة - 1971 يتضمن احداث المركز الوطني للطب الرياضي 1524
الباب الثاني — تنظيم المركز وادارته
المادة 22
يعين أعضاء المجلس التقنى بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ، بناء على اقتراح المدير العام للمركز .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-639 (ج.ر عدد 46 لسنة 1983)