الباب الثاني — تنظيم المركز وادارته
المادة 13
يساعد المدير العام مجلس للتوجيه ، مشكل على الوجه التالي :
أ عن وزارة الشبيبة والرياضة :
مدير التربية البدنية والرياضية ، كرئيس .
مدير مؤسسة تكوين الاطارات للتربية البدنية والرياضية ، يعينه الوزير المكلف بالرياضة ، ب عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
مدير التعليم ،
- مدير معهد العلوم الطبية بالجزائر .
ج عن وزارة الصحة العمومية :
مدير العمل الصحى ، مدير المعهد الوطني للصحة العمومية ..
د عن وزارة الدفاع الوطني :
المدير المكلف بالرياضة العسكرية ، - المدير المكلف بالصحة العسكرية ..
ه ممثل عن وزارة المالية .
و ممثل عن كتابة الدولة للتخطيط ..
ز شخصان يعينان اسميا من قبل الوزير المكلف بالرياضة بالنظر لاختصاصهما ويجوز لمجلس التوجيه أن يستدعى أى شخص أثناء المناقشات للاستئناس برأيه ويشارك المدير العام والمراقب المالى للمركز في اجتماعات مجلس التوجيه .
ويسهر المدير العام على اعمال الكتابة للمجلس .. 1526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1391 ه
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-639 (ج.ر عدد 46 لسنة 1983)