الباب الاول — احداث المركز وهدفه ومقره
المادة الأولى
تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية مدنية واستقلال مالي ، تحت اسم « المركز الوطني للطب الرياضي » ، ويعين مختصره في هذا الامر بكلمة ه المركز » .
عُدِّل بموجب أمر رقم 76-41 (ج.ر عدد 35 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
«المادة الاولى : تحدث تحت تسمية المركز الوطني للطب الرياضي وباختصار «م . و . ط . ر» ، مؤسسة عمومية ذات طابع اداري لها الشخصية المدنية والاستقلال المالى ويشار اليها فيما يلى بلفظة المركز فقط»