الباب الأول — المساعدة القضائية في القضايا المدنية › الفصل الأول — الشروط والكيفيات التي تمنح فيها المساعدة القضائية
المادة 7
يمكن للمكتب ، بعد احالة القضية عليه من طرف النائب العام ، أو وكيل الدولة أن يقوم بكل التحريات الضرورية للاسترشاد فيما يخص عدم كفاية موارد الطالب .
ويجب أن يفصل في أقرب الآجال ، بعد أن يستمع الى الطالب ، اذا رأى في ذلك ضرورة ويشعر الخصم ، بان بامكانه أن يمثل أمامه ، أما لانكار عدم كفاية موارد الطالب وأما لتقديم بيانات في موضوع الدعوى .
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يمكن مكتب المساعدة القضائية بعد إحالة القضية عليه من قبل رئيسه، أن يقوم بالتحريات الضرورية حول موارد طالب المساعدة القضائية.
على مصالح الدولة والجماعات المحلية ومصالح الضمان الاجتماعي، أن ترسل للمكتب كل المعلومات التي يطلبها والتي تسمح بالتأكد من موارد المعني بالأمر.
وفي حالة عدم الرد في أجل عشرين (20) يوما من تاريخ إخطارها، يعتبر طلب المساعدة القضائية مقبولا.
يجب على المكتب أن يفصل في الطلب في أقرب الآجال، ويمكنه إذا رأى في ذلك ضرورة، الاستماع إلى المعني".