الباب الرابع — وقف الآجال في حالة الطعن بالنقض
المادة 29
ان ايداع طلب المساعدة القضائية لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى أو ايداع المذكرات يوقف أجل رفع الدعوى أمام هذه الجهة القضائية مع مراعاة أحكام المادة 14 الفقرة 5 • وتسرى هذه الآجال من جديد ابتداء من يوم تبليغ القرار الذي يصدره المكتب بمنح المساعدة القضائية أو رفضها .
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-03 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 29 : تتوقف المطالبة بالرسم القضائي وسريان المهلة المقررة لإيداع عريضة الطعن بالنقض أو المذكرة الجوابية بمجرد تقديم طلب المساعدة القضائية لصالح الشخص المعني، مع مراعاة أحكام المادة 13 (الفقرة 5) من هذا الأمر.
وتسري هذه الآجال من جديد، ابتداء من يوم تبليغ الشخص المعني بقرار مكتب المساعدة القضائية بمنح المساعدة القضائية أو رفضها.
يتم تبليغ قرار مكتب المساعدة القضائية، حسب الحالة، وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية أو قانون الإجراءات المدنية والإدارية”.