الباب الثالث — الحالات التي تمنح فيها المساعدة القضائية بحكم القانون
المادة 28
تمنح المساعدة القضائية بحكم القانون في الحالات الآتية :
I - الى أرامل الشهداء غير المتزوجات ،
2 - لمعطوبي الحرب ،
3 - للقصر الاطراف في الخصومة ،
4 - لكل طرف مدع في مادة النفقات ،
5 - للام في مادة الحضانة ، 6 للعمال في مادة حوادث العمل أو الامراض المهنية والى ذوى حقوقهم يوجه الطلب الى النيابة المختصة مصحوبا بالوثائق المثبتة لاحدى الصفات المشار اليها أعلاه .
ويصدر المكتب قراره خلال ثمانية أيام ، بدون دعوة الاطراف .
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 28 : ت منح الم ساعدة القضائية بقوة القانون إلى :
1 - أرامل وبنات الشهداء غير المتزوجات،
2 - معطوبي الحرب،
3 - القصر الأطراف في الخصومة،
4 - المدعي في مادة النفقة،
5 - الأم في مادة الحضانة،
6 - العمال في مادة حوادث العمل أو الأمراض المهنية وإلى ذوي حقوقهم،
7 - ضحايا الاتجار بالأشخاص أو بالأعضاء،
8 - ضحايا تهريب المهاجرين،
9 - ضحايا الإرهاب،
10 - المعوقين. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يوجه الطلب إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية ا لمختص، مصحوبا بالوثائق المثبتة لإحدى الصفات المنصوص عليها أعلاه.
ويصدر المكتب قراره خلال ثمانية (8) أيام، بدون دعوة الأطراف".