الباب الأول — المساعدة القضائية في القضايا المدنية › الفصل الأول — الشروط والكيفيات التي تمنح فيها المساعدة القضائية
المادة 5
على كل من يلتمس المساعدة القضائية أن يوجه طلباً مكتوباً الى وكيل الدولة الذي يوجد موطنه في دائرة اختصاصه اذا تعلق الامر بدعوى ترفع أمام المحكمة ، أو الى النائب العام اذا كان الامر يتعلق بقضية من اختصاص المجلس القضائي أو الى النائب العام لدى المجلس الاعلى في القضايا | التي ترفع أمام هذه الجهة .
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : توجه طلبات المساعدة القضائية إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية المختص وتودع لدى الأمانة الدائمة للمكتب مقابل وصل.
يتولى الأمانة الدائمة أمين ضبط يعيّنه رئيس مكتب المساعدة القضائية". 11 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 مارس سنة 2009 م