الباب الأول — المساعدة القضائية في القضايا المدنية › الفصل الأول — الشروط والكيفيات التي تمنح فيها المساعدة القضائية
المادة 4
يمكن منح المساعدة القضائية بصفة مؤقتة ، في حالة الاستعجال ، من طرف النائب العام أو وكيل الدولة المختص ، بشرط أن يرفع الامر في أقرب جلسة قادمة ، الى المكتب الذي يقضى بالابقاء على تلك المساعدة أو بسحبها
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يمكن منح المس اعدة القضائ ية، بصفة مؤقتة، في ح ال ة الاست عجال، من طرف وكيل الجمهورية أو النائب العام أو محافظ الدولة، ا لمختص، بشرط أن يرفع الأمر في أقرب جلسة، إلى المكتب الذي يقضي بالإبقاء على تلك المساعدة أو بسحبها".