الباب الأول — المساعدة القضائية في القضايا المدنية › الفصل الأول — الشروط والكيفيات التي تمنح فيها المساعدة القضائية
المادة 6
يجب أن يتضمن الطلب عرضا وجيزا الموضوع الدعوى المراد إقامتها وان يصحب بالوثائق التالية :
I - مستخرج من جدول الضرائب ، أو شهادة عدم فرض الضريبة ، 2 تصريح يثبت به الطالب ان قلة موارده تجعل من المستحيل عليه أن يمارس حقوقه أمام القضاء ويتضمن بيانا مفصلا لاسباب معاشه ، كيفما كانت ويؤكد الطالب صحة تصريحه أمام رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل اقامته ، ويشهد له هذا الاخير في أسفل التصريح
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يرفق طلب المساعدة القضائية بالوثائق الآتية :
- عرض وجيز لموضوع الدعوى أو العمل الولائي أو التنفيذ المراد مباشرته،
- مستخرج من جدول الضرائب أو شهادة عدم فرض الضريبة،
- كشف الراتب للأشهر الثلاثة الأخيرة، عند الاقتضاء،
- تصريح شرفي يثبت فيه المعني موارده، مصادق عليه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل الإقامة".